الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقات، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين خمس بنات لبون، أو أربع حقاق.
أما الغنم فأقل النصاب أربعون شاة، والواجب فيها شاة واحدة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم في كل مائة شاة، ففي ثلاثمائة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، وفي خمسمائة خمس شياه، وهكذا.
* * *
فوائد من المنتقى من فرائد الفوائد
فائدة: إذا أبدل نصاب سائمة بمثله فعلى أربعة أقسام:
الأول: أن يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لتجارة فيبني.
الثاني: أن يبدل نصاباً لقنية، بنصاب لقنية فيبني، إلا أن يبدل ما تجب الزكاة في عينه بما تجب في غيره، كخمس وعشرين بعيراً بخمس في ظاهر كلامهم.
الثالث: أن يبدل نصاباً لقنية بنصاب لتجارة، كأن يشتري نصاباً للتجارة بمثله للقنية، فيبني كما صرح به في الفروع، والتنقيح والإقناع، وشرح الزاد. وعللوه بقولهم: «لأن السوم
سبب للزكاة قدم عليه زكاة التجارة، لقوتها، فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره» اه.
وهذا التعليل كما ترى لا يتلاءم مع الصورة المذكورة، وإنما يتلاءم مع صورة القسم الرابع:
أن يبدل نصاباً لتجارة بنصاب لقنية، وهي صورة المنتهى، لكن عارضه الشيخ منصور بكلام الفروع والتنقيح وبقول المنتهي بعد. ومن ملك نصاب سائمة لتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنفه. قال فهنا أولى. اه
وهذه الصورة أعني صورة القسم الرابع، هي التي صورها في الكافي، وعللها بما عللوا به الصورة في القسم الثالث. والظاهر أن الصورة منقلبة على صاحب الفروع، وتبعه من بعده، وعلى تقدير الانقلاب يكون كلام المنتهى في المسألة الأخيرة على الوجه الثاني في المسألة التي في القسم الرابع، فإن فيها وجهين: الانقطاع، والبناء، والله أعلم.
فائدة:
إذا اختلفت نيته في النصاب فلا يخلو من حالين:
إحداهما: أن يكون للتجارة ونواها لغيرها، فتؤثر نيته، ثم إن نواه على حالةٍ تجب فيها الزكاة استأنف حولاً، وإلا فلا زكاة، ولكن في المنتهى أنه إذا نوى بعبيد التجارة أو ثيابها شيئاً مُحرماً انقطع بمجرد نيته، فمفهومه إن لم يكن مُحرماً فلابد من تحقق ذلك بالفعل، كالسائمة إذا نواها لعمل محرم انقطع بنيته، وإن كان لعمل مباح لم ينقطع إلا بالفعل.
الحالة الثانية: أن يكون لغير التجارة فنيته على صور:
الأولى: أن ينوي به التجارة فلا يكون لها إلا حلي اللبس.
الثانية: أن يكون حليًّا معدًّا للكراء أو النفقة، ثم ينوي إعارته أو لبسه، فلا تكون نيته مؤثرة حتى يعيره أو يلبسه.
الثالثة: عكس ذلك، ففيه الزكاة بمجرد النية.
الرابعة: أن يكون له سائمة للدرّ والنسل فينويها لقطع الطريق أو نحوه من الأفعال المحرمة فينقطع الحول ولا زكاة. كذا قالوا، وفيه نظر.
الخامسة: إن نواها لعمل مباح فلا ينقطع إلا بمباشرته.
السادسة: عكس ذلك، فتؤثر نيته، وتكون للسوم بمجردها.
السابعة: له سائمة للدر والنسل، فنواها للتجارة فلا عبرة بنيته.
الثامنة: عكسها، ففيها الزكاة للسوم ويبتدىء الحول.
التاسعة: عنده عروض للقنية فنواها للتجارة فلا أثر لها.
العاشرة: عكسها، فظاهر كلام المنتهى في باب زكاة السائمة، أنه إن نواها لمحرم انقطع، وإلا فلا قبل مباشرة العمل وصرح في باب زكاة العروض أنها تصير لها بمجرد النية، وهو الموافق للقياس.
فائدة:
النية في إخراج الزكاة على أربعة أقسام:
الأول: أن تكون شرطاً من المالك فقط، وذلك فيما إذا فرقها مالكها المكلف بنفسه.