الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ/ محمد صالح بن عثيمين حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
أرجو إجابتي عن هذا السؤال الذي سألت عنه عدة مشائخ وتعددت إجاباتهم عليه، وأصبحت في حيرة من أمري وهو كما يلي:
إنني أشتغل في بيع السيارات بالتقسيط، فمثلاً أبيع سيارة بخمسين ألف ريال، كل شهر ألف وخمسمائة ريال حتى نهاية ثمنها، فكيف أزكي ثمن السيارة؟ وهل أزكي الأقساط التي ترد إلي إذا حال عليها الحول أم أقوم بزكاة ثمن السيارة قبل حلول أقساطها؟ حيث إنني لا أملك ثمن السيارة المباعة وإنما يأتي إلي على أقساط شهرية؟
2 هل الدين الذي لي على شخص إلى وقت معلوم فيه زكاة؟
3 هل وسم الإبل على وجهها حرام؟
نأمل الرد والإجابة على العنوان التالي: المدينة المنورة، والله يرعاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا جاء حول الزكاة فأحص ما عندك من النقود وأموال التجارة والديون التي عند الناس وزكها كلها، مثال ذلك: أن يكون عندك مئة ألف ريال نقد، وأموال تجارة تساوي مئة ألف. ولك ديون على الناس تبلغ مئة ألف، فهذه ثلثمائة ألف فعليك زكاتها كلها لكن الديون إن شئت زكيتها كل سنة مع مالك، وإن شئت أخرت زكاتها حتى تقبضها ثم تزكيها لما مضى من السنوات، إلا إذا كان الدين على معسر لا يستطيع الوفاء فإنك تزكيه سنة واحدة هي سنة قبضه ولو كان بعد سنوات كثيرة.
وسم الإبل أو غيرها من البهائم على وجهها حرام بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه. وفيه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: «لعن الله الذي وسمه» فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ولا يعود، وإذا كان هذا وسم قبيلته فلينقل الوسم إلى الورك أو الرقبة أو نحو ذلك.
كتبه محمد الصالح العثيمين. في 13/2/1419 هـ
831