الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي فلوس وقد حال عليها الحول
، ووجبت فيها الزكاة، ولي عند رجل من جماعتي دين، وهذا الرجل الذي عليه الدين فقير ويستحق الزكاة، فهل يجوز لي أن أعتبر هذا الدين الذي على هذا الرجل زكاة لمالي الذي عندي وحال عليه الحول؟
فأجاب فضيلته بقوله: ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» ، فبين صلى الله عليه وسلم أن الزكاة شيء يؤخذ فيرد، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تسقط ديناً عمن هو عليه وتعتبره من الزكاة، لأن إسقاط الدين ليس بأخذ ورد.
وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة وقال: إنه لا يجزىء إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
من عنيزة في 72/11/8931هـ.
من الابن محمد الصالح العثيمين إلى شيخنا المكرم عبد العزيز بن عبد الله ابن بازحفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد راجعت الفروع: مسألة قضاء دين الميت من الزكاة، فوجدت نصه كما يلي:
«ولا يُقضى منها دَيْنُ ميتٍ غَرَمَهُ لمصلحة نفسه أو غيره، حكاه أبو عبيد، وابن عبد البر إجماعاً؛ لعدم أهليته لقبولها كما لو كفَّنه منها إجماعاً.
وحكى ابن المنذر عن أبي ثور يجوز، وعن مالك أو بعض أصحابه مثله، وأطلق صاحب التبيان الشافعي وجهين، واختاره شيخنا وذكره إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن الغارم لا يشترط تمليكه؛ لأن الله قال:{والغارملين} ولم يقل: وللغارمين» . أه من صفحتي 916 026 ج2 ط آل ثاني.
أما في المغني فذكر نص أحمد على أنه لا يقضى من الزكاة دين الميت؛ لأن الميت لا يكون غارماً، ولم يذكر خلافه.
وذكر القرطبي في تفسيره الاختلاف هل يقضى منها دين الميت؟
وذكر في المجموع أن صاحب البيان حكى وجهين، وأنه لم يرجح واحداً منهما، وعلل الجواز بعموم الآية، وبصحة التبرع بقضاء دينه كالحي.
هذا ما تحصل لي في مراجعة الكتب المذكورة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.