المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم - مجموع رسائل الحافظ ابن عبد الهادي

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريف بالحافظ ابن عبد الهادي

- ‌مصنفات الحافظ ابن عبد الهادي

- ‌المصنفات التي نُسبت إلى ابن عبد الهادي خطأً

- ‌وفاة الحافظ ابن عبد الهادي

- ‌منهج التحقيق

- ‌الكلام على حديث "أفرضكم زيد

- ‌ حديث أبي سعيد

- ‌ حديث أبي محجن الثقفي

- ‌ حديث شداد بن أوس

- ‌جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم

- ‌المراسيل

- ‌فصلفي المرسل

- ‌فصل

- ‌الكلام على أحاديث لبس الخفين للمحرم

- ‌اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فضائل الشام

- ‌فصلفي بعض ما ورد في فضائل الشام

- ‌فصلفي ذكر أحاديث فيها أن الفتنة من نحو المشرق

- ‌شرح قصيدة غرامي صحيح

- ‌المعضل

- ‌المرسل:

- ‌المسلسَل

- ‌ الضعيف:

- ‌ المتروك:

- ‌ الحسن

- ‌المشافهة:

- ‌الموقوف:

- ‌المرفوع

- ‌المنكر:

- ‌التدليس

- ‌الحديث المتصل:

- ‌المنقطع:

- ‌المدرج

- ‌المدبج:

- ‌المؤتلف والمختلف:

- ‌المتفق والمفترق:

- ‌ المسند

- ‌ المعنعن:

- ‌الحديث الموضوع:

- ‌المبهم:

- ‌ الاعتبار

- ‌الغامض من الحديث:

- ‌الغريب من الحديث:

- ‌المقطوع:

- ‌العلو

- ‌الطرفة في النحو

- ‌بابُ أقسامِ الكلامِ

- ‌بابُ المعرب والمبنيِّ

- ‌بابُ إعرابِ الأسماءِ

- ‌بابُ الفاعلِ

- ‌بابُ مَا لمْ يسمَّ فاعلُهُ

- ‌بابُ المبتدأِ والخبرِ

- ‌بابُ كانَ وأخواتِها

- ‌بابُ مَا النافيةِ

- ‌بابُ إنَّ وأخواتِهَا

- ‌بابُ "لا

- ‌بابُ نِعْمَ وبِئْسَ

- ‌بابُ عسى وأخواتِها

- ‌بابُ التعجبِ

- ‌بابُ المفعولِ بهِ

- ‌بابُ الظروفِ

- ‌بابُ المفعولِ لهُ

- ‌باب المفعولِ معهُ

- ‌بابُ الحالِ

- ‌بابُ التمييزِ

- ‌بابُ الاستثناءِ

- ‌بابُ مَا يعملُ عملَ الفعلِ

- ‌بابُ ما يعملُ من الفعلِ المضمرِ

- ‌بابُ الإغراءِ

- ‌بابُ حروف الجرِ

- ‌بابُ الإضافةِ

- ‌بابُ النكرةِ والمعرفةِ

- ‌بابُ الصفةِ

- ‌بابُ التوكيدِ

- ‌بابُ البدلِ

- ‌بابُ العطفِ

- ‌بابُ النداءِ

- ‌بابُ الترخيمِ

- ‌بابُ ما لا ينصرفُ

- ‌بابُ العَدَدِ

- ‌بابُ جَمْعِ التَّكْسيرِ

- ‌بابُ إعرابِ الفعلِ

- ‌بابُ توكيدِ الفعلِ

- ‌بابُ النسبِ

- ‌بابُ التصغيرِ

- ‌بابُ الاستفهامِ

- ‌مصادر التحقيق

الفصل: ‌جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم

‌جزء مختصر في الأحاديث الضعيفة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم

ص: 83

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

وبعد، فهذا جزء مختصر بديع، جمع فيه الحافظ ابن عبد الهادي أكثر من مائتين وخمسين حديثًا من الأحاديث الضعيفة المشهورة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم، فهو صغير الحجم، كبير الفائدة، عظيم النفع، يعد تبصرة للطالب المبتدي، وتذكرة للعالم المنتهي، فلا يستغني عنه الطالب المبتدي، ولا يزدريه العالم المنتهي.

والمؤلف يقول فيه -وصاحب البيت أدرى بما فيه-: "هذا جزء مختصر نافع -إن شاء الله تعالى- انتخبته من جزء ضخم جمعته في الأحاديث المشهورة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم مما ليس له إسناد بالكلية، أو له إسناد لكنه مركب باطل لا أصل له، أو هو ضعيف لا يُعتمد عليه، أو رجاله صادقون لكنه معلل إما بالوقف أو الإرسال، أو غير ذلك من أنواع العلل المانعة من الاحتجاج، والأحاديث التي يحتوي عليها هذا الجزء جميعها مشترك في الضعف المانع من الاحتجاج على الانفراد، لكن بعضها يصلح للمتابعة والاستشهاد والاعتبار والاعتضاد؛ لأن ضعفه يسير، وبعضها لا يصلح لذلك؛ لشدة ضعفه، أو عدم إسناده بالكلية".

