المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مقدار زكاة الذهب والفضة - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

-

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما آثار الزكاة التي تنعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول الله تعالى: {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزكاةَ} فما المراد بالزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن شروط وجوب الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان بيت

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل مات وترك مالاً ولم يحل عليه الحول

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يشترط في الزكاة مضي الحول فما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك استحقاقات لبعض الموظفين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم زكاة الديون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الديون التي في ذمم الناس هل فيها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لي أمانة عند رجل منذ أربع سنوات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي مبلغ خمسون ألف ريال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن زكاة الدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كانت جميع مستحقاتي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: معروف أن صوامع الغلال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح تأجيل صداق المرأة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل يقول: إذا دينت مبلغاً من المال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعت على شخص سيارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي مبلغ من المال مرت عليه ثلاث سنوات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الدين عند أناس فقراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في المال المرهون؟ وهل في القرض زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة للمدين المعسر؟ وهل في الدين زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أقرض شخص شخصاً آخر كيف يزكي عن هذا؟ ولو تأخر ثلاث سنين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا استغرق الدين جميع المال فهل فيه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الدين الذي يكون في ذمة الناس هل فيه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص عنده رأس مال قدره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل صاحب عقارات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تصح صدقة المدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول السائل: أنا تاجر أملك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة كان عندها ذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل توفي وفي ذمته زكاة:

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في المواشي التي تعلف نصف السنة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشتريت إبلاً منذ أكثر من عام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي إبل وغنم سائمة فآمل

- ‌فوائد من المنتقى من فرائد الفوائد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقوم بعض الناس بتربية الطيور فهل عليهم زكاة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي في منزلي خمس نخلات وكلها مثمرة هل في ثمارها زكاة؟ وما مقدارها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشتريت قبل ثلاث سنوات بيتاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض المزارعين يخرج زكاة النخل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العنب زكاة قبل أن يجف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كم يساوي الوسق من صاع أو كيلو

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض المزارعين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو فرضنا أن عند إنسان بستاناً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان ما يجب على صاحب الزرع

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا باع المزارع ثمر نخل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تخرج زكاة الثمار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أخرج المزارع زكاة الحب

- ‌‌‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على العسل زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على العسل زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الركاز والواجب فيه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا وجد عمال هدم البيوت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص وجد مبلغاً من المال يقدر بعشرين جنيهاً

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن نصاب الذهب والفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كم يساوي ربع الدينار من الذهب

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم: إن نصاب الذهب أحد عشر وثلاثة أسباع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان مع ذهب ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول بعض الناس: إن تقدير نصاب الفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كانت زوجة وبناتها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال، أي لبسها في الأصبع

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم لبس الرجل الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم تركيب الأسنان الذهبية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم طلاء الأسنان بالذهب لإزالة التسوس؟ وعن حكم ملء الفراغ بأسنان الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل التختم للرجال سنة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل من السنة لبس الخاتم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل وضع الدبلة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد في الأسواق نوع من الساعات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للنساء التحلي بالذهب المحلق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم ثقب إذن البنت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض العلماء يقولون: إن الذهب الذي يستعمل للبس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لقد علمنا من كتب الحنابلة أن الحلي عند استعمالها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الحلي من الذهب المعد للبس عليه زكاة؟ وما مقدارها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو حد النصاب الواجب دفع الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف نرد على من لا يرى زكاة الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سمعت أن الزكاة تجب في الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجزىء عن المرأة إذا أدى زوجها عنها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشتريت ذهباً بمبلغ من المال فهل علّي زكاته

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأي فضيلتكم في الذهب المستخدم هل فيه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما القول الفصل في زكاة الحلي الملبوس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في الذهب المعد للزينة زكاة

