الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يعده للإجارة فالزكاة تجب فيه، وهذا مما لا شك فيه أنه ينتقض عليهم، إذ مقتضى القياس تساوي الأصل والفرع، ثم إن القائلين بعدم زكاة الحلي يقولون: لو كان عندها حلي للبس ثم نوتها للتجارة فإنه يكون للتجارة وتجب فيه الزكاة، ولو كان عندها ثياب للبس ثم نوتها للتجارة فإنها لا تكون للتجارة، وهذا أيضاً دليل على عدم صحة القياس، إذ مقتضى القياس تساوي الأصل والفرع، وأن الثياب المعدة للبس إذا نوتها للتجارة فيجب أن تكون فيها زكاة.
فالمهم أن القياس ليس بصحيح، والحديث الذي يستدل به على عدم وجوب الزكاة في الحلي ليس بصحيح أيضاً. حينئذ فيجب أن نأخذ بالأصل وهو عموم الأحاديث الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة، ثم بالأحاديث الخاصة الموجبة لزكاة الحلي.
ثم إن هناك أيضاً شيئاً ثالثاً وهو أنهم قالوا: إذا أعدت المرأة الحلي للنفقة وجبت فيه الزكاة، مع أنه لو كان عند الإنسان ثياب كثيرة يعدها للنفقة كلما احتاج باع وأنفق على نفسه فإنه لا زكاة فيها، فهذه ثلاثة أمثلة كلها تدل على أن قياس حلي الذهب على الثياب ونحوها غير صحيح، وإذا لم يصح القياس ولا الأثر لم يبق للقول بعدم وجوب الزكاة في الحلي دليل من أثر أو نظر.
ثم إن إخراج الزكاة لا شك أنه هو الأحوط والأبرأ للذمة، والإنسان مأمور باتباع الأحوط إذا كان الاحتياط مبنيًّا على أصل.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لقد علمنا من كتب الحنابلة أن الحلي عند استعمالها
لا زكاة فيها، فما هي
أدلتهم؟ وما هي أدلة القائلين بزكاة حلي الذهب المستعمل، وإذا ثبت أن فيها زكاة فما العمل في السنوات الماضية؟ وإذا كنت أملك حليًّا في الماضي ثم بعته فهل علّي أن أزكي عن تلك السنوات؟ وما حكم من لم يزكِّ عن الحلي بعد ثبوت الدين؟
فأجاب فضيلته بقوله: أهل العلم اختلفوا في زكاة الحلي: فمذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله أنه تجب فيها الزكاة، وهذا عند كثير من أهل العلم هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية، منها عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فإنه لم يستثن منها شيء، ومن المعلوم أن من تحلت بالذهب والفضة فإنها تكون صاحبة ذهب وفضة، فمن قال: إنها خارجة من العموم فإن كل إنسان يقول: إن فرداً من أفراد العموم خارج من العموم. فإن عليه أن يأتي بالدليل وحينئذ يكون مقبولاً.
وحجة القائلين بالوجوب أيضاً أنه قد وردت أدلة خاصة في وجوب زكاة الحلي، فضلاً عن الأدلة العامة، منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب أي سواران فقال:«أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال:«أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: «هما لله ورسوله» ، قال الحافظ ابن حجر وهو إمام وحجة في علم
الحديث قال في بلوغ المرام: أخرجه الثلاثة وإسناده قوي، وذكر له شاهدين من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالوا: ولأن هذا هو الأحوط والإنسان مأمور بالاحتياط وإبراء الذمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» وبراءة الإنسان لدينه وعرضه أمر مطلوب، وأما الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة فإنهم استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«ليس في الحلي زكاة» . ولكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك أهل العلم، وهو أيضاً لا يصح من حيث المتن، فإن إطلاقه يقتضي ألا زكاة مطلقاً في الحلي، وليس الأمر كذلك، حتى عند القائلين بعدم وجوب الزكاة.
ومنها أنه مروي عن خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وقول الصحابي حجة على القول الراجح، ولكن الحقيقة أن قول الصحابي حجة إذا لم يعارضه النص أو يعارضه قول صحابي آخر، فإن عارضه النص وجب قبول النص، وإذا عارض قول الصحابي قول صحابي آخر وجب علينا أن نسلك طريق الترجيح، فمن ترجح
قوله منهما بأي سبب من المرجحات المعلومة عند أهل العلم وجب اتباعه.
واستدلوا أيضاً بالقياس على الثياب والقياس على الأمتعة والقياس على المركوبات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» . قالوا: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» دل ذلك على أن ما اختص به الإنسان لنفسه ليس عليه فيه زكاة، فيدخل في ذلك الحلي، ولكننا نقول: إن الحديث «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» إنما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عن شيء لا تجب الصدقة في جنسه، فإن العبد والفرس ليس فيهما زكاة أصلاً، ولا زكاة فيهما إلا إذا أعدا للتجارة وكانا من عروض التجارة، أما الذهب والفضة فإن الزكاة تجب في أعيانهما وفرق بين الأمرين، وقد ذكر أهل الأصول أنه لا يصح القياس، إلا إذا تساوى الأصل والفرع في العلة، قالوا أيضاً: ولأن الإنسان إذا أعد لنفسه ثياباً يلبسها أو شماغاً يلبسه أو مشلحاً يلبسه فإنه لا زكاة فيه، فهذا مثله. والجواب على ذلك ما سبق من أن هذا القياس لا يصح، ولذلك لو أن الإنسان أعد ثيابه وأمتعته للنفقة فقط كلما احتاج باع منها وأنفق فإن الزكاة لا تجب فيها، والذين يقولون لا تجب الزكاة في الحلي يقولون: إنه إذا أعد للنفقة، بحيث إذا احتاجت المرأة باعت وأنفقت على نفسها. قالوا: إن الزكاة تجب فيه، وحينئذ يعرف