المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كلمة حول الزكاة - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

-

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما آثار الزكاة التي تنعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول الله تعالى: {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزكاةَ} فما المراد بالزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن شروط وجوب الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان بيت

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل مات وترك مالاً ولم يحل عليه الحول

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يشترط في الزكاة مضي الحول فما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك استحقاقات لبعض الموظفين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم زكاة الديون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الديون التي في ذمم الناس هل فيها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لي أمانة عند رجل منذ أربع سنوات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي مبلغ خمسون ألف ريال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن زكاة الدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كانت جميع مستحقاتي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: معروف أن صوامع الغلال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح تأجيل صداق المرأة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل يقول: إذا دينت مبلغاً من المال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعت على شخص سيارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي مبلغ من المال مرت عليه ثلاث سنوات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الدين عند أناس فقراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في المال المرهون؟ وهل في القرض زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة للمدين المعسر؟ وهل في الدين زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أقرض شخص شخصاً آخر كيف يزكي عن هذا؟ ولو تأخر ثلاث سنين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا استغرق الدين جميع المال فهل فيه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الدين الذي يكون في ذمة الناس هل فيه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص عنده رأس مال قدره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل صاحب عقارات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تصح صدقة المدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول السائل: أنا تاجر أملك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة كان عندها ذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل توفي وفي ذمته زكاة:

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في المواشي التي تعلف نصف السنة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشتريت إبلاً منذ أكثر من عام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي إبل وغنم سائمة فآمل

- ‌فوائد من المنتقى من فرائد الفوائد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقوم بعض الناس بتربية الطيور فهل عليهم زكاة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي في منزلي خمس نخلات وكلها مثمرة هل في ثمارها زكاة؟ وما مقدارها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشتريت قبل ثلاث سنوات بيتاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض المزارعين يخرج زكاة النخل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العنب زكاة قبل أن يجف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كم يساوي الوسق من صاع أو كيلو

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض المزارعين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو فرضنا أن عند إنسان بستاناً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان ما يجب على صاحب الزرع

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا باع المزارع ثمر نخل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تخرج زكاة الثمار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أخرج المزارع زكاة الحب

- ‌‌‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على العسل زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على العسل زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الركاز والواجب فيه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا وجد عمال هدم البيوت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص وجد مبلغاً من المال يقدر بعشرين جنيهاً

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن نصاب الذهب والفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كم يساوي ربع الدينار من الذهب

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم: إن نصاب الذهب أحد عشر وثلاثة أسباع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان مع ذهب ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول بعض الناس: إن تقدير نصاب الفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كانت زوجة وبناتها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال، أي لبسها في الأصبع

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم لبس الرجل الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم تركيب الأسنان الذهبية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم طلاء الأسنان بالذهب لإزالة التسوس؟ وعن حكم ملء الفراغ بأسنان الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل التختم للرجال سنة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل من السنة لبس الخاتم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل وضع الدبلة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد في الأسواق نوع من الساعات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للنساء التحلي بالذهب المحلق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم ثقب إذن البنت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض العلماء يقولون: إن الذهب الذي يستعمل للبس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لقد علمنا من كتب الحنابلة أن الحلي عند استعمالها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الحلي من الذهب المعد للبس عليه زكاة؟ وما مقدارها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو حد النصاب الواجب دفع الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف نرد على من لا يرى زكاة الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سمعت أن الزكاة تجب في الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجزىء عن المرأة إذا أدى زوجها عنها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشتريت ذهباً بمبلغ من المال فهل علّي زكاته

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأي فضيلتكم في الذهب المستخدم هل فيه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما القول الفصل في زكاة الحلي الملبوس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في الذهب المعد للزينة زكاة

- ‌كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة لم تعلم بوجوب زكاة الحلي إلا قريباً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًّا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو كان عند الإنسان بنات صغار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يحتاط ويزيد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض النساء يقمن ببيع حليهن قبل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قلتم جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إن زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مقدار زكاة الذهب والفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل العملة التي يتداولها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي بيت معد للإيجار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كان عندنا منزل فبعناه ونحن لا نملك غيره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الراتب التقاعدي؟ وهل تجب فيه الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن كيفية إخراج الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائلة تقول: إن لي مبلغاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كم نصاب الفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن كيفية الزكاة على من له راتب يدخر منه شهريًّا ما يزيد على حاجته

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص يزكي راتبه وهو أن يجعل

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌مشروع إنشاء جمعية موظفي قرية

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم زكاة المال العائد للشخص

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد مجموعة من الورثة قد ورثوا من والدهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة تزوجت وقبضت مهرها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الريال العربي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل قام ببناء مسجد من أموال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان مال يجمعه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الزكاة على المال المرهون عندي هل تجب علّي الزكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الأموال التي تودع في البنوك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده خمسمائة ريال سعودي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم المساهمة مع الشركات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إحدى شركات الاستثمار أصل قيمة السهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي ورث من أبي لأخي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: وضعت مبلغاً من المال لاستثماره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يزكى على المساهمات عموماً

- ‌رسالة

- ‌باب زكاة العروض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل عروض التجارة عليها الزكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تزكى الأراضي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مغسلة ملابس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مزرعة لم يأت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان عقارات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العقار المعد للإجارة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أمتلك قطعة أرض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على السيارات الخاصة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنني أمتلك شقة وأسكن بها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن زكاة الدار المؤجرة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مشروع مزرعة دواجن فهل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يزكي الإنسان على الأثل في الأحوال التالية:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مكتبة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي قطعة أرض وأنا أنتظر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل ساهم في أرض

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان عنده أرض ومديون قيمة الأرض تقريباً فهل في الأرض زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده عمارة يستثمرها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص اشترى أرضاً ليسكنها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل يدخل علَّي إيجارات عقار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز خرص عروض التجارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ساهمت في إحدى المساهمات قبل ثلاثة أعوام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل اشترى أرضاً معدة للتجارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص له قطعة أرض عرضها للبيع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على الأرض المعدة للسكن في المستقبل زكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطاني صديق أرضاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنني اشتريت قطعة أرض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل له عمارة معدة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدى الرجل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشترى شخص قطعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عروض التجارة هل تخرج زكاتها حسب قيمتها عند الشراء أم حسب قيمتها عند تمام الحول

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل عنده سيارات كبيرة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تجب عليه زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تصرف له زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الزكاة مسؤولية الزوج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا شاب أسكن مع والدي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تسأل أخت في الله تقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان صاحب عمل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان في سفر وأخرج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أديت زكاة الفطر في أول رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يشرع لهيئة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للفقير الذي يريد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى تخرج زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مقدار صدقة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول كثير من الفقراء الآن

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في قول الإمام مالك رحمه الله إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن إخراج الشعير في زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول بعض العلماء:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أحد الباعة وضع لوحة تقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من أخر جزءاً من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص لم يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تأخير زكاة الذهب؟ وهل يجوز

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ظللت عشر سنوات أجمع مالاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص وصي على أيتام أرامل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائلة تسأل تقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تأخير الزكاة شهراً أو شهرين لحين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لماذا وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون مع عدم التكليف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان عنده ثلث ميت ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي قدر من المال لشخص ضعيف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لقد أخرجت عشرين ألف ريال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل له أخ متوفى وله أولاد ومال تولى الإنفاق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للوكيل في جمع الإيجار أن يخرج الزكاة عنه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كانت المرأة ليس عندها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل الزكاة من مكان وجوبها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل الزكاة من البلد التي هي فيه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل دفع الزكاة محصور في بلد معين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل يقيم خارج بلده كيف يؤدي زكاة ماله

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع زكاة الفطر على المجاهدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أملك عدداً من رؤوس البقر في مصر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن ندرس في بلاد غير إسلامية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة لصالح اللاجئين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل زكاة الفطر عن محل وجوبها

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نجمع زكاة الفطر نقداً من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: جاء في كتاب مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي بخصوص نقل زكاة الفطر ما نصه:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا سافر الرجل ووكل أهله في إخراج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن من سكان مدينة الرياض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في مكة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يخرج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين والذين تحل بهم مصائب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي ذهب وبقي عليه شهران

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌سُئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من هو الفقير الذي يستحق الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب، ولكنه فقير فهل تحل له الزكاة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن المرضى المصابين بالفشل الكلوي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز لميسور الحال أن يأخذ الصدقة من الأغنياء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك مشروع استثماري

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قلتم حفظكم الله تعالى في الفتوى السابقة:

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تعتبر الهدايا التي تعطى للأهل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي أخت متوفاة من مدة طويلة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض الناس يخرج زكاة ماله من النقود ويحتفظ بها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدى التاجر عمال في المحل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الأخ لا يجد حاجته ومع ذلك فهو يصرف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل أعطي زكاة مالي لشاب يرغب في الزواج لأساعده على هذا الأمر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا شاب وأرغب في الزواج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل أراد أن يساعد قريباً معسراً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأيتام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل زكاته ألف ريال ففرقها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهر عليهن الفقر، فهل يصح إعطاؤهن من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يحق لنا أن نعطي الزكاة أو شيئاً منها إلى أهالي العراق

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الأفضل أن يعطى المدين الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل كل من مد يده للزكاة يستحقها

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك أيتام أنا وليهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لقد عرض علينا نحن صندوق إقراض الراغبين

