الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل عروض التجارة عليها الزكاة أم لا
؟ لأنه قيل لنا: ليس عليها الزكاة إطلاقاً، نرجو توضيح ذلك مع الدليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: عروض التجارة الزكاة واجبة فيها؛ لأنها مال، وقد قال الله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ولأنه يقصد بها النقدان يعني الذهب والفضة: الدراهم والدنانير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى» . ولأنها غالب أموال الناس، فلو أننا قلنا: إنه ليس فيها زكاة لسقطت الزكاة في جزء كبير من أموال المسلمين، والقول بأنه لا زكاة فيها قول ضعيف؛ لأنه لا دليل يدل على إسقاط الزكاة فيها.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تزكى الأراضي
التي اشتراها أصحابها وكسدت في أيديهم نظراً لقلة قيمتها هم يقدرونها تقديرات عالية والسوق لا تساوي فيه إلا الشيء القليل؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأراضي التي اشتراها أهلها للتجارة كما هو الغالب ينتظرون بها الزيادة هذه عروض التجارة، وعروض التجارة تقوم عند حول الزكاة بما تساوي، ثم يخرج ربع العشر
منها، لأن العبرة في قيمتها من الذهب والفضة، والذهب والفضة زكاتهما ربع العشر، ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي تساوي القيمة التي اشتريت بها أو لا. فإذا قدرنا أن رجلاً اشترى أرضاً بمئة ألف وكانت عند الحول تساوي مئتي ألف فإنه يجب عليه أن يزكي عن المئتين جميعاً، وإذا كان الأمر بالعكس اشتراها بمئة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فإنه لا يجب عليه إلا أن يزكي عن خمسين ألف؛ لأن العبرة بقيمتها عند وجوب الزكاة. فإن شك الإنسان لا يدري هل تزيد قيمتها عما اشتراها بها، أو تنقص، أو هي هي، فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص، فيقومها بثمنها الذي اشتراها به. فإذا قدرنا أن هذه الأرض التي اشتراها بمئة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت مئة وعشرين، وتساوي إن جلبت مئة وثمانية عشر، وهو متردد، نقول: قومها بما اشتريتها به؛ لأن الأصل عدم الزيادة وعدم النقص.
ولكن يشكل على كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسدت في أيديهم ولا تساوي شيئاً، بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريها فكيف تزكي هذه الأراضي؟
نقول: إن كان عند الإنسان أموال يمكن أن يزكي منها أدى زكاتها من الأموال التي عنده، وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي الكاسدة فإن له أن يأخذ ربع عشرها ويوزعها على الفقراء إذا كانت في مكان ممكن أن ينتفع بها الفقير ويعمرها، وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة ليؤدي زكاتها فيما بعد إذا باعها، وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا يستطيع الوفاء،