ومن فضل الله عز وجل عليَّ أن الجزء الكبير الذي اختصر منه المؤلف هذا الجزء عندي، لذلك رأيت أن يطبع هذا الجزء المختصر بدون

ص: 85

تخريج لأحاديثه حتى لا يكبر حجمه، على أن أخرج أحاديث الجزء الكبير وأذكر كلام أهل العلم على أحاديثه حديثًا حديثًا حسب الجهد والطاقة -إن شاء الله تعالى- ليعم النفع به.

وصف النسخة الخطية:

هي نسخة وحيدة -فيما أعلم- محفوظة في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، ضمن مجموع من الورقة الثالثة والتسعين إلى الورقة الحادية بعد المائة، مكتوب بخط حسن مقروء، ولم يذكر فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، ولعلهما ذكرا في آخر الجموع، واحد وعشرون سطراً.

صحة نسبة هذا الجزء إلى ابن عبد الهادي:

رغم أني لم أجد من نسب هذا الجزء إلى المؤلف رحمه الله فلا أشك في صحة نسبته إليه؛ فقد نسبه إليه الناسخ، وصرح المؤلف باختصاره من جزئه الكبير في ذلك، وصرح فيه بالنقل عن شيخه ابن تيمية في موضعين، وهذا يعد توثيقًا لنسبة هذا الجزء، والمؤلف رحمه الله أكثر من التآليف -كما سبق- ولم يستقص أحد من مترجميه مؤلفاته، بل إن الحافظ ابن رجب -وهو من أكثر من ذكر مؤلفات ابن عبد الهادي- ختم ترجمة ابن عبد الهادي بقوله: وله رد على ابن طاهر وابن دحية وغيرهما، وتعاليق كثيرة في الفقه وأصوله والحديث، ومنتخبات كثيرة في أنواع العلم. اهـ.

والحمد لله رب العالمين.

ص: 86

أول النسخة الخطية

ص: 87

آخر النسخة الخطية

ص: 88

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قال الشيخ الإمام الحافظ الناقد المتقن المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته:

الحمد لله رب العالين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فهذا جزء مختصر نافع -إن شاء الله تعالى- انتخبته من جزء ضخم جمعته في الأحاديث المشهورة التي يتداولها الفقهاء وغيرهم مما ليس له إسناد بالكلية، أو له إسناد لكنه مركب باطل لا أصل له، أو ضعيف لا يعتمد عليه، أو رجاله صادقون لكنه معلل (1) إما بالوقف أو الإرسال، أو غير ذلك من أنواع العلل المانعة من الاحتجاج، والأحاديث التي يحتوي عليها هذا الجزء (2) جميعها مشترك في الضعف المانع من الاحتجاج على الانفراد، لكن بعضها يصلح للمتابعة والاستشهاد والاعتبار والاعتضاد؛ لأن ضعفه يسير، وبعضها لا يصلح لذلك؛ لشدة ضعفه أو عدم إسناده بالكلية.

وقد ذكر شيخنا -رحمه الله تعالى- في كتاب "الرد على الرافضة"(3) تسعة عشر حديثاً من هذه الأحاديث فقال: قد يروج (4) على أهل التفسير والفقه والزهد والنظر أحاديث كثيرة إما يصدقون بها وإما يجوزون صدقها،

(1) كنب على الحاشية: (لعله: معنعن). اهـ. وهو خطأ من كاتبه، والله أعلم.

(2)

زاد بعدها في "الأصل": (و) وهي زيادة مقحمة.

(3)

"منهاج السنة النبوية"(7/ 429 - 430).

(4)

تشبه أن تكون في "الأصل"(يتروج) والمثبت من جزء المؤلف الكبير، و"منهاج السنة".

ص: 89

وتكون معلومة الكذب عند علماء أهل الحديث، وقد يصدق بعض هؤلاء بما يكون كذبًا عند أهل المعرفة مثل ما يروي (1) طائفة من الفقهاء.

حديث: "لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص".

وحديث: "زكاة الأرض يبسها"(2).

وحديث: "نهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع المكاتب والمدبر وأم الولد".

وحديث: "نهى عن قفيز الطحان".

وحديث: "لا يجتمع العشر والخراج على مسلم".

وحديث: "ثلاث هن عليَّ فريضة وهن لكم تطوع: الوتر والنحر وركعتا (3) الفجر".

وحديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر يتم ويقصر".

وحديث: "لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم".

وحديث: "لا مهر دون عشرة دراهم".

وحديث: "الفرق بين الطلاق و {العتاق في} (4) الاستثناء".

وحديث: "أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة".