- ‌كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة لم تعلم بوجوب زكاة الحلي إلا قريباً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًّا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو كان عند الإنسان بنات صغار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يحتاط ويزيد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض النساء يقمن ببيع حليهن قبل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قلتم جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إن زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مقدار زكاة الذهب والفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل العملة التي يتداولها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي بيت معد للإيجار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كان عندنا منزل فبعناه ونحن لا نملك غيره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الراتب التقاعدي؟ وهل تجب فيه الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن كيفية إخراج الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائلة تقول: إن لي مبلغاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كم نصاب الفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن كيفية الزكاة على من له راتب يدخر منه شهريًّا ما يزيد على حاجته

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص يزكي راتبه وهو أن يجعل

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌مشروع إنشاء جمعية موظفي قرية

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم زكاة المال العائد للشخص

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد مجموعة من الورثة قد ورثوا من والدهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة تزوجت وقبضت مهرها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الريال العربي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل قام ببناء مسجد من أموال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان مال يجمعه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الزكاة على المال المرهون عندي هل تجب علّي الزكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الأموال التي تودع في البنوك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده خمسمائة ريال سعودي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم المساهمة مع الشركات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إحدى شركات الاستثمار أصل قيمة السهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي ورث من أبي لأخي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: وضعت مبلغاً من المال لاستثماره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يزكى على المساهمات عموماً

- ‌رسالة

- ‌باب زكاة العروض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل عروض التجارة عليها الزكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تزكى الأراضي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مغسلة ملابس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مزرعة لم يأت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان عقارات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العقار المعد للإجارة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أمتلك قطعة أرض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على السيارات الخاصة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنني أمتلك شقة وأسكن بها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن زكاة الدار المؤجرة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مشروع مزرعة دواجن فهل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يزكي الإنسان على الأثل في الأحوال التالية:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مكتبة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي قطعة أرض وأنا أنتظر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل ساهم في أرض

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان عنده أرض ومديون قيمة الأرض تقريباً فهل في الأرض زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده عمارة يستثمرها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص اشترى أرضاً ليسكنها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل يدخل علَّي إيجارات عقار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز خرص عروض التجارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ساهمت في إحدى المساهمات قبل ثلاثة أعوام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل اشترى أرضاً معدة للتجارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص له قطعة أرض عرضها للبيع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على الأرض المعدة للسكن في المستقبل زكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطاني صديق أرضاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنني اشتريت قطعة أرض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل له عمارة معدة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدى الرجل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشترى شخص قطعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عروض التجارة هل تخرج زكاتها حسب قيمتها عند الشراء أم حسب قيمتها عند تمام الحول

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل عنده سيارات كبيرة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تجب عليه زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تصرف له زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الزكاة مسؤولية الزوج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا شاب أسكن مع والدي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تسأل أخت في الله تقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان صاحب عمل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان في سفر وأخرج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أديت زكاة الفطر في أول رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يشرع لهيئة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للفقير الذي يريد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى تخرج زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مقدار صدقة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول كثير من الفقراء الآن

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في قول الإمام مالك رحمه الله إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن إخراج الشعير في زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول بعض العلماء:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أحد الباعة وضع لوحة تقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من أخر جزءاً من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص لم يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تأخير زكاة الذهب؟ وهل يجوز

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ظللت عشر سنوات أجمع مالاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص وصي على أيتام أرامل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائلة تسأل تقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تأخير الزكاة شهراً أو شهرين لحين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لماذا وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون مع عدم التكليف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان عنده ثلث ميت ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي قدر من المال لشخص ضعيف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لقد أخرجت عشرين ألف ريال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل له أخ متوفى وله أولاد ومال تولى الإنفاق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للوكيل في جمع الإيجار أن يخرج الزكاة عنه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كانت المرأة ليس عندها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل الزكاة من مكان وجوبها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل الزكاة من البلد التي هي فيه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل دفع الزكاة محصور في بلد معين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل يقيم خارج بلده كيف يؤدي زكاة ماله

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع زكاة الفطر على المجاهدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أملك عدداً من رؤوس البقر في مصر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن ندرس في بلاد غير إسلامية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة لصالح اللاجئين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل زكاة الفطر عن محل وجوبها

