الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا
؟
فأجاب فضيلته بقوله: السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها ليس فيها زكاة، إلا إذا كان إنسان يتاجر بالسيارات يشتري هذه ليتكسب بها، ولكنه يقول مادامت عندي سوف أكد عليها، فهذا يجب عليه زكاتها، أما الإنسان الذي اشترى السيارة للكدة فقط واشتغالها بالأجرة فلا زكاة عليه في سيارته.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: السيارات التي يؤجرها الإنسان للنقل، أو السيارات الخاصة التي يستخدمها لنفسه كلها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصاباً بنفسها أو بضمها إلى دراهم أخرى عنده وتم عليها الحول، وكذلك العقارات المعدة للأجرة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان عنده أرض ومديون قيمة الأرض تقريباً فهل في الأرض زكاة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الإنسان الذي عنده أرض نسأله أولاً: ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكناً أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ
دراهمي؛ لأنني رجل أخرق لو بقيت الدراهم في يدي لضاعت، ولكني أحفظ دراهمي بهذه الأرض، ولا أقصد الفرار من الزكاة، فإذا كان يريد هذه الأمور فالأرض لا زكاة فيها.
أما إذا كان يقول: اشتريت هذه الأرض أردت بها التكسب والتجارة فإن هذه الأرض فيها الزكاة، وإذا كان عليه دين يقابل قيمة الإرض فإن هذا الدين لا يسقط زكاة الأرض على القول الراجح: إن الدين لا يسقط وجوب الزكاة في الأموال الزكوية، والدليل لذلك أمران:
الأمر الأول: عموم الأدلة الموجبة للزكاة بدون تفصيل فالأدلة عامة ما ذكر الله ورسوله أن هذه الأموال الزكوية إنما تجب فيها الزكاة على من لا دين عليه ومن كان لديه نص يشترط ذلك الشرط فليأت به.
الأمر الثاني: أن الزكاة واجبة في المال؛ لقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن:«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم» فالزكاة في المال، والدين في الذمة، فقد انفكت الجهة، وإذا كانت الجهة منفكة فإنه لا يمكن أن يرفع أحد الشيئين بالآخر؛ لأن رفع أحد الشيئين بالآخر إنما يكون فيما إذا اتحدت الجهة، أما مع الانفكاك فكل واحد يؤثر في جهته فعلى هذا نقول: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، والعلماء في هذه المسألة مختلفون على ثلاثة أقوال رئيسية، قول بأن الدين يسقط الزكاة، وأن من عليه دين فلا زكاة عليه فيما يقابل ذلك دين، وقول: بأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وأن من عليه دين يجب عليه أن لا يعتبر به، وليؤد زكاة ماله الذي بين