وحديث: "نهى عن البتيراء".

وحديث: "يغسل الثوب من المني والدم".

(1) في "الأصل": (يرى) والمثبت من الجزء الكبير و "منهاج السنة".

(2)

في "الأصل": (نبشها) وهو تصحيف، والمثبت من الجزء الكبير.

(3)

في "الأصل: (ركعتي) والمثبت من الجزء الكبير، و"منهاج السنة".

(4)

سقطت من "الأصل"، وأثبتها من الجزء الكبير و"منهاج السنة".

ص: 90

وحديث: "الوضوء مما خرج لا مما دخل".

وحديث: "كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة ثم لا يعود".

انتهى ما ذكره شيخنا -رحمه الله تعالى- وهذه الأحاديث التي ذكرها منها ما لا يُعرف له إسناد أصلاً كحديث "زكاة الأرض يبسها (1) "، ومنها ما إسناده موضوع، ومنها ما إسناده ضعيف، ومنها ما رواته صادقون لكن رفعه خطأ والصواب وقفه، وقد عزوت هذه الأحاديث التي ذكرها شيخنا إلى من رواها في الجزء الكبير، وما (2) يقارب هذه الأحاديث التي ذكرها شيخنا:

حديث: "إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث".

وحديث: "الدم مقدار الدرهم يغسل وتعاد منه الصلاة".

وحديث: "القلس حدث".

وحديث: "تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي".

وحديث: "من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات".

وحديث: "لا بأس ببول ما أكل لحمه".

وحديث: "تحت كل شعرة جنابة؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة".

وحديث: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً".

وحديث: علي "في المسح على الجبائر".

وحديث: "لا يؤم المتيمم المتوضئين، ولا المقيد المطلقين".

وحديث: "الحدث حدثان: حدث اللسان وحدث الفرج، وأشدهما

(1) في "الأصل": (نبشها) وهو تصحيف، والمثبت من الجزء الكبير.

(2)

كذا في "الأصل" ولعل الصواب: (مما).

ص: 91

حدث اللسان".

وحديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا توضا أدار الماء على مرفقيه".

وحديث: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه".

وحديث: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل وضوء المرأة، فقال: لا بأس به ما لم تخل به، فإذا خلت به فلا يتوضأ بفضلها".

وحديث: "من ضحك في الصلاة فقهقه فليعد الوضوء والصلاة".

وحديث: "الوضوء من كل دم سائل".

وحديث: "ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دمًا سائلاً".

وحديث: "إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه، ويستقبل صلاته".

وحديث: "لا يتوضأ رجل من طعام أكله حل له أكله".

وحديث: الأمر بالوضوء من مس الصنم.

وحديث: "إنما الوضوء على من نام مضطجعًا؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله".

وحديث: "العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ".

وحديث: "جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة".

وحديث: "المضمضة والاستنشاق سنة".

وحديث: "من توضأ بعد الغسل فليس منا".

ص: 92

وحديث: "لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن".

وحديث: "لا نفاس دون سبوعين (1)، ولا نفاس فوق أربعين".

وحديث: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين".

وحديث: ابن عباس: "من السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة".

وحديث: "يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب".

وحديث: "السنور سبع".

وحديث: "في الكلب (2) يلغ في الإناء يغسل ثلاثاً أو خمسًا أو سبعًا".

وحديث: "كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس بها دم فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه".

وحديث: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء".

وحديث: "ادفنوا الأظفار والشعر والدم؛ فإنها ميتة".

وحديث: "السواك يزيد الرجل فصاحة".

وحديث: "بئس البيت الحمام، لا بيت يستر، ولا ماء يطهر، ما يسرني أني دخلته وأن في مثل أحد ذهبًا".

وحديث: "إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم؛ فإنها مراوح الشيطان، وأشربوا أعينكم الماء".

(1) السبوع لغة في الأسبوع، والأسبوع أعلى. "لسان العرب":(سبع).

(2)

زاد بعدها في "الأصل": (و) وهي زيادة مقحمة.

ص: 93

وحديث: "الختان سنة للرجال، ومكرمة للنساء".

وحديث: "أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا".

وحديث: "لا تصلوا والإمام يخطب".

وحديث: "يؤم القوم أحسنهم وجهًا".

وحديث: "صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وصلوا على من قال: لا إله إلا الله"

وحديث "الاثنان فما فوقهما جماعة".

وحديث: "لا تؤمنَّ امرأة رجلاً، ولا أعرابي مهاجرًا".

وحديث: "أخروهن من حيث أخرهن الله".

وحديث: "لا يؤمن أحد بعدي جالسًا".

وحديث: "إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال".

وحديث: "انتقدوا أئمتكم نقد الدينار".

وحديث: "إن سركم أن تزكوا صلاتكم فقوموا خياركم".

وحديث: "يكفيك قراءة الإمام خافت أو جهر".