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص طلب منه إيصال مبلغ

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن شخص ضعيف الإيمان هل يعطى لتقوية إيمانه، وإن لم يكن سيداً في قومه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو أن الإنسان آنس من أحد العمال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الصدقة والزكاة لغير المسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم إذا أعطي الكافر أموالاً أو أهدي إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى الإسلام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخذت مبلغاً من المال مقداره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندنا بعض المقترضين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تسدد ديون الغارمين بعد موتهم؟ وكيف العمل إن لم تسدد من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك شخص توفي وعليه دين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إسقاط الدين عن المدين، ويكون ذلك من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز لصاحب الدين دفع الزكاة للفقير

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي فلوس وقد حال عليها الحول

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يمكن أن يجعل الدين الذي عليه تقسيطاً زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم وضع الزكاة في مياه السبيل؟ ووضع الزكاة في بناء المساجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة للمجاهدين الأفغان

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل قائم على

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز بناء المساجد من الصدقات الجارية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة للمجاهدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم سؤال الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: دعم المسلمين في الخارج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة مالي لابنة خالتي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة للأقارب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان عنده ابن أو أم أو أخت من الذين يلزمه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا معلمة أعمل في إحدى المدارس وحالتي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تعطى الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو التمثيل لدفع المال إلى الوالد أو الوالدة في ما لا يجب على الإنسان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخي الكبير حالته المادية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: الأخت إذا كانت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهم فقراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تحل الزكاة والصدقة لبني هاشم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن ممن ينتسب إلى بني هاشم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدي مال تجب فيه الزكاة فهل يجوز

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن استقدام الكافرات وإعطائهن من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة للكافر والفاسق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إعطاء الفقير الكافر زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للوكيل في الزكاة

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌الحث على بذل الصدقات لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم

- ‌الحث على مساعدة جمعيات البر

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك امرأة تريد أن تتبرع بمبلغ

- ‌رسالة

- ‌الحث على بذل الصدقات في بناء المساجد

- ‌الحث على مساعدة الشباب على الزواج

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أيهما أفضل صرف الأموال في القدوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل إنفاق نفقة عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك أمر منتشر بين عامة الناس وخصوصاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة، ويقول عنها: عشاء الوالدين، ما حكمها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الصدقات والزكوات مختصة برمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا حال الحول على مبلغ مالي لدى مزكٍّ

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تكون الزكاة أوساخ الناس وهي الركن الثالث

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقها ثم أهداها له من أخذها فهل يقبلها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الصدقة الجارية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا جاء إنسان يسأل الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز اقتطاع مبلغ من التبرعات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج الزكاة عينياً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد رجل يعطي شخصاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من أمر أهله بزكاة عروض التجارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما معنى قول الله سبحانه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تقوم بعض الجمعيات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أحد أئمة المساجد يقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل حلت عليه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا شاب أعمل بالمملكة العربية السعودية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة المال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطاني شخص نقوداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض الناس يقول: إني لا أزكي مالي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا من دولة…والحكومة هناك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك بعض الجماعات الخيرية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هذا شخص عنده ألف وخمسمائة

- ‌كلمة حول الزكاة

- ‌بحث في زكاة الديون

- ‌بحث في زكاة الحلي

- ‌بحث في زكاة الفطر

- ‌كلمة حول الزكاة

الفصل: ‌كلمة حول الزكاة

بسم الله الرحمن الرحيم

‌كلمة حول الزكاة

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً:

أما بعد، فإن الله تعالى منَّ على عباده بما خولهم إياه من الأموال التي جعلها الله لهم قياماً تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم وجبلهم على محبة هذه الأموال جباية، وتطويراً، وادخاراً، فصارت بذلك فتنة واختباراً، يختبر بها العبد ليتميز بذلك من يتحكم عقله في هواه، فيقدم ما فيه مرضاة ربه ومنفعة نفسه على ما يتطلبه الشح والبخل.

لقد من الله على عباده بهذه الأموال في تحصيلها، ثم منّ عليهم مرة ثانية في هدايتهم إلى كيفية تصريفها، فسن لهم النظم السليمة العادلة في تصريفها وإنفاقها على وجه يحصل به خير الدنيا والآخرة من غير ضرر على صاحب المال.

وأعظم ما أوجبه الله من الحقوق المالية: الزكاة التي هي إحدى دعائم الإسلام وأركانه، وهي قرينة الصلاة في أكثر الآيات القرآنية.

وقد دل على وجوبها الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، ولذلك كان وجوبها من الأمور المعلومة بالضرورة من دين

ص: 562

الإسلام، وحكم أهل العلم على منكرها بالكفر والردة عن الإسلام، فيستتاب فإن تاب وأقر بالوجوب أجبر على أدائها، وإن استمر على جحده وإنكاره قتل كافراً.