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نجمع زكاة الفطر نقداً من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: جاء في كتاب مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي بخصوص نقل زكاة الفطر ما نصه:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا سافر الرجل ووكل أهله في إخراج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن من سكان مدينة الرياض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في مكة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يخرج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين والذين تحل بهم مصائب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي ذهب وبقي عليه شهران

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌سُئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من هو الفقير الذي يستحق الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب، ولكنه فقير فهل تحل له الزكاة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن المرضى المصابين بالفشل الكلوي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز لميسور الحال أن يأخذ الصدقة من الأغنياء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك مشروع استثماري

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قلتم حفظكم الله تعالى في الفتوى السابقة:

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تعتبر الهدايا التي تعطى للأهل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي أخت متوفاة من مدة طويلة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض الناس يخرج زكاة ماله من النقود ويحتفظ بها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدى التاجر عمال في المحل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الأخ لا يجد حاجته ومع ذلك فهو يصرف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل أعطي زكاة مالي لشاب يرغب في الزواج لأساعده على هذا الأمر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا شاب وأرغب في الزواج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل أراد أن يساعد قريباً معسراً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأيتام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل زكاته ألف ريال ففرقها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهر عليهن الفقر، فهل يصح إعطاؤهن من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يحق لنا أن نعطي الزكاة أو شيئاً منها إلى أهالي العراق

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الأفضل أن يعطى المدين الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل كل من مد يده للزكاة يستحقها

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك أيتام أنا وليهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لقد عرض علينا نحن صندوق إقراض الراغبين

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص طلب منه إيصال مبلغ

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن شخص ضعيف الإيمان هل يعطى لتقوية إيمانه، وإن لم يكن سيداً في قومه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو أن الإنسان آنس من أحد العمال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الصدقة والزكاة لغير المسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم إذا أعطي الكافر أموالاً أو أهدي إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى الإسلام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخذت مبلغاً من المال مقداره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندنا بعض المقترضين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تسدد ديون الغارمين بعد موتهم؟ وكيف العمل إن لم تسدد من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك شخص توفي وعليه دين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إسقاط الدين عن المدين، ويكون ذلك من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز لصاحب الدين دفع الزكاة للفقير

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي فلوس وقد حال عليها الحول

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يمكن أن يجعل الدين الذي عليه تقسيطاً زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم وضع الزكاة في مياه السبيل؟ ووضع الزكاة في بناء المساجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة للمجاهدين الأفغان

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل قائم على

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز بناء المساجد من الصدقات الجارية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة للمجاهدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم سؤال الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: دعم المسلمين في الخارج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة مالي لابنة خالتي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة للأقارب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان عنده ابن أو أم أو أخت من الذين يلزمه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا معلمة أعمل في إحدى المدارس وحالتي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تعطى الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو التمثيل لدفع المال إلى الوالد أو الوالدة في ما لا يجب على الإنسان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخي الكبير حالته المادية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: الأخت إذا كانت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهم فقراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تحل الزكاة والصدقة لبني هاشم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن ممن ينتسب إلى بني هاشم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدي مال تجب فيه الزكاة فهل يجوز

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن استقدام الكافرات وإعطائهن من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة للكافر والفاسق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إعطاء الفقير الكافر زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للوكيل في الزكاة

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌الحث على بذل الصدقات لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم

- ‌الحث على مساعدة جمعيات البر

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك امرأة تريد أن تتبرع بمبلغ

- ‌رسالة

- ‌الحث على بذل الصدقات في بناء المساجد

- ‌الحث على مساعدة الشباب على الزواج

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أيهما أفضل صرف الأموال في القدوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل إنفاق نفقة عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك أمر منتشر بين عامة الناس وخصوصاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة، ويقول عنها: عشاء الوالدين، ما حكمها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الصدقات والزكوات مختصة برمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا حال الحول على مبلغ مالي لدى مزكٍّ

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تكون الزكاة أوساخ الناس وهي الركن الثالث