وحديث: "يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان".

وحديث: "الأمر بتأخير العصر".

وحديث: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

وحديث: "لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

ص: 94

في الصلاة".

وحديث: "لا صلاة لمن عليه صلاة".

وحديث: "صلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين".

وحديث: "صلى قبل الجمعة أربعًا".

وحديث: "من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له".

وحديث: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله".

وحديث: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك الإمام قبل أن يسلم فقد أدرك فضل الجماعة".

وحديث: "الركبة من العورة".

وحديث: "الجماعة على من سمع الأذان".

وحديث: "يصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتبع الساجد".

وحديث: "من صلى وحده ثم أدرك الجماعة فليصل إلا الفجر والعصر".

وحديث: "النهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش أو حمام أو مقبرة.

وحديثا: "النهي عن الصلاة في سبع مواطن في: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله".

وحديث: "لا يؤذن لكم من يدغم الهاء".

وحديث: "لا يؤذن لكم إلا فصيح".

ص: 95

وحديث: "لا يؤذن غلام حتى يحتلم وليؤذن لكم خياركم".

وحديث: "النهي عن أن يكون الإمام مؤذنًا".

وحديث: "إذا أذنت {فترسل} (1) وإذا أقمت فاحدر".

وحديث: "إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلاً سمحًا وإلا فلا تؤذن".

وحديث: "يؤمكم أقرؤكم وإن كان ولد زنا".

وحديث: "المرأة وحدها صف".

وحديث: "يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة".

وحديث: "لا يتقدم الصف الأول أعرابي ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلم".

وحديث: "إذا أتى الرجل والصبح قائمة فليركع ركعتين قبل الفجر ثم يدخل في الصبح".

وحديث: "أم القرآن عوض عن غيرها، وليس غيرها {عوضًا منها} (2) ".

وحديث: "السجود على الجبهة فريضة، وعلى الأنف تطوع".

وحديث: "من صلى صلاة لم يصل فيها عليَّ ولا على أهل بيتي لم تقبل منه".

وحديث: "إذا قام أحدكم {في الصلاة} (3) فلا يغمض عينيه".

وحديث: "نهى عن التورك والإقعاء، وأن نستوفز في صلاتنا، وأن لا

(1) في "الأصل": (فترتل) والمثبت من الجزء الكبير.

(2)

في "الأصل": (عوض) والمثبت من الجزء الكبير.

(3)

من الجزء الكبير.

ص: 96

يصلي المهاجر خلف الأعرابي".

وحديث: "الضاحك في الصلاة والملتفت والمفرقع أصابعه بمنزلة".

وحديث: "من أشار في صلاته إشارة تفهم منه فليعد الصلاة".

وحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي السهو في الصلاة".

وحديث: "ليس على من خلف الإمام سهو؛ فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو، وإن سها {من} (1) خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه".

- وحديث: "لكل سهو سجدتان بعدما يسلم".

وحديث: "ليس في صلاة الخوف سهو".

وحديث: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بأمر (2) من أبواب الكبائر".

وحديث: "التكبير في دبر الصلوات المكتوبات من صلاة الفجر غداة عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق".

وحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة".

وحديث: "مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة".

وحديث: "على الخمسين جمعة ليس فيما دون ذلك".

وحديث: "الجمعة واجبة على قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة".

(1) من الجزء الكبير.

(2)

كذا في "الأصل"، وفي الجزء الكبير:(بابًا) وهو المعروف في لفظ الحديث.

ص: 97

وحديث: "من السنة الصلاة على كل ميت من أهل التوحيد، وإن كان قاتل نفسه".

وحديث: "لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا، والمروة، والموقفين، وعند الحجر".

وحديث: "ركعتان من المتأهل خير من اثنتين وثمانين من العزب".

وحديث: "لا يخرج من المسجد بعد النداء إلا منافق".

وحديث: "السجدة على من سمعها، السجدة على من تلاها"،

وحديث: "لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع".

وحديث: "إذا مالت الشمس فصلي (1) بالناس الجمعة".

وحديث: "صلاة النهار عجماء".

وحديث عائشة أنها قالت: "يا رسول الله، إني أصلي على الجنازة ويخفى عليَّ بعض التكبير، فقال: ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك".

وحديث: "إن الصلاة على الجنازة لا تعاد".

وحديث: "كتبت الصلاة على الغلام إذا عقل، والصوم إذا أطاق، وتجري الشهادة والحدود إذا احتلم".

وحديث: "الجمعة على من آواه الليل إلى أهله".

وحديث: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول".

(1) كذا في "الأصل" بإثبات الياء، وفي الجزء الكبير بحذفها على الجادة.

ص: 98

وحديث: "ليس في الخضراوات صدقة".

وحديث: "إن في المال حقًّا سوى الزكاة".

وحديث: "ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق".