وأما من منعها بخلاً وتهاوناً مع إقراره بالوجوب فإنه لا يكفر على الراجح من قولي العلماء، ولكنه ناقص الإيمان، وناقص التفكير أيضاً، فإنه إذا بخل بالزكاة فإنما يبخل عن نفسه ويوفر المال لوارثه.

أفيظن الباخل بالزكاة أن بخله بذلك سيخلده، أو سيخلد المال له؟ إن بخله بالزكاة سيعرض ماله للتلف الحسي، أو للتلف المعنوي وهو نزع بركته حيث لا يهيأ له الانتفاع به، أو يسلط على صرفه فيما لا ينفع أو فيما يضر، وإنه إذا بخل بالزكاة فسيعرض نفسه للوعيد الشديد الثابت في الكتاب والسنة.

قال الله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} . وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ} .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شرح معنى الآية الأولى: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة

ص: 563

يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك» رواه البخاري.

والشجاع: الحية القوية أو الذكر من الحيات. والأقرع: الأملس الرأس: إما لكثرة سمه، أو لطول عمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الآية الثانية:«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» إلى آخر الحديث، رواه مسلم.

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الزكوية، ومقدار نصبها، وما يجب فيها بياناً شافياً.

فمن الأموال الزكوية الذهب والفضة، وسبق في الآية الثانية وشرحها النص الصريح في الوعيد على من منع الحق الواجب فيهما وأعظمه الزكاة.

وعموم النص يقتضي وجوب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانا نقدين أم غير نقدين، وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب أي سواران فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتعطين

ص: 564

زكاة هذا؟» قالت: لا، قال:«أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في بلوغ المرام: رواه الثلاثة وإسناده قوي وله شواهد.

ومقدار النصاب من الذهب عشرون ديناراً، والدينار الإسلامي زنته مثقال، ويذكر أن الجنيه السعودي الذهب زنته مثقالان إلا ربع مثقال، وعليه فيكون نصاب الذهب أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع جنيه، فإذا كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ وزنه خالصاً نصاباً، ففيه الزكاة على الراجح من الأقوال، لعموم الأدلة، ولأنه أبرأ للذمة وأحوط في العبادة، وليس هذا موضع ذكر أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة فيه، والجواب عنها فلكل مقام مقال.

ومقدار النصاب من الفضة مائتا درهم إسلامي، والدرهم الإسلامي زنته سبعة أعشار مثقال، فتكون مائتا الدرهم مائة وأربعين مثقالاً، ويذكر أن الريال السعودي زنته مثقالان ونصف، وعليه فيكون النصاب بالريال السعودي ستة وخمسين ريالاً.

وإذا كانت الحكومة قد أبدلت النقد من الفضة بأوراق النقد فإن البدل له حكم المبدل فتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين.

ومقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر بأن تقسم المال الزكوي الذي عندك على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو الواجب.

ص: 565

وإذا كان للرجل ديون في ذمم الناس ففيها الزكاة إن بلغت نصاباً، أو كان عنده من جنسها ما يكمل به النصاب، سواء كان هذا الدين قرضاً، أو قيمة مبيع، أو أجرة استوفى نفعها، أو غير ذلك من الديون المستقرة، ولكن لا يلزمه إخراج زكاة هذا الدين حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، هذا إن كان الدين على غني باذل أي غير مماطل أما إذا كان الدين على معسر فأرجح الأقوال أنه لا يلزمه إخراج زكاته لكل ما مضى من السنين، وذلك لأنه غير قادر على استخراجه ممن هو في ذمته؛ لأنه يجب إنظاره مادام معسراً ولكن إذا قبضه يجب إخراج زكاته لسنة واحدة فقط، لأن حصوله بعد اليأس منه يشبه الحصول على الثمرة فيخرج زكاته وقت تحصيله.

ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهذه غير محصورة بنوع معين من المال، وإنما تشمل كل مال أراده المالك للتكسب والربح سواء كان عقاراً، أو طعاماً، أو فرشاً، أو حيوانات، أو سيارات، أو آلات ومعدات أخرى، أو قماشاً أو غير ذلك.

فكل ما أعده مالكه للتكسب والربح فهو عروض تجارة، فيجب عليه أن يقومه كل سنة سواء بقي بعينه، أو استبدله بغيره من العروض، فيقوم ما عنده عند حلول الزكاة بما يساوي، ثم يخرج ربع عشر قيمته، سواء كانت قيمته عند الحول تساوي ما اشتراه به، أو أقل، أو أكثر.

وأما ما أعده الإنسان لحاجته كأثاث البيت، وأوانيه، وأواني

ص: 566

دكانه التي لا يريد بيعها، ومكائن فلاحته، ونحو ذلك، فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» .