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقها ثم أهداها له من أخذها فهل يقبلها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الصدقة الجارية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا جاء إنسان يسأل الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز اقتطاع مبلغ من التبرعات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج الزكاة عينياً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد رجل يعطي شخصاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من أمر أهله بزكاة عروض التجارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما معنى قول الله سبحانه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تقوم بعض الجمعيات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أحد أئمة المساجد يقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل حلت عليه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا شاب أعمل بالمملكة العربية السعودية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة المال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطاني شخص نقوداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض الناس يقول: إني لا أزكي مالي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا من دولة…والحكومة هناك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك بعض الجماعات الخيرية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هذا شخص عنده ألف وخمسمائة

- ‌كلمة حول الزكاة

- ‌بحث في زكاة الديون

- ‌بحث في زكاة الحلي

- ‌بحث في زكاة الفطر

- ‌كلمة حول الزكاة

الفصل: ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مقدار زكاة الذهب والفضة

69 سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بالنسبة للذهب الذي يلبس هل عليه زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها إلا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار، وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره» ، فإن قوله:«ما من صاحب ذهب أو فضة» عام يشمل الحلي وغيره، ولما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب قال:«أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» ، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مقدار زكاة الذهب والفضة

؟ وهل يجب أن تخرج الزكاة من الذهب أو من النقد؟

فأجاب فضيلته بقوله: مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر، وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين، فالخارج بالقسمة هو الزكاة، فهذا الذهب: ننظر في قيمته فأي مبلغ بلغت يقسم على أربعين، والحاصل في القسم هو مقدار الزكاة.

ص: 154

وسؤالها هل يجب أن يخرج من الذهب أو من القيمة؟

نرى أنه لا بأس أن يخرج من القيمة، ولا يجب أن يخرج من الذهب، وذلك لأن مصلحة أهل الزكاة في إخراجها من القيمة، فإن الفقير لو أعطيته سواراً من الذهب، أو أعطيته قيمة هذا السوار لكان قيمة السوار أحب إليه وأنفع له.

* * *

ص: 155

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف، والراجح من الأقوال، وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان:

لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال:

أحدها: لا زكاة فيه وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلا إذا أعد للنفقة، وإن أعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد، ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي، وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيراداً على القائلين بالوجوب، وأجبنا عنها.

الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة، وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وأنس بن مالك أيضاً.

ص: 157

الرابع: أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية.

القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد رحمه الله وأحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب، والسنة، والا"ثار عليه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} .

والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:«كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهراً على وجه الأرض» ، قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً. اه

والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئاً دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.

وأما السنة فمن أدلتها:

1 ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي

ص: 158

عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره» . والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة، ولا دليل على إخراجه من العموم، وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:«الزكاة حق المال» .

2 ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له، قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم نا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها:«أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال:«أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: «هما لله ورسوله» ، قال في بلوغ المرام: وإسناده قوي، وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح ثم قال:«إنهما يضعفان في الحديث لا يصح في هذا الباب شيء» لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيح البخاري ومسلم، وقد وافقهم الحجاج بن أرطأة، وقد وثقه بعضهم، وروى نحوه أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن.

3 ما رواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي نا

ص: 159

عمرو بن الربيع بن طارق نا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال:«ما هذا يا عائشة» ؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فقال:«أتؤدين زكاتهن؟» قلت: لا، أو ما شاء الله، قال:«هو حسبك من النار» قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره.

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقال في التلخيص: إسناده على شرط الصحيح. وصححه الحاكم، وقال:(إنه على شرط الشيخين) يعني البخاري ومسلماً، وقال ابن دقيق: إنه على شرط مسلم.

4 ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عيسى نا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب، فقلت: يا رسول الله! أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز» .

وأخرجه أيضاً البيهقي والدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وصححه أيضاً الذهبي، وقال البيهقي: تفرّد به ابن عجلان. قال في التنقيح: وهذا لا يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين والنسائي،

ص: 160

وقول عبد الحق فيه (لا يحتج بحديثه) قول لم يقله غيره، قال ابن دقيق: وقول العقيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحامل منه. اه

فإن قيل: لعل هذا حين كان التحلي ممنوعاً كما قاله مسقطو الزكاة في الحلي.

فالجواب: أن هذا لا يستقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعاً لأمر بخلعه وتوعد على لبسه، ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال. ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة.

فإن قيل: ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في «التحقيق» عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الحلي زكاة» ورواه البيهقي في معرفة السنن والا"ثار.

قيل: الجواب على هذا من ثلاثة أوجه:

الأول: أن البيهقي قال فيه: إنه باطل، لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به كان مغرراً بدينه. اه

ص: 161

الثاني: أننا إذا فرضنا توثيق عافية كما نقله ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب، ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه.

الثالث: أنا إذا فرضنا أنه مساوٍ لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط، وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . وقوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» .

وأما الا"ثار فمنها:

1 عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.

قال ابن حجر في التلخيص: إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل، قاله البخاري، قال: وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه، قال: لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة. اه لكن ذكره مرويًّا عن عمر صاحب المغني والمحلى والخطابي.

2 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن حلي لها؟ فقال: «إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة» . رواه الطبراني والبيهقي، ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعاً وقال: هذا وهم والصواب موقوف.

ص: 162

3 عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي: لا أدري يثبت عنه أم لا.

4 عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه، ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه.

5 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته» ، رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، قال ابن حجر في التلخيص: ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها (أي: في الحلية) ولا ترى إخراج الزكاة مطلقاً عن مال الأيتام. اه. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: «كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة» ، قال بعضهم: ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجباً، فتخرج تارة ولا تخرج أخرى، كذا قال، وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر، وهو أن عدم إخراجها فعل، والفعل لا عموم له، فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول، والله أعلم.

ص: 163

فإن قيل: ما الجواب عما استدل به مسقطو الزكاة فيما نقله الأثرم؟ قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك، وجابر، وابن عمر، وعائشة، وأسماء.

فالجواب: أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب، وإذا فرضنا أن لجميعهم قولاً واحداً، أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب، فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق.

فإن قيل: قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن» وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي، إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضرباً لصدقة التطوع.

فالجواب على هذا: أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان ونظير هذا أن يقال: تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك. فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم.

ص: 164

فإن قيل: إن في لفظ الحديث: «وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر» .

وفي حديث علي: «وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً» . والرقة هي الفضة المضروبة سكة، وكذلك الدينار، هو السكة، وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك، والحلي ليس منه.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه وإن لم يكن مضروباً، وهذا تناقض منهم وتحكم، حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم، وأخرجوا منه ما هو نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه أو عدمها.

الثاني: أننا إذا سلمنا اختصاص الرقة والدينار بالمضروب من الفضة والذهب فإن الحديث يدل على ذكر بعض أفراد وأنواع العام بحكم لا يخالف حكم العام، وهذا لا يدل على التخصيص، كما إذا قلت: أكرم العلماء ثم قلت: أكرم زيداً، وكان من جملة العلماء، فإنه لا يدل على اختصاصه بالإكرام، فالنصوص جاء بعضها عامًّا في وجوب زكاة الذهب والفضة، وبعضها جاء بلفظ الرقة والدينار، وهو بعض أفراد العام فلا يدل ذلك على التخصيص.

ص: 165

فإن قيل: ما الفرق بين الحلي المباح وبين الثياب المباحة إذا قلنا بوجوب الزكاة في الأول دون الثاني؟

فالجواب: أن الشارع فرق بينهما، حيث أوجبها في الذهب والفضة من غير استثناء، بل وردت نصوص خاصة في وجوبها في الحلي المباح المستعمل كما سبق، وأما الثياب فهي بمنزلة الفرس وعبد الخدمة، اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» فإذا كانت الثياب للبس فلا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة ففيها زكاة التجارة.

