الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معونة الشتاء، إذا قيل: معونة الشتاء. صار صالحاً للبطانيات، والثياب والغاز وغيره، فالأحسن أن يعدل شعار الجمع لهؤلاء ويقال: معونة الشتاء، أو وقاية الشتاء مثلاً، أما ما جمع لغرض معين فهو لا يصرف إلا للغرض المعين ما لم يتعذر، مثلاً جمعنا بطانية الشتاء لقرية من القرى، واستغنت بنصف المبلغ، وتحتاج إلى ثياب أو تدفئة، فهذه لا بأس أن يصرف الفاضل لحاجتهم، وأما إذا كان عامًّا والناس محتاجون إلى بطانيات، فإنه لا يجوز صرفها في جهة أخرى.
فلا يصح صرف ما جمع باسم بطانية الشتاء في غير هذا المصرف إلا إذا كان مشهوراً بين الناس، أو معنى بطانية يشمل معونة الشتاء عامة. ولهذا لابد من الآن أن يعدل الشعار ويقال: معونة الشتاء أو ما أشبه ذلك.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هذا شخص عنده ألف وخمسمائة
، ولكنه كان يعتقد أن الذي عنده ألف فقط فأخرج خمسين ريالاً معتقداً أنها زكاة الألف ولم يكن يدري أن زكاة الألف إنما هي خمسة وعشرون فقط، وعلى هذا فهل يمكن أن نعتبر الزائد من زكاة الألف تكفي زكاة عن الخمسمائة التي لم يعلم عنها إلا بعد ولو لم ينوها في الأصل لذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يصح أن يعتبر الزائد عن زكاة الألف زكاة للخمسمائة؛ لأن الخمسين خرجت عن ملكه بنية أنها عن الألف فقط وملكها الفقير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» ولا يمكن أن يتصرف بقلب نيته في دراهم خرجت عن ملكه» .
* * *