الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخذت مبلغاً من المال مقداره
(سبعة آلاف ريال) قبل أن يهديني الله، وكان ذلك منذ فترة، وأعمل ولله الحمد براتب قدره (ألف ومائتا ريال) ولا أستطيع قضاء ذلك المبلغ، وأريد الجهاد فصدني حديث «إن الله يغفر كل الذنوب إلا الدين» فماذا أعمل؟ وهل يجوز قضاء هذا الدين من الزكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم نقول إن قضاء الدين واجب، يجب على الفور، وإذا كانت حال السائل كما ذكر فلا بأس أن يقضى هذا الدين عنه من الزكاة، لأنه يكون من الغارمين.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندنا بعض المقترضين
من صندوق إقراض الراغبين في الزواج، وقد توفوا وعليهم دين للصندوق، وورثتهم عاجزون عن السداد عنهم، هل يسدد عنهم من الزكاة العامة غير المخصصة أو التبرعات العامة، أم ماذا نفعل معهم لنبرىء ذممهم حتى ترتاح نفوسهم في قبورهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا خلفوا تركة فإنه لا يجوز أن يعطوا من الصدقات أو التبرعات، بل يؤخذ من تركتهم، وأما إذا لم يخلفوا تركة فلا بأس أن يقضى دينهم من الصدقات لا من الزكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم
قضاء دين الميت من الزكاة لا يجزىء
قال في المغني (ص 766 ج 2 ط المنار) : قال أبو داود: سمعت أحمد وسئل يكفن الميت من الزكاة؟ قال لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت، وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت؛ لأن الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وقال أيضاً: يقضى من الزكاة دين الحي، ولا يقضى منها دين الميت، لأن الميت لا يكون غارماً، قيل: فإنما يعطى أهله؟ قال: إن كان على أهله فنعم. ا. هـ كلامه في المغني.
وقال عبد الرزاق في مصنفه (برقم 0717 ص 311 ج 4 ط المجلس العلمي) : عن الثوري قال: الرجل لا يعطى زكاة ماله من يحبس على النفقة من ذوي أرحامه، ولا يعطيها في كفن ميت، ولا دين ميت. إلى آخر ما قال.
وقال النووي في المجموع (ص 422 ج 6 ط الإمام) : لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له هل يقضى من سهم الغارمين؟ فيه وجهان: حكاهما صاحب البيان:
أحدهما: لا يجوز وهو قول الصيمري، ومذهب النخعي، وأبي حنيفة وأحمد.
والثاني: يجوز لعموم الآية، ولأنه يصح التبرع بقضاء دينه كالحي، ولم يرجح واحداً من الوجهين، وقال الدارمي: إذا مات الغارم لم يعط ورثته عنه، ثم نقل النووي عن ابن كج قال: لا يدفع
في دينه من الزكاة قال: وقال أبو ثور: يقضى دين الميت وكفنه من الزكاة. اه.
وقال في الفروع (ص 916 ج 2 ط آل ثاني) : ولا يقضى منها دين ميت غرمه لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد وابن عبد البر إجماعاً؛ لعدم أهليته لقبولها، كما لو كفنه منها إجماعاً، وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز، وعن مالك، أو بعض أصحابه مثله، وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا، وذكره إحدى الروايتين عن أحمد، لأن الغارم لا يشترط تمليكه، لأن الله تعالى قال:{وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ولم يقل: وللغارمين. اه.
وقال القرطبي في تفسيره (ص 581 ج 8) على آية التوبة: واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا؟
فقال أبو حنيفة: لا يقضى من الصدقة دين ميت، وهو قول ابن المواز إلى أن قال: وقال علماؤنا وغيرهم: يقضى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين، قال صلى الله عليه وسلم:«أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلّي وعلّي» اه.