فإن قيل: هل يصح قياس الحلي المباح المعد للاستعمال، على الثياب المباحة المعدة للاستعمال كما قاله من لا يوجبون الزكاة في الحلي؟

فالجواب: لا يصح القياس لوجوه:

الأول: أنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو قياس فاسد، وذلك لأنه يقتضي إبطال العمل بالنص، ولأن النص إذا فرق بين شيئين في الحكم فهو دليل على أن بينهما من الفوارق ما يمنع إلحاق أحدهما بالآخر، ويوجب افتراقهما، سواء علمنا تلك الفوارق أم جهلناها، ومن ظن افتراق ما جمع الشارع بينهما، أو اجتماع ما فرق الشارع بينهما فظنه خطأ بلا شك، فإن الشرع نزل من لدن حكيم خبير.

الثاني: أن الثياب لم تجب الزكاة فيها أصلاً، فلم تكن الزكاة

ص: 166

فيها واجبة، أو ساقطة بحسب القصد، وإنما الحكم فيها واحد وهو عدم وجوب الزكاة، فكان مقتضى القياس أن يكون حكم الحلي واحداً، وهو وجوب الزكاة، سواء أعده للبس أو لغيره، كما أن الثياب حكمها واحد لا زكاة فيها، سواء أعدها للبس أو لغيره، ولا يرد على ذلك وجوب الزكاة فيها إذا كانت عروضاً؛ لأن الزكاة حينئذ في قيمتها.

الثالث: أن يقال: ما هو القياس الذي يراد أن يجمع به بين الحلي المعد للاستعمال والثياب المعدة له، أهو قياس التسوية، أم قياس العكس؟

فإن قيل: هو قياس التسوية.

قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب تجب فيها الزكاة قبل إعدادها للبس والاستعمال ثم سقطت الزكاة بعد إعدادها، ليتساوى الفرع والأصل في الحكم.

وإن قيل: هو قياس العكس، قيل: هذا إنما يصح لو كانت الثياب لا تجب فيها الزكاة إذا لم تعد للبس، وتجب فيها إذا أعدت للبس، فإن هذا هو عكس الحكم في الحلي عند المفرقين بين الحلي المعد للبس وغيره.

الرابع: أن الثياب والحلي افترقت عند مسقطي الزكاة في الحلي في كثير من المسائل، فمن الفروق بينهما:

1 إذا أعد الحلي للنفقة وأعد الثياب للنفقة، بمعنى أنه إذا احتاج للنفقة باع منهما واشترى نفقة، قالوا في هذه الحال: تجب الزكاة في الحلي، ولا تجب في الثياب، ومن الغريب أن يقال: امرأة

ص: 167

غنية يأتيها المال من كل مكان، وكلما ذكر لها حلي معتاد اللبس اشترته برفيع الأثمان للتحلى به غير فرار من الزكاة، ولما افتقرت هذه المرأة نفسها أبقت حليها للنفقة وضرورة العيش فقلنا لها في الحال الأولى: لا زكاة عليك في هذا الحلي، وقلنا لها في الحال الأخيرة: عليك الزكاة فيه، هذا هو مقتضى قول مسقطي الزكاة في الحلي المباح.

2 أن الحنابلة قالوا: إنه إذا أعد الحلي للكراء وجبت الزكاة، وإذا أعدت الثياب للكراء لم تجب.

3 أنه إذا كان الحلي محرماً وجبت الزكاة فيه، وإذا كانت الثياب محرمة لم تجب الزكاة فيها.

4 لو كان عنده حلي للقينة ثم نواه للتجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب للقينة ثم نواها للتجارة لم تصر للتجارة وعللوا ذلك بأن الأصل في الحلي الزكاة، فقويت النية بذلك بخلاف الثياب، وهذا اعتراف منهم بأن الأصل في الحلي وجوب الزكاة فنقول لهم: وما الذي هدم هذا الأصل بدون دليل.

5 قالوا: لو نوى الفرار من الزكاة باتخاذ الحلي لم تسقط الزكاة، وظاهر كلام أكثر أصحاب الإمام أحمد أنه لو أكثر من شراء العقار فراراً من الزكاة سقطت الزكاة، وقياس ذلك لو أكثر من شراء الثياب فراراً من الزكاة سقطت الزكاة، إذ لا فرق بين الثياب والعقار.