وأما العقار من الأراضي والبيوت والدكاكين فإن كان اشتراها ينتظر فيها زيادة القيمة والربح ليبيعها فعليه زكاتها؛ لأنه ليس له غرض في عين العقار، وإنما غرضه في ربحه إذا باعه، وأما إذا اشترى العقار ليستغله بالأجرة، وليس له غرض في بيع العقار نفسه، فليس عليه زكاة في العقار نفسه، وإنما عليه الزكاة في أجرته.

وكذلك السيارة التي اشتراها لا يريد التكسب فيها ببيعها وإنما أراد استغلالها بالأجرة فلا زكاة فيها، بخلاف السيارات التي عند أهل المعارض فإن عليهم فيها الزكاة؛ لأنهم إنما اشتروا هذه السيارات للتكسب بها فهم كأصحاب المتاجر الأخرى.

ولا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول، إلا ربح التجارة، فإنه يزكي تبعاً لأصله، وإن لم يتم الحول على هذا الربح. وعلى هذا فلو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة على الوارث، حتى يتم الحول بعد موت مورثه إذا تمت شروط الوجوب.

ومتى وجبت الزكاة على شخص فإنها لا تبرأ ذمته حتى يضعها في مواضعها التي نص الله عليها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا

ص: 567

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} .

فأما الفقراء والمساكين: فهم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفيهم ويكفي عائلتهم: إما من المال، وإما من العمل والتكسب، فيعطون قدر كفايتهم وكفاية عائلتهم لمدة سنة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فأما من له مال يكفيه ويكفي عائلته، أو له عمل يكتسب به ما يكفيه، ويكفي عائلته من راتب حكومي أو غيره، فليس بفقير، ولا يجوز له الأخذ من الزكاة بهذا السبب؛ لأنه غير مستحق لها، فعليه أن يحمد الله على نعمته، ويستغني بما أغناه الله به، فإن الزكاة أوساخ أموال الناس.

ومن أعطى شخصاً من الزكاة لا يعرف حاله وهو يظن أنه فقير فتبين أنه غني، فإن ذلك يجزئه عن الزكاة اكتفاء بما ظهر له من حاله، لأن الاطلاع على باطن أمور الناس في هذه الناحية صعب، أو متعذر.

وأما العاملون عليها: فهم الوكلاء عليها من قبل ولاة الأمور: كجابيها، وحافظها، وقاسمها ونحوهم، فأما الوكيل عليها لشخص خاص فليس من العاملين عليها، فلا يستحق منها شيئاً، مثل من أعطيته زكاتك ليفرقها، فهذا لا يستحق على عمله هذا شيئاً من الزكاة، فإن طلب عوضاً على تفريقها فأعطه من مالك.

وأما المؤلفة قلوبهم: فهم الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن من قلوبهم، أو لم يدخلوا في الإسلام، ولكن يرجى إسلامهم،

ص: 568

فهؤلاء يعطون من الزكاة للتأليف على الإسلام.

وأما الرقاب: فهم الأرقاء المماليك، الذين يعطون ليحرروا أنفسهم من الرق والملكية.

وأما الغارمون: فهم المدينون المشغولة ذممهم بطلبات للناس، فيعطون من الزكاة ما يوفون به ديونهم بشرط أن لا يكون عندهم من المال ما يستطيعون الوفاء به، فإن كان لديهم ما يستطيعون الوفاء به، فإنه لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة لهذا السبب.

ويجوز لصاحب الزكاة أن يدفع الزكاة إلى المدين نفسه، ثم يدفعه المدين إلى الطالب، ويجوز لصاحب الزكاة أن يدفع الزكاة إلى الطالب مباشرة، ويقول له: هذا عن الدين الذي لك على فلان، وذلك لأن دفع الزكاة في الغرم لا يعتبر فيه تمليك المستحق؛ لأنه في ضمن مدخول (في) الدالة على الظرفية، دون مدخول (اللام) الدالة على التمليك فيكون الغرم جهة مصرف لا يعتبر فيه التمليك.

وأما إذا كان لك دين على فقير فأسقطته عنه ناوياً بذلك أن يكون هذا الدين الذي أسقطته في مقابلة زكاة مالك، فهذا غير جائز، ولا يكفي عن الزكاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في جواب له:«وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزىء عن زكاة العين بلا نزاع» . انتهى كلامه، وقد علله بتعليل جيد، وهو أن الدين الذي أخرجه بإسقاطه عن المعسر دون العين الذي يملكه ويتصرف فيه كما شاء.

وأما في سبيل الله: فالمراد بذلك صرف الزكاة في الجهاد في

ص: 569

سبيل الله، وهو الجهاد الذي أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا، فيعطى المجاهدون في سبيل الله من الزكاة ما يستعينون به على الجهاد من مال، أو سلاح.

وأما ابن السبيل: فالمراد به المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يتمكن به من مواصلة السفر إلى بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيًّا.