وحديث: "في الخيل السائمة في كل {فرس} (1) دينار".

وحديث: "الدينار أربعة وعشرون قيراطاً".

وحديث: "لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا".

وحديث: "لا تأخذوا من أوقاص البقر شيئًا".

وحديث: "في خمس من الإبل شاة، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ عشرًا".

وحديث: "إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه".

وحديث: "لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى".

وحديث: "لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصل أحد عن أحد".

وحديث: "ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء، والرعاف، والاحتلام" وفي لفظ: "الحجامة" بدل "الرعاف".

وحديث: "من تأمل خلق امرأة حتى يستبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر".

وحديث: "الصائم في عبادة ما لم يغتب".

وحديث: "من صام تطوعًا فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار".

وحديث: "صائم رمضان في السفر كفطره في الحضر".

(1) في "الأصل": (فرض) والمثبت من الجزء الكبير.

ص: 99

وحديث: "من كانت عنده حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه".

وحديث: "لا تقض رمضان في عشر ذي الحجة، ولا تعمدن بصوم (1) يوم الجمعة، ولا تحتجم وأنت صائم، ولا تدخل الحمام وأنت صائم".

وحديث: "من أفطر يومًا من شهر رمضان من غير عذر فعليه صوم شهر".

وحديث: "كل مسجد فيه إمام وموذن فإن الاعتكاف فيه يصلح".

وحديث: "لا اعتكاف إلا بصوم".

وحديث: "ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه".

وحديث: "لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعًا".

وحديث: "من أفطر في رمضان فعليه ما على {المظاهر} (2) ".

وحديث: "من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته".

وحديث: "النهي عن صوم رجب".

وحديث: "أيام العشر صيام يوم منها بسنة، وقيام ليلة بقيام ليلة القدر".

وحديث: "صيام رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر".

وحديث: "الحج جهاد، والعمرة تطوع".

وحديث: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان".

(1) في الجزء الكبير: (صوم).

(2)

في "الأصل": (الظاهر) والمثبت من الجزء الكبير.

ص: 100

وحديث: "من مات في طريق الحج كتبت له حجة مبرورة في كل سنة".

وحديث: "سفر المرأة مع عبدها ضيعة".

وحديث: الترخص في الهميان للمحرم.

وحديث: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجته وعمرته طوافين وسعى سعيين"

وحديث: "من لبد رأسه للإحرام فقد وجب عليه الحلاق".

وحديث: "من لم يدرك الحج فعليه الهدي وحج قابل وليجعلها عمرة".

وحديث: "المدينة خير من مكة".

وحديث: "الجراد من صيد البحر".

حديث: "لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم".

حديث: "لا يجاور أحد الميقات إلا محرمًا".

وحديث: "إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها".

وحديث: "ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة".

وحديث: "من قتل ضفدعًا فعليه شاة محرمًا كان أو حلالًا".

وحديث: "النهي عن الذبح بالليل".

وحديث: "لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر".

وحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم {عق} (1) عن نفسه بعد النبوة".

وحديث: "النهي عن بيع الكالئ بالكالئ".

(1) في "الأصل": (عتق) والمثبت من الجزء الكبير.

ص: 101

وحديث: "من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا {رآه} (1) ".

وحديث: " {الشفعة} (2) كحل العقال".

وحديث: "من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها".

وحديث: "من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه".

وحديث: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".

وحديث: "مكة مناخ لا تباع رباعها".

وحديث: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

وحديث: "من أقرض مسلمًا قرضًا مرتين كان كصدقتها مرة".

وحديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

وحديث: "الرهن بما فيه".

وحديث: "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها".

وحديث: "إن البعير الشرود يرد".

وحديث: "النهي عن بيع السرطان".

وحديث: من أجر أرض مكة فكأنما أكل الربا".

وحديث: "النهي عن بيع الغائب كله من كل شيء يديره الناس بينهم".

وحديث: "ليس في الحيوان ربا".

وحديث: "وإذا سميت كيلًا فكل".

(1) في "الأصل"(أراد) والمثبت من الجزء الكبير.

(2)

في "الأصل": (السفه) وهو تحريف، والمثبت من الجزء الكبير.

ص: 102

وحديث: "ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان".

وحديث: "النظر إلى المغنية حرام، وغناؤها حرام، وثمنها كثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه من السحت فإلى النار".

وحديث: "ولي العقدة الزوج".

وحديث: "يورث الخنثى من حيث يبول".

وحديث: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين".

وحديث: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم".

وحديث: "ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن، وأعتق من أعتقن، أو كاتبن أو كاتب من كاتبن".

وحديث: "العرب أكفاء بعضها لبعض قبيلة لقبيلة، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائك أو حجام".

وحديث: "من نظر في فرج امرأة لم تحل أمها ولا بنتها".

وحديث: "لا يحرم الحرامُ الحلالَ".

وحديث: "لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل".

وحديث: "لا مهر دون خمسة دراهم".

وحديث: "إنما نهيتكم عن نهبة النثار، ولم أنهكم عن نهبة الولائم".

وحديث: "إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإن

ص: 103

ذلك يورث العمى".

وحديث: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان".

وحديث: "الخلع تطليقة بائنة".

وحديث: "من طلق للبدعة ألزمناه بدعته".

وحديث: "الطلاق لمن أخذ بالساق".

وحديث: "للمطلقة ثلاثًا النفقة والسكنى ما دامت في العدة".

وحديث: "لا يجوز للمعتوه طلاق ولا بيع ولا شراء".

وحديث: "إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله فلا حنث عليه".

وحديث: "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

وحديث: "لا لعان بين مملوكين ولا كافرين".

وحديث: "أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحر والأمة لعان، وليس بين الحرة والعبد لعان، وليس بين المسلم واليهودية لعان، وليس بين المسلم والنصرانية لعان".

وحديث: "ملعون من حلف بالطلاق أو حلف به".

وحديث: "النهي عن أن يستحلف بطلاق أو عناق".

وحديث: "لعن الله الفروج على السروج".

وحديث: "لا قود إلا بالسيف".

وحديث: "من وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو سوق من

ص: 104

أسواقهم فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن".

وحديث: قتل المسلم بالمعاهد.

وحديث: "دية الذمي كدية المسلم".

وحديث: "حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب".

وحديث: "ادرءوا الحدود بالشبهات".

وحديث: "لا يقتل حر بعبد".

وحديث: "من بلغ حدًّا في غير حد فهو من المعتدين".

وحديث: "لا تجعلوا على العاقل من دية المعترف شيئًا".

وحديث: "لا تقتل المرأة إذا ارتدت".

وحديث: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث. فاضربوه عشرين".

وحديث: "اشربوا العصير ثلاثًا ما لم يغل".

وحديث: "ليس على مقهور يمين".

وحديث: "النهي عن أكل الضب".

وحديث: "ذبيحة المسلم حلال ذكر الله أو لم يذكر الله".

وحديث: "أمان العبد أمان".

وحديث: "شهادة النساء جائزة فيما لم يستطع الرجال النظر إليه".

وحديث: "لا تقبل شهادة الولد لوالده، ولا الوالد لولده، ولا المرأة لزوجها، ولا الزوج لامرأته، ولا العبد لسيده، ولا المولى لعبده، ولا الأجير لمن أستاجره".

ص: 105

وحديث: "اسم الله على قلب كل مسلم".

وحديث: "ألا إن الذكاة في الحلق واللبة".

وحديث: "النهي عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير".

وحديث: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في القسامة".

وحديث: "لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة محمد؛ فإنها تجوز على غيرهم".

وحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة".

وحديث: "أنه سئل عن الشهادة، فقال: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع".

وحديث: "الشطرنج ملعونة ملعون من لعب بها، والناظر إليها كآكل لحم الخنزير".

وحديث: "إن كان الجهاد على باب أحدكم فلا يخرج إلا بإذن أبويه".

وحديث: "الذبيح إسحاق".

وحديث: "أنا ابن الذبيحين"

وحديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة".

وحديث: "إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر".

وحديث: "خذوا شطر دينكم عن الحميراء".

وحديث: "القرآن ينسخ حديثي، وحديثي لا ينسخ القرآن".

وحديث: "فتحت القرى بالسيف وفتحت المدينة بالقرآن".

وحديث: "من وجد البقل لم تحل له الميتة".

ص: 106

وحديث: "الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان".

وحديث: "كما لا ينفع مع الشرك شيء كذلك لا يضر مع الإيمان بالله شيء".

وحديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم".

حديث: "ما جاء من الله فحق، وما جاء مني فهو السنة، وما جاء من أصحابي فهو سعة".

وحديث: "من قال في ديننا برأيه فاقتلوه".

وحديث: "تصدقوا على أهل الأديان كلها".

وحديث: "يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، وأوساطهم للتجارة، وفقراؤهم للرياء والسمعة".

وحديث: "إذا بات أحدكم مهمومًا مغمومًا من تعب العيال كان أفضل عند الله من ألف ضربة بالسيف في سبيل الله".

وحديث: "لا حسد ولا تملق إلا في طلب العلم".

وحديث: "مداراة الناس صدقة".

وحديث: "لا تشبهوا باليهود؛ فإن تسليم اليهود بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف".

وحديث: "من دعا رجلًا بغير اسمه لعنته الملائكة".

وحديث: "من أكل طيبًا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة".

وحديث: "إذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا {تطيرتم} (1) فامضوا، وعلى الله فتوكلوا".

(1) في "الأصل": (طريتم) وكتب على الحاشية: (لعلها تطيرتم) والمثبت من الجزء الكبير.