فإذا كان الحلي المباح مفارقاً للثياب المعدة للبس في هذه

ص: 168

الأحكام، فكيف نوجب أو نجوز إلحاقه بها في حكم دل النص على افتراقهما فيه؟

إذا تبين ذلك فإن الزكاة لا تجب في الحلي حتى يبلغ نصاباً لحديث أم سلمة السابق: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» ، فنصاب الذهب عشرون ديناراً، ونصاب الفضة مائتا درهم.

فإذا كان حلي الذهب ينقص وزن ذهبه عن عشرين ديناراً وليس عند صاحبه من الذهب ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.

وإذا كان حلي الفضة ينقص وزن فضته عن مائتي درهم وليس عند صاحبه من الفضة ما يكمل به النصاب فلا زكاة فيه.

والمعتبر وزن ما في الحلي من الذهب أو الفضة، وأما ما يكون فيه من اللؤلؤ ونحوه فإنه لا يحتسب به في تكميل النصاب، ولا يزكى أعني اللؤلؤ ونحوه من الجواهر الموجودة في الحلي؛ لأنها ليست من الذهب والفضة، والحلي من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه، إلا أن يكون للتجارة.

لكن هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال، أو المعتبر الدينار والدرهم عرفاً في كل زمان ومكان بحسبه، سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر؟

الجمهور على الأول، وحكي إجماعاً، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني، أي: أن المعتبر الدينار والدرهم

ص: 169

المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه، فما سمي ديناراً أو درهماً ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم، سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر، وهذا هو الراجح عندي لموافقته ظاهر النصوص، وعلى هذا فيكون نصاب الذهب عشرين جنيهاً، ونصاب الفضة مائتي ريال، وإن احتاط المرء وعمل بقول الجمهور فقد فعل ما يثاب عليه إن شاءالله.

فإذا بلغ الحلي نصاباً خالصاً عشرين ديناراً إن كان ذهباً، ومائتي درهم. إن كان فضة ففيه ربع العشر؛ لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء» يعني في الذهب «حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» رواه أبو داود.

وبعد: فإن على العبد أن يتقي الله ما استطاع ويعمل جهده في تحري معرفة الحق من الكتاب والسنة، فإذا ظهر له الحق منهما وجب عليه العمل به، وأن لا يقدم عليهما قول أحد من الناس كائناً من كان، ولا قياساً من الأقيسة أي قياس كان، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنهما الصراط المستقيم، والميزان العدل القويم، قال الله تعالى:{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَْخِرِ ذالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته وهديه حيًّا وميتاً.

ص: 170

وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِى" أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِى" أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً} .

فأقسم الله تعالى بربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم التي هي أخص ربوبية قسماً مؤكداً على أن لا إيمان إلا بأن نحكم النبي صلى الله عليه وسلم في كل نزاع بيننا، وأن لا يكون في نفوسنا حرج وضيق مما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسلم لذلك تسليماً تامًّا بالانقياد الكامل والتنفيذ.

وتأمل كيف أكد التسليم بالمصدر فإنه يدل على أنه لابد من تسليم تام لا انحراف فيه ولا توان.

وتأمل أيضاً المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به ربوبية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والمقسم عليه هو عدم الإيمان إلا بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم تحكيماً تامًّا يستلزم الانشراح والانقياد والقبول، فإن ربوبية الله لرسوله تقتضي أن يكون ما حكم به مطابقاً لما أذن به ربه ورضيه، فإن مقتضى الربوبية الخاصة بالرسالة أن لا يقره على خطأ لا يرضاه له.

وإذا لم يظهر له الحق من الكتاب والسنة وجب عليه أن يأخذ بقول من يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الحق بما معه من العلم والدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وأحق الناس بهذا الوصف الخلفاء الأربعة: أبو بكر،

ص: 171

وعمر، وعثمان، وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، فإنهم خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمته في العلم والعمل والسياسة والمنهج، جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء.

ونسأل الله تعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا ممن رأى الحق حقًّا فاتبعه، ورأى الباطل باطلاً فاجتنبه، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

حرره كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين وذلك في 21 صفر سنة 2831هـ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ص: 172