هؤلاء هم أهل الزكاة الذين تولى الله بنفسه بيان استحقاقهم لها وفرضها لهم، وختم الآية بصفتي العلم والحكمة للتنبيه على أن هذا التقسيم والمحل الذي جعله الله للزكاة صادر عن علم وحكمة، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون، فمن صرف الزكاة في واحد من هؤلاء الأصناف الثمانية فقد بلغت مبلغها وبرئت منها ذمته، ومن صرفها في غير هؤلاء فإنها لاغية لا تبرأ بها الذمة، فعلى العبد أن يتحرى لعبادته، ويستعين الله تعالى في تسديد خطواته، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 8/9/1390 هـ.

ص: 570

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فإن الإسلام دين يطابق العقل والفطرة، ويتمشى معهما إلى الغاية النبيلة التي هدى العقلاء إليها، ولذلك لا يمكن أن تجد في الإسلام ما يناقض العقل الصريح، أو الفطرة المستقيمة.

ولما كانت النفوس مجبولة على حب المال كما قال تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً} وقال: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} وكان لابد لهذه المحبة والشفقة على المال من قوانين تضبط النفس، وتقيد الشح، رتب الشارع تحصيل المال وتصريفه، وإنفقاه على الوجه الأكمل المعتدل بين الإفراط والتبذير وبين التفريط والتقتير، {وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} .

وكان من جملة ما أمر الشارع بإنفاق المال فيه الزكاة، وهي: مال مفروض يؤدى كل سنة إلى مستحقين، وسنتكلم في محاضرتنا هذه على ما يأتي:

1 حكم الزكاة، وحكم مانعها.

2 فوائد الزكاة الدينية، والخلقية، والاجتماعية.

3 الأموال الزكوية ومقدار الواجب فيها.

4 مصارف الزكاة أي الجهات التي تصرف فيها الزكاة.

أولاً: فبالنسبة لحكم الزكاة فإن الزكاة ركن من أركان

ص: 571

الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت الحرام» . وأما حكم مانعها فإن كان مانعاً لها لإنكاره لوجوبها فهو كافر؛ لأن من أنكر وجوب الزكاة فهو كافر، لتكذيب الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين.

وإن كان مانعاً لها بخلاً وتهاوناً فإن ذلك ليس بكافر، ولكنه معرض نفسه لعقوبة الله العظيمة، قال الله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ

ص: 572

بِمَآءَاتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} .

وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نهار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حى يقضى بين العباد فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار» . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى يطوق به عنقه» ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بِمَآءَاتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} الآية.

ثانياً: بالنسبة لفوائد الزكاة الدينية، والخلقية، والاجتماعية فهي كثيرة، نذكر منها ما يأتي، فمن فوائدها الدينية:

1 أنها قيام بركن من أركان الإسلام الذي عليه مدار سعادة العبد في دنياه وأخراه.

2 أنها تقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه، شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات.

3 ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم، قال تعالى:{يَمْحَقُ اللهُ الْرِّبَوااْ وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ} ، وقال تعالى:{وَمَآءَاتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَاْ فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ اللهِ وَمَآ ءاتَيْتُمْ مِّن زكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ} وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من تصدق بعدل تمر أي بما يعادل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل» . رواه البخاري ومسلم.

4 إن الله يمحو بها الخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» والمراد بالصدقة هنا الزكاة، وصدقة التطوع جميعاً.

ومن فوائدها الخلقية:

1 أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء.

ص: 573

2 أن الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على إخوانه المعدمين، والراحمون يرحمهم الله.

3 أن من المشاهد أن بذل النفع المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس، ويوجب أن يكون الإنسان محبوباً مكرماً بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه.

4 أن في الزكاة تطهيراً لأخلاق باذلها من البخل والشح، كما قال تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .

ومن فوائدها الاجتماعية:

1 أن فيها دفعاً لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد.

2 أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعاً من شأنهم، ولذلك كان أحد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله، كما سنذكره إن شاءالله قريباً.

3 إن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين، فإن الفقراء إذا رأوا تبسط الأغنياء بالأموال، وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير، فربما يحملون عداوة وحسداً على الأغنياء، حيث لم يراعوا لهم حقوقاً، ولم يدفعوا لهم حاجة، فإذا صرف الأغنياء لهم شيئاً من أموالهم على رأس كل حول زالت هذه الأمور، وحصلت المودة والمؤاخاة.

4 أن فيها تنمية للأموال وتكثيراً لبركتها، لما جاء في الحديث عن

ص: 574

النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما نقصت صدقة من مال» أي إن نقصت الصدقة المال عيناً، فإنها لن تنقصه، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله.

5 إن فيها توسعة وبسطاً للأموال، فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها، وانتفع بها الفقير من الناس، بخلاف ما إذا كانت دولة بين الأغنياء لا يحصل الفقراء على شيء منها.

فهذه الفوائد كلها في الزكاة مما يدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع وسبحان الله العلي الحكيم.

ثالثاً: وأما الأموال الزكوية فهي:

1 الذهب والفضة.

2 سائمة بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.

3 الخارج من الأرض من الثمار والزروع.

4 عروض التجارة.

ونتكلم على المهم من هذه الأجناس الأربعة والذي يكثر وجوده في الوقت الحاضر، وهو الذهب والفضة، والخارج من الأرض، وعروض التجارة.

فأما الذهب والفضة فالزكاة واجبة فيهما بكل حال، بشرط أن يبلغا نصاباً من أول الحول إلى آخره.

ومقدار النصاب في الذهب عشرون ديناراً، وفي الفضة مائتا درهم، ولكن ما هو الدينار المعتبر، والدرهم المعتبر؟

يرى جمهور العلماء أن الدينار المعتبر هو الدينار الإسلامي

ص: 575

الذي تبلغ زنته مثقالاً، وعلى هذا الرأي يكون مقدار النصاب من الذهب في الجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، وأن المعتبر في الدرهم الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال، وعلى هذا الرأي يكون مقدار النصاب من الريال السعودي ستة وخمسين ريالاً، إن اعتبرنا خليط الفضة فضة، أو اثنين وستين ريالاً وتسعي ريالاً إن اعتبرنا الفضة خالصة.

هذا رأي جمهور العلماء، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المعتبر في الدينار والدرهم هو ما اصطلح عليه الناس، سواء كان مساوياً للمعروف في أول الإسلام، أم أقل، أم أكثر، وعلى هذا الرأي يكون نصاب الذهب عشرين جنيهاً، ونصاب الفضة مائتي ريال.

واختلف العلماء في الذهب والفضة إذا كانا في ذمة شخص فهل على الطالب زكاة فيهما أم لا، يعني إذا كنت تطلب واحداً دراهم فهل عليك فيها زكاة أم لا؟

فيرى بعض العلماء: أن لا زكاة فيها إطلاقاً؛ لأنها ليست في قبضتك ولا تحت تصرفك.

ويرى البعض الآخر: أن فيها زكاة بكل حال، لكن لا يلزم أداؤها حتى يتسلم الطلب، فإذا تسلمه أخرج زكاته لجميع السنوات الماضية، ويوجه رأيه بأن الطالب له حق التصرف في هذا الدين منه، حيث إن يملك إبراء المدين ومطالبته بوفائه.

ويرى طائفة ثالثة من العلماء: أن الدين إذا كان على غني فإن فيه زكاة تؤديها إذا قبضته لجميع السنوات الماضية، أما إذا كان

ص: 576

الدين على فقير لا يملك وفاءه فإنه لا زكاة فيه؛ لأنه في حكم المعدوم، إذ لا يمكنه مطالبة المدين مادام فقيراً، ولكن إذا قبضته تزكيه لسنة واحدة فقط، وهذا القول هو القول الوسط وهو الراجح من حيث الدليل.

كما اختلف العلماء أيضاً: في حلي المرأة التي تلبسه للتجمل، فيرى بعض العلماء: أن لا زكاة فيه إذا كان معدًّا للبس، أو للعارية، أما إذا كان معدًّا للتجارة، أو للنفقة ففيه الزكاة، ويوجهون رأيهم هذا بأنه إذا كان معدًّا للبس والعارية فهو بمنزلة الثياب والأواني فلا يكون فيه زكاة، وبأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:«ليس في الحلي زكاة» أما إذا كان معدًّا للتجارة فإنه يكون بمنزلة أموال التجارة، وكذلك إذا كان معدًّا للنفقة كلما احتاجت المرأة باعته وأنفقت على نفسها فإن فيه الزكاة لأنه صار بمنزلة النقود.

ويرى بعض العلماء أن الحلي يزكى بكل حال إذا بلغ نصاباً ويستدل هؤلاء على رأيهم بأحاديث منها:

1 عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة من غير استثناء، وأما حديث:«ليس في الحلي زكاة» فضعيف لا حجة فيه.

2 أدلة خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «

ص: 577

أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟» قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله، وهذا الحديث رواه النسائي والترمذي وأبو داود، وقال ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده قوي.

وأما قياس الحلي على الثياب في أنه لا زكاة فيها، فقياس مردود، لأنه في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فهو باطل مردود على صاحبه.

وأما الخارج من الأرض: فتجب الزكاة في الثمار والحبوب إذا كانت مما يدخر مثل التمر والتين والبر والشعير والذرة وغيرها إذا بلغ ذلك نصاباً، وقدره خمسة أوسق، كل وسق ستون صاعاً بالصاع النبوي، الذي ينقص عن الصاع المعروف هنا بأكثر من الربع، فيكون النصاب بالصاع المعروف عندنا 032 صاعاً وزيادة صاع نبوي، فإذا بلغ الثمر والحب هذا المبلغ ففيه الزكاة، وإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، ومقدار الزكاة نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، والعشر إن كان يسقى بلا مؤونة.

واختلف العلماء هل تجب الزكاة في العنب إذا لم يمكن اتخاذ الزبيب منه؟ فقال الجمهور: تجب الزكاة فيه، وعلى هذا فتجب الزكاة في العنب الوطني.

وقيل: إن العنب إذا لم يمكن اتخاذ الزبيب منه فلا زكاة فيه لأنه بمنزلة الفواكه، والله أعلم.

ص: 578

وأما عروض التجارة: فهو ما يشتريه التجار للتكسب بالبيع من أي نوع كان فكل شيء يتملكه الإنسان للتكسب فهو من عروض التجارة يقومه صاحبه إذا تم الحول بما يساوي، ثم يخرج ربع عشره، فإذا كان يبلغ ألفاً أخرج خمسة وعشرين، والمعتبر القيمة وقت تمام الحول سواء كانت بقدر الثمن الذي اشترى به، أو أقل، أو أكثر.

رابعاً: وأما مصارف الزكاة أي الجهات التي تصرف إليها الزكاة، فقد تولى الله تعالى بيانها بنفسه فقال:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} .

فهؤلاء ثمانية أصناف:

أولاً: الفقراء وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئاً قليلاً دون النصف، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير، فيعطى ما يكفيه وعائلته سنة.

الثاني: المساكين وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر، ولكن لا يجدون ما يكفيهم سنة كاملة، فيكمل لهم نفقة السنة، وإذا كان الرجل ليس عنده نقود، ولكن له مورد آخر من حرفة، أو راتب أو استغلال يقوم بكفايته، فإنه لا يعطى من الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» .

ص: 579

الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها، وتصريفها إلى مستحقها وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء.

الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، فيكونوا دعاة للإسلام وقدوة صالحة، وإذا كان الإنسان ضعيف الإسلام، ولكنه ليس من الرؤساء المطاعين، بل هو من عامة الناس فهل يعطى من الزكاة ليقوى إيمانه؟ يرى بعض العلماء أنه يعطى؛ لأن مصلحة الدين أعظم من مصلحة البدن، وهاهو إذا كان فقيراً يعطى لغذاء بدنه فغذاء قلبه بالإيمان أشد وأعظم نفعاً، ويرى بعض العلماء أنه لا يعطى لأن المصلحة من قوة إيمانه مصلحة فردية خاصة به.

الخامس: الرقاب، ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه، ومعاونة المكاتبين، وفك الأسرى من المسلمين.

السادس: الغارمون وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم، فهؤلاء يعطون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أو كثيرة، وإن كانوا أغنياء من جهة القوت، فإذا قدر أن هناك رجلاً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته إلا أن عليه ديناً لا يستطيع وفاءه فإنه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه.

ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة.

ص: 580

واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والداً، أو ولداً فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه، والصحيح الجواز.

ويجوز لصاحب الزكاة أن يذهب إلى صاحب الحق ويعطيه حقه وإن لم يعلم المدين بذلك إذا كان صاحب الزكاة يعرف أن المدين لا يستطيع الوفاء.

السابع: في سبيل الله: وهو الجهاد في سبيل الله، فيعطى المجاهدون من الزكاة ما يكفيهم لجهادهم، ويشترى من الزكاة آلات للجهاد في سبيل الله، ومن سبيل الله: العلم الشرعي، فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم من الكتب وغيرها، إلا أن يكون له مال ما يمكنه تحصيل ذلك.

الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده.

فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، وأخبر بأن ذلك فريضة منه صادرة عن علم وحكمة، والله عليم حكيم.

ولا يجوز صرفها في غيرهم: كبناء المساجد، وإصلاح الطرق؛ لأن ذكر مستحقيها على سبيل الحصر، والحصر يفيد نفي الحكم عن غير المحصورين، وإذا تأملنا هؤلاء الجهات عرفنا أن منهم من يحتاج إلى الزكاة بنفسه، ومنهم من يحتاج المسلمون إليه، وبهذا نعرف مدى الحكمة في إيجاب الزكاة، وأن الحكمة منه بناء مجتمع صالح متكامل متكافىء بقدر الإمكان، وأن الإسلام لم يهمل

ص: 581

الأموال، ولا المصالح التي يمكن أن تبنى على المال، ولم يترك للنفوس الجشعة الشحيحة الحرية في شحها وهواها، بل هو أعظم موجه للخير ومصلح للأمم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

* * *

تم بحمد الله تعالى المجلد الثامن عشر

ويليه بمشيئة الله عز وجل المجلد التاسع عشر

ص: 582