ص: 107

وغير ذلك من الأحاديث مما (1) يطول ذكره.

قال شيخنا (2): وكذلك أحاديث يرويها كثير من النساك ويظنونها صدقًا، مثل قولهم:"إن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوًا"، ومثل قولهم:"إن قوله تعالى: {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} (3) نزلت في أهل الصفة" ومثل حديث: "غلام المغيرة بن شعبة أحد الأبدال الأربعين" وكذلك كل حديث فيه ذكر الأبدال والأقطاب والأغواث وعدد الأولياء وأمثال ذلك مما يعلم أهل العلم {بالحديث} (4) أنه كذب.

وكذب أمثال هذه الأحاديث قد يعلم من غير طريق أهل الحديث، مثل أن يعلم أن (5) قوله في سورة الكهف:{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} (6) وفي سورة الأنعام {وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} (3) لم تنزل في أهل الصفة، فإن الأنعام والكهف سورتان مكيتان باتفاق الناس، والصفة إنما كانت بالمدينة.

ومثل ما يروون في أحاديث المعراج أنه رأى ربه أو رآه في صورة كذا، وأحاديث المعراج التي في الصحيح ليس فيها شيء من ذكر الرؤية، وإنما الرؤية في أحاديث مدنية كانت في المنام، كحديث معاذ بن جبل: "أتاني البارحة ربي في أحسن صورة

" (7) إلى آخره، فهذا منام رآه في المدينة،

(1) زاد بعدها في "الأصل": (لا) وهي زيادة مقحمة تفسد المعنى، وليست في الجزء الكبير.

(2)

"منهاج السنة"(7/ 430 - 435).

(3)

سورة الأنعام، الآية:52.

(4)

في "الأصل": (الحديث) والمثبت من الجزء الكبير و"منهاج السنة".

(5)

زاد بعدها في "الأصل": (في) وليست في الجزء الكبير ولا "منهاج السنة" فحذفتها.

(6)

سورة الكهف، الآية:28.

(7)

رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 243) والترمذي في "الجامع" (5/ 343 - 344 رقم =

ص: 108

وكذلك ما شابهه كلها (1) كانت في المدينة في منام، والمعراج كان بمكة بنص القرآن واتفاق المسلمين.

وقد يروج على طائفة من الناس من الحديث ما هو أظهر كذبًا من هذا، مثل تواجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقطت البردة عنه، فهذا من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة، وطائفة من الناس يظنون هذا صدقًا، لما رواه محمد بن طاهر المقدسي؛ فإنه رواه في "مسألة السماع"(2)، ورواه أبو حفص السهروردي (3)

= 3235) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد شرح الحافظ ابن رجب هذا الحديث في رسالة سماها "اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملإ الأعلى" مطبوعة ضمن "مجموع رسائل ابن رجب" بتحقيق أخي الحبيب أبي مصعب طلعت بن فؤاد - جزاه الله خيرًا.

(1)

روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة، منهم. عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن عائش، وأبو أمامة، وأبو رافع، وأنس بن مالك رضي الله عنه سأشير إلى من خرجها وأذكر بعض الكلام عليها في تخريج الجزء الكبير - إن شاء الله تعالى.

(2)

يعني في كتابه "صفة التصوف" كما في "مختصر الرد عليه" للذهبي (ق 23/ 2) واعتذر بأنه إنما أخرجه ليبين حاله لئلا ينسب إلى التعصب، فتعقبه الذهبي بقوله فلا تعصب أبلغ من إيراد هذا الحديث الذي لا يخفى وضعه على الجهال، فنعوذ بالله من الخذلان؛ فلو جفت يده عن كتابته لكان خيرًا له.

وقد انتقد هذا الكتاب على ابن طاهر. وألف الحافظ سيف الدين ابن أبي المجد المتوفى سنة 643 هـ كتابًا في الرد عليه، واختصره الحافظ الذهبي، وهو عندي بخط الذهبي الجميل، لعله ينشر قريبًا إن شاء الله تعالى

(3)

"عوارف المعارف"(ص 120 - 121): وقال السهروردي. فهذا الحديث أوردناه مسندا كما سمعناه ووجدناه، وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث، وما وجدنا شيئًا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاكل وجد أهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذا، وما أحسنه من حجة للصوفية وأهل الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها، أن لو صح، والله أعلم، ويخالج سري أنه غير صحيح، ولم أجد فيه ذوق اجتماع النبي =

ص: 109

لكن قال: يخالج سري أن هذا الحديث ليس فيه ذوق اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وهذا الذي ظنه وخالج سره هو يقين عند غيره قد خالط قلبه، فإن أهل العلم بالحديث متفقون على أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكذلك قد يروج على كثير ممن ينتسب إلى السنة أحاديث يظنونها من السنة وهي كذب باتفاق أهل المعرفة كالأحاديث المروية في فضل عاشوراء غير الصوم، وفضل الكحل فيه والاغتسال والخضاب، والمصافحة وتوسعة النفقة على العيال فيه ونحو ذلك، وليس في عاشوراء حديث صحيح {غير الصوم} (1) وكذلك ما يروى في فضل صلاة معينة فيه، فهذا كله كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في كتبهم، ولهذا لما سئل الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنه - عن الحديث الذي يروى "من وسع على أهله يوم عاشوراء" فقال: لا أصل له. وكذلك الأحاديث المروية في فضل شهر رجب بخصوصه أو فضل صيامه أو صيام شيء منه أو فضل صلاة مخصوصة فيه كالرغائب كلها كذب، وكذلك ما يروى في صلاة الأسبوع كصلاة يوم الأحد والاثنين وغيرهما كذب، وكذلك ما يروى من الصلوات المقدرة ليلة النصف أو أول ليلة جمعة من رجب، أو ليلة {سبع} (2) وعشرين منه، ونحو ذلك كلها كذب، وكذلك كل صلاة فيها الأمر بتقدير عدد الآيات أو السور أو التسبيح فهي كذب باتفاق أهل المعرفة

= صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وما كانوا يعتمدونه على ما بلغنا في هذا الحديث، ويأبى القلب قبوله، والله أعلم بذلك.

(1)

من الجزء الكبير و"منهاج السنة".

(2)

في "الأصل": (تسع) والمثبت من الجزء الكبير و"منهاج السنة".

ص: 110

إلا صلاة التسابيح؛ فإن فيها قولين لهم، وأظهر القولين أنها كذب، وإن كان قد اعتقد صدقها طائفة من أهل العلم، ولهذا لم يأخذ بها أحد من أئمة المسلمين، بل أحمد ابن حنبل وأئمة أصحابه كرهوها، وطعنوا في حديثها، وأما مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم فلم يسمعوها بالكلية.

وكذلك أيضًا في كتب التفسير أشياء منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أهل العلم بالحديث أنها كذب، مثل حديث فضائل سور القرآن سورة سورة الذي يذكره الثعلبي والواحدي في أول كل سورة، ويذكره الزمخشري في آخر كل سورة، ويعلمون أن أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل السور أحاديث {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ولهذا رواها أهل الصحيح، وأفرد الحفاظ لها مصنفات كالحافظ {أبي} (1) محمد الخلال وغيره، ويعلمون أن الأحاديث المأثورة في فضل فاتحة الكتاب وآية الكرسي وخواتيم البقرة والمعوذتين أحاديث صحيحة، فلهم فرقان يفرقون به بين الصدق والكذب.

وأما أسباب النزول فغالبها مرسل ليس بمسند، ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة علوم لا إسناد لها -وفي لفظ: ليس لها أصل-: التفسير والمغازي والملاحم. يعني: أن أحاديثها مرسلة ليست مسندة، والمراسيل قد تنازع الناس في قبولها وردها، وأصح الأقوال أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف، فمن علم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة قبل مرسله، ومن عرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهذا موقوف، وما كان من المراسيل مخالفًا لم رواه الثقات كان مردودًا، وإذا جاء المرسل من وجهين كل من الراويين أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر كان

(1) في "الأصل": (بن) والمثبت من الجزء الكبير و "منهاج السنة".

ص: 111

ذلك دليلًا على صدقه، فإن مثل ذلك لا يتصور في العادة تماثل الخطأ فيه وتعمد الكذب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

قلت: ومن الموضوع المصنوع ما رواه أبو الحسن علي بن أحمد القرشي ابن (1) محمد بن عبد الله البلخي، حدثنا أبو نصر (عبد الله عباس)(2)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال:"كنا جلوسًا إذ دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أعلمكم دواءً علمنيه جبريل حيث لا يحتاج معه دواء الأطباء؟ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسلمان: فما ذلك الدواء يا رسول الله؟ فقال: تأخذون من مطر نيسان وتقرءون عليه سورة فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتين وسبح وسورة الإخلاص كل واحدة سبعين مرة، وتشرب من ذلك الماء غدوة وعشية قدر سبعة أيام، والذي بعثني بالحق نبيًّا -إن شاء الله تعالى- يدفع عن الذي يشرب من هذا الماء كل داء في جسده، ويعافيه، ويخرجه من عروقه ولحمه وعظامه وجميع أعضائه، وإن لم يكن له ولد وأحب أن يكون له ولد فليشرب من ذلك الماء، ويصلح للعقيم والمعقود والصداع ووجع العين والفم والفالج، ولا يحتاج إلى الحجامة ولجميع الأوجاع".

اللَّهم عليك بمختلقه؛ فما أشد جهله وجرأته وغباوته.

(1) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب (عن).

(2)

كذا في "الأصل"، وفيه سقط.

ص: 112