الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إتلافها أتلفه الله» .
ومن قضى دين ميت من صدقة التطوع فهذا طيب ويشكر عليه.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك شخص توفي وعليه دين
، وليس وراءه من يستطيع سداده، فهل يجوز أن يسدد هذا الدين من الزكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يسدد دين الميت من الزكاة، ولكن إذا كان قد أخذه بنية الوفاء فإن الله يؤديه عنه، قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 1/5/1393 هـ.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إسقاط الدين عن المدين، ويكون ذلك من الزكاة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا لا يجوز؛ لأن الله تعالى قال: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} والأخذ لابد أن يكون ببذل من المأخوذ منه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام:«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد» فقال: «تؤخذ من أغنيائهم فترد» ، فلابد من أخذ ورد، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما