المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

* * *   ‌ ‌رسالة بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة المكرم الشيخ محمد بن - مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - جـ ١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

-

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما آثار الزكاة التي تنعكس على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الزكاة في الإسلام؟ ومتى فرضت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول الله تعالى: {وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزكاةَ} فما المراد بالزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن شروط وجوب الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الفتاوى

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان بيت

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل مات وترك مالاً ولم يحل عليه الحول

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يشترط في الزكاة مضي الحول فما كيفية إخراج زكاة الرواتب الشهرية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك استحقاقات لبعض الموظفين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم زكاة الديون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الديون التي في ذمم الناس هل فيها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لي أمانة عند رجل منذ أربع سنوات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي مبلغ خمسون ألف ريال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن زكاة الدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كانت جميع مستحقاتي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: معروف أن صوامع الغلال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح تأجيل صداق المرأة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل يقول: إذا دينت مبلغاً من المال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعت على شخص سيارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي مبلغ من المال مرت عليه ثلاث سنوات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الدين عند أناس فقراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في المال المرهون؟ وهل في القرض زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة للمدين المعسر؟ وهل في الدين زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أقرض شخص شخصاً آخر كيف يزكي عن هذا؟ ولو تأخر ثلاث سنين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا استغرق الدين جميع المال فهل فيه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الدين الذي يكون في ذمة الناس هل فيه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص عنده رأس مال قدره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل صاحب عقارات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تصح صدقة المدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول السائل: أنا تاجر أملك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة كان عندها ذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل توفي وفي ذمته زكاة:

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في المواشي التي تعلف نصف السنة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشتريت إبلاً منذ أكثر من عام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي إبل وغنم سائمة فآمل

- ‌فوائد من المنتقى من فرائد الفوائد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقوم بعض الناس بتربية الطيور فهل عليهم زكاة

- ‌باب زكاة الحبوب والثمار

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي في منزلي خمس نخلات وكلها مثمرة هل في ثمارها زكاة؟ وما مقدارها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشتريت قبل ثلاث سنوات بيتاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض المزارعين يخرج زكاة النخل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العنب زكاة قبل أن يجف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كم يساوي الوسق من صاع أو كيلو

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض المزارعين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو فرضنا أن عند إنسان بستاناً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان ما يجب على صاحب الزرع

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا باع المزارع ثمر نخل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تخرج زكاة الثمار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أخرج المزارع زكاة الحب

- ‌‌‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على العسل زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على العسل زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم الركاز والواجب فيه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا وجد عمال هدم البيوت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص وجد مبلغاً من المال يقدر بعشرين جنيهاً

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن نصاب الذهب والفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كم يساوي ربع الدينار من الذهب

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم: إن نصاب الذهب أحد عشر وثلاثة أسباع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان مع ذهب ألماس ونحوه فكيف تقدر زكاته

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول بعض الناس: إن تقدير نصاب الفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كانت زوجة وبناتها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم لبس دبلة الزواج الفضية للرجال، أي لبسها في الأصبع

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الحكمة في تحريم لبس الذهب على الرجال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم لبس الرجل الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم لبس الساعة المطلية بالذهب الأبيض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم تركيب الأسنان الذهبية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم طلاء الأسنان بالذهب لإزالة التسوس؟ وعن حكم ملء الفراغ بأسنان الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل التختم للرجال سنة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا توفي إنسان وكان أحد أسنانه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل من السنة لبس الخاتم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم استعمال النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل وضع الدبلة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي ساعة يدوية مطلية بماء الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد في الأسواق نوع من الساعات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للنساء التحلي بالذهب المحلق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم ثقب إذن البنت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض العلماء يقولون: إن الذهب الذي يستعمل للبس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لقد علمنا من كتب الحنابلة أن الحلي عند استعمالها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الحلي من الذهب المعد للبس عليه زكاة؟ وما مقدارها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو حد النصاب الواجب دفع الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف نرد على من لا يرى زكاة الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سمعت أن الزكاة تجب في الذهب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجزىء عن المرأة إذا أدى زوجها عنها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشتريت ذهباً بمبلغ من المال فهل علّي زكاته

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأي فضيلتكم في الذهب المستخدم هل فيه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما القول الفصل في زكاة الحلي الملبوس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في الذهب المعد للزينة زكاة

- ‌كيفية إخراج زكاة الذهب والفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة لم تعلم بوجوب زكاة الحلي إلا قريباً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده بنات قد أعطاهن حليًّا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو كان عند الإنسان بنات صغار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يحتاط ويزيد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض النساء يقمن ببيع حليهن قبل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قلتم جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء إن زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: امرأة توفي زوجها ولديها ثلاثة من الأطفال

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مقدار زكاة الذهب والفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل العملة التي يتداولها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي بيت معد للإيجار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كان عندنا منزل فبعناه ونحن لا نملك غيره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في مال التقاعد الذي عند الدولة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الراتب التقاعدي؟ وهل تجب فيه الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن كيفية إخراج الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائلة تقول: إن لي مبلغاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة على الرصيد المدخر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يتم إخراج زكاة الرواتب الشهرية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كم نصاب الفضة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن كيفية الزكاة على من له راتب يدخر منه شهريًّا ما يزيد على حاجته

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص يزكي راتبه وهو أن يجعل

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌مشروع إنشاء جمعية موظفي قرية

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم زكاة المال العائد للشخص

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد مجموعة من الورثة قد ورثوا من والدهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن امرأة تزوجت وقبضت مهرها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الريال العربي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل قام ببناء مسجد من أموال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان مال يجمعه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم الزكاة على المال المرهون عندي هل تجب علّي الزكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن الأموال التي تودع في البنوك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده خمسمائة ريال سعودي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم المساهمة مع الشركات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: الزكاة على الأسهم تكون على القيمة الرسمية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إحدى شركات الاستثمار أصل قيمة السهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي ورث من أبي لأخي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: وضعت مبلغاً من المال لاستثماره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يزكى على المساهمات عموماً

- ‌رسالة

- ‌باب زكاة العروض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل عروض التجارة عليها الزكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تزكى الأراضي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مغسلة ملابس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مزرعة لم يأت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان عند الإنسان عقارات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العقار المعد للإجارة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أمتلك قطعة أرض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على السيارات الخاصة زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنني أمتلك شقة وأسكن بها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن زكاة الدار المؤجرة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مشروع مزرعة دواجن فهل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف يزكي الإنسان على الأثل في الأحوال التالية:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده مكتبة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي قطعة أرض وأنا أنتظر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل ساهم في أرض

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان عنده أرض ومديون قيمة الأرض تقريباً فهل في الأرض زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده عمارة يستثمرها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص اشترى أرضاً ليسكنها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل يدخل علَّي إيجارات عقار

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل عنده أرض واختلفت نيته فيها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز خرص عروض التجارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من المعلوم أن العبرة بقيمة السلعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ساهمت في إحدى المساهمات قبل ثلاثة أعوام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل اشترى أرضاً معدة للتجارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص له قطعة أرض عرضها للبيع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على الأرض المعدة للسكن في المستقبل زكاة أم لا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطاني صديق أرضاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنني اشتريت قطعة أرض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل له عمارة معدة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدى الرجل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشترى شخص قطعة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص باع محلاًّ قبل حلول زكاته بشهرين فمن الذي يدفع الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل في العقار زكاة إذا لم تحدد النية فيه عند شرائه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عروض التجارة هل تخرج زكاتها حسب قيمتها عند الشراء أم حسب قيمتها عند تمام الحول

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل عنده سيارات كبيرة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومقدار الزكاة في كل نوع منها

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما المقصود بزكاة الفطر وهل لها سبب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تجب عليه زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عمن تصرف له زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الزكاة مسؤولية الزوج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا شاب أسكن مع والدي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تسأل أخت في الله تقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان صاحب عمل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان في سفر وأخرج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل على الخادمة في المنزل زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج زكاة الفطر في أول يوم من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج زكاة الفطر في العشر الأوائل من رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أديت زكاة الفطر في أول رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إننا نجمع الزكاة ونعطيها للفقيه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يشرع لهيئة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للفقير الذي يريد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: متى تخرج زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لم أؤد زكاة الفطر لأن العيد جاء فجأة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من لم يتمكن من دفع زكاة الفطر قبل الصلاة هل يجوز له دفعها بعد الصلاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما مقدار صدقة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول كثير من الفقراء الآن

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما رأيكم في قول الإمام مالك رحمه الله إن زكاة الفطر لا تدفع إلا قوتاً ولا تدفع نقوداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن إخراج الشعير في زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إخراج الرز في زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للعمال من غير المسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم وضع زكاة الفطر عند الجار حتى يأتي الفقير

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو وضع الإنسان زكاة الفطر عند جاره ولم يأت من يستحقها قبل العيد، وفات وقتها فما الحكم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجوز الزيادة في زكاة الفطر بنية الصدقة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يقول بعض العلماء:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أحد الباعة وضع لوحة تقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اعتاد كثير من الناس عند شراء زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم من أخر جزءاً من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص لم يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تأخير زكاة الذهب؟ وهل يجوز

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ظللت عشر سنوات أجمع مالاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان تهاون في إخراج الزكاة لمدة خمس سنوات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص وصي على أيتام أرامل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: سائلة تسأل تقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تأخير الزكاة شهراً أو شهرين لحين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لماذا وجبت الزكاة في مال الصبي والمجنون مع عدم التكليف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان عنده ثلث ميت ودراهم لأيتام فهل فيها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد يتامى يأتيهم زكاة أموال من المسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي قدر من المال لشخص ضعيف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لقد أخرجت عشرين ألف ريال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل له أخ متوفى وله أولاد ومال تولى الإنفاق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للوكيل في جمع الإيجار أن يخرج الزكاة عنه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كانت المرأة ليس عندها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز التوكيل في صرف زكاة الفطر وزكاة المال وفي قبضها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل فقير يأخذ الزكاة من صاحبه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم إعطاء الإنسان الزكاة دون إخباره أنها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أعطى الإنسان زكاته لمستحقها فهل يخبره أنها زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل الزكاة من مكان وجوبها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل الزكاة من البلد التي هي فيه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى آخر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل دفع الزكاة محصور في بلد معين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل يقيم خارج بلده كيف يؤدي زكاة ماله

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع زكاة الفطر على المجاهدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أملك عدداً من رؤوس البقر في مصر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن ندرس في بلاد غير إسلامية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة لصالح اللاجئين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم نقل زكاة الفطر عن محل وجوبها

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نجمع زكاة الفطر نقداً من الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: جاء في كتاب مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي بخصوص نقل زكاة الفطر ما نصه:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا سافر الرجل ووكل أهله في إخراج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن من سكان مدينة الرياض

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من كان في مكة وعائلته في الرياض فهل يخرج زكاة الفطر عنهم في مكة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يخرج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم تعجيل الزكاة لسنوات عديدة للمنكوبين والذين تحل بهم مصائب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لدي ذهب وبقي عليه شهران

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌سُئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هي المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من هو الفقير الذي يستحق الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب، ولكنه فقير فهل تحل له الزكاة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن المرضى المصابين بالفشل الكلوي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز لميسور الحال أن يأخذ الصدقة من الأغنياء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك مشروع استثماري

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: قلتم حفظكم الله تعالى في الفتوى السابقة:

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تعتبر الهدايا التي تعطى للأهل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي أخت متوفاة من مدة طويلة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض الناس يخرج زكاة ماله من النقود ويحتفظ بها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدى التاجر عمال في المحل

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان الأخ لا يجد حاجته ومع ذلك فهو يصرف

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل أعطي زكاة مالي لشاب يرغب في الزواج لأساعده على هذا الأمر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا شاب وأرغب في الزواج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل أراد أن يساعد قريباً معسراً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لأيتام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: رجل زكاته ألف ريال ففرقها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك بعض النساء يجلسن عند الباعة ويظهر عليهن الفقر، فهل يصح إعطاؤهن من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يحق لنا أن نعطي الزكاة أو شيئاً منها إلى أهالي العراق

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الأفضل أن يعطى المدين الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل كل من مد يده للزكاة يستحقها

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك أيتام أنا وليهم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لقد عرض علينا نحن صندوق إقراض الراغبين

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: شخص طلب منه إيصال مبلغ

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن شخص ضعيف الإيمان هل يعطى لتقوية إيمانه، وإن لم يكن سيداً في قومه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: لو أن الإنسان آنس من أحد العمال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الصدقة والزكاة لغير المسلمين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما الحكم إذا أعطي الكافر أموالاً أو أهدي إليه هدايا بقصد تأليف قلبه إلى الإسلام

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخذت مبلغاً من المال مقداره

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندنا بعض المقترضين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تسدد ديون الغارمين بعد موتهم؟ وكيف العمل إن لم تسدد من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك شخص توفي وعليه دين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إسقاط الدين عن المدين، ويكون ذلك من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز لصاحب الدين دفع الزكاة للفقير

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عندي فلوس وقد حال عليها الحول

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يمكن أن يجعل الدين الذي عليه تقسيطاً زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم وضع الزكاة في مياه السبيل؟ ووضع الزكاة في بناء المساجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة للمجاهدين الأفغان

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا رجل قائم على

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل صرف الزكاة في بناء المساجد

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز بناء المساجد من الصدقات الجارية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم إعطاء الزكاة لطالب العلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة للمجاهدين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم سؤال الناس

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: دعم المسلمين في الخارج

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة مالي لابنة خالتي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الزكاة للأقارب

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم دفع الإنسان زكاته إلى أصله وفرعه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان عنده ابن أو أم أو أخت من الذين يلزمه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا معلمة أعمل في إحدى المدارس وحالتي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تعطى الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما حكم جعل الزكاة في الأقارب المحتاجين

