الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يبلغ؟ فإن لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه إلا أن يكون عندها من الذهب ما يكمل به النصاب، وتقدر قيمة الذهب الذي مع الماس، ثم تخرج زكاته وهي ربع العشر.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس
؟ وهل تجب فيها الزكاة؟ وهل يعتبر حكم الألماس حكم الذهب والفضة؟
فأجاب فضيلته بقوله: اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف، فإن وصل إلى حد الإسراف كان ممنوعاً بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم الإسراف، وهو مجاوزة الحد لقول الله تعالى:{وَلَا تُسْرِفُو"اْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} . وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة؛ لعموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الأَْرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ} وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة، فإنها تكون كسائر الأموال التجارية.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول بعض الناس: إن تقدير نصاب الفضة
كان في زمن يتغير عن هذا الوقت بقلة المال، وأنه يجب أن يقدر بما يناسب هذا الوقت فما قولكم؟