الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* * *
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيث إنني أعمل لدى امرأة تحب فعل الخير وتفعل الخير الكثير، وقد كلفتني أن أنقل إلى فضيلتكم أسئلتها الا"تية:
1 هل يجوز توزيع زكاة المال خارج مدينة الرياض؟ حيث إنها كانت توزع جزءاً من الزكاة على المحتاجين في قرى نائية، وهناك من قال لها: إنه لا يجوز توزيع الزكاة خارج المكان الذي تقيمين فيه.
2 هل يجوز توزيع جزء من زكاة المال خارج المملكة العربية السعودية على الفقراء والمحتاجين والمساكين من المسلمين بالدول العربية؟
3 هل يجوز إعطاء العاملين لديها من زكاة المال لأهاليهم؟
4 هل يجوز توزيع أرباح البنك على الأعمال الخيرية مثل الملبس والعلاج والعمليات الجراحية للمساكين
والمحتاجين خارج المملكة العربية السعودية بدلاً من تركها للبنك؟
وفقكم الله لكل خير وأعانكم على حسن طاعته وتقبلوا وافر التقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1 يجوز توزيع الزكاة خارج بلد المزكي ولو بعيدة عنه إذا كان في ذلك مصلحة، مثل أن يكون أهل البلد الثاني أشد حاجة، أو أقارب للمزكي ممن يجوز دفع زكاته إليهم. ولكن لا يجوز للوكيل أن يدفعها في البلد الثاني إلا بموافقة موكله.
2 جوابه كالذي قبله.
3 نعم يجوز إعطاء أهل العاملين عندها إذا كانوا مستحقين للزكاة وحاجتهم أشد من حاجة أهل بلدها.
4 لا يجوز أخذ الأرباح من البنك لأنها ربا لكن من كان قد تورط وأخذها فليصرفها في أعمال الخير تخلصاً منها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 12/7/1420 هـ.
242