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما هو التمثيل لدفع المال إلى الوالد أو الوالدة في ما لا يجب على الإنسان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح لي إخراج زكاة المال أو زكاة الفطر

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أخي الكبير حالته المادية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: الأخت إذا كانت

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يصح إخراج الزكاة للابنة المتزوجة المحتاجة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي لبناتي المتزوجات علماً بأنهم فقراء

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل تحل الزكاة والصدقة لبني هاشم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع زكاة الفطر لمن ينتسبون

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: نحن ممن ينتسب إلى بني هاشم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدي مال تجب فيه الزكاة فهل يجوز

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن استقدام الكافرات وإعطائهن من الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة لأهل البدع

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز دفع الزكاة للكافر والفاسق

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إعطاء الفقير الكافر زكاة الفطر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للوكيل في الزكاة

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌الحث على بذل الصدقات لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم

- ‌الحث على مساعدة جمعيات البر

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك امرأة تريد أن تتبرع بمبلغ

- ‌رسالة

- ‌الحث على بذل الصدقات في بناء المساجد

- ‌الحث على مساعدة الشباب على الزواج

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أيهما أفضل صرف الأموال في القدوم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل إنفاق نفقة عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك أمر منتشر بين عامة الناس وخصوصاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة، ويقول عنها: عشاء الوالدين، ما حكمها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الصدقات والزكوات مختصة برمضان

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا حال الحول على مبلغ مالي لدى مزكٍّ

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: كيف تكون الزكاة أوساخ الناس وهي الركن الثالث

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌رسالة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقها ثم أهداها له من أخذها فهل يقبلها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل الصدقة الجارية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا جاء إنسان يسأل الزكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز اقتطاع مبلغ من التبرعات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج الزكاة عينياً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: يوجد رجل يعطي شخصاً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: من أمر أهله بزكاة عروض التجارة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: ما معنى قول الله سبحانه

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: تقوم بعض الجمعيات

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أحد أئمة المساجد يقول:

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عن رجل حلت عليه زكاة

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا شاب أعمل بالمملكة العربية السعودية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يجوز إخراج زكاة المال

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أعطاني شخص نقوداً

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: بعض الناس يقول: إني لا أزكي مالي

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: أنا من دولة…والحكومة هناك

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هناك بعض الجماعات الخيرية

- ‌سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هذا شخص عنده ألف وخمسمائة

- ‌كلمة حول الزكاة

- ‌بحث في زكاة الديون

- ‌بحث في زكاة الحلي

- ‌بحث في زكاة الفطر

- ‌كلمة حول الزكاة

الفصل: * * *   ‌ ‌رسالة بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة المكرم الشيخ محمد بن

* * *

‌رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة المكرم الشيخ محمد بن صالح العثيمين سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

اتصل بنا مندوب من

كجباة لزكاة الثمار، وأشاروا إلى تشكيل هيئة لتقديرها بدراهم، ويكون كل نوع يقدر على حدة بدراهم، وعمال الحكومة قد قدروها كالمعتاد، وحيث إننا لم يسبق هذا التصرف طيلة السنين الماضية ولم نسمع به من عند النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود أفاضل علماء موثوق بعلمهم وعملهم، ولم يتعرض أحد منهم لذلك، ونحن ولله الحمد لا ننكر وجوب الزكاة، ولم نمتنع من دفعها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذاً رضي الله عنه بقوله:«إياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم» إلخ. والهيئة المشكلة لا علم لها بما يلحق ثمار النخيل من الأجور والمؤنة، والنقص والعيب، والفقهاء نصوا على أن يترك لهم الربع، أو الثلث. لذا نطلب الإيضاح لنا بالأدلة الشرعية لنكون على بصيرة، لأن هذا التصرف بتحويلها إلى دراهم يوجب التشويش وربما سبب مشاكل، أفيدونا وفقكم الله والسلام.

ص: 65

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

سؤالكم عن تصرف الهيئة المشكلة لتقدير زكاة الثمار بدراهم، وكل نوع على حدة. إلخ ما ذكرتم.

نفيدكم: أولاً: أن ولاة الأمور إذا رأوا المصلحة في شيء لا يخالف الشريعة فإن طاعتهم واجبة، لقول الله تعالى:{يَ "اأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الأَْخِرِ ذالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} .

ثانياً: أن أخذ زكاة النخيل، كل نوع على حدة ليس مخالفاً للشرع، بل هو الواجب عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى كما صرحوا به في كتبهم المختصرة والمطولة، قال في شرح الزاد (ص 773 ج 1 مع حاشية العنقري) : ويزكى كل نوع على حدته أي مفرده. وقال في المنتهى وشرحه (ص 984 ج1 ط مقبل) : ويجب خرص متنوع، كل نوع على حدة، وتزكيته أي المتنوع من ثمر وزرع كل نوع على حدