الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تعطى إليهم ولا حرج في هذا، وإن كانت الصدقة واجبة فإنها لا تعطى إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنما هي أوساخ الناس» وبنو هاشم شرفهم الله عز وجل بألا يأخذوا من الناس أوساخهم، أما صدقة التطوع فليست وسخاً في الواقع، وإن كانت لا شك تكفر الخطيئة لكنها ليست كالزكاة الواجبة، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنهم يعطون من صدقة التطوع، ولا يعطون من الصدقة الواجبة.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدي مال تجب فيه الزكاة فهل يجوز
أن أعطي الزكاة لوالدتي مع أنني لست القائم عليها، حيث إن الوالد موجود، ولكنه لا يعطيها مع إخواني الكفاية، فهل لي دفع الزكاة إليها فتصبح صدقة وصلة أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز لك أن تدفع الزكاة إلى أمك، بل الواجب عليك أن تحسن إليها، وأن تبرها بما يقصر به والدك، ولها أن تأخذ من مال والدك ما يكفيها وولدها بالمعروف. والله الموفق.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن استقدام الكافرات وإعطائهن من الزكاة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الكلام على هذا السؤال من وجهين:
الوجه الأول: استقدام الكافرات هل هو جائز أو ليس بجائز؟ فنقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته، ويعتبر قوله هذا من آخر الوصايا، قال صلى الله عليه وسلم:«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً» . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» . وإذا كان هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يليق بنا أن نجلب الكفار إلى جزيرة العرب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «أخرجوهم» ويقول: «لأخرجنهم» ؟
الجواب: لا يليق بنا أن نستجلب النصارى، أو اليهود، أو المجوس، أو أي أحد من الكفار إلى جزيرة العرب، والحكمة من ذلك ظاهرة؛ لأن جزيرة العرب فيها أم القرى مكة، وهي أصل الإسلام ومنتهى الإسلام، أما كون جزيرة العرب أصل الإسلام فهذا واضح فالإسلام انبعث من جزيرة العرب، وأما كونها منتهى الإسلام فلأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز أي ترجع الحية إلى جحرها، فصار من هذه الجزيرة بدء الإسلام، وإليها يعود، ولذلك كان لها صيانة خاصة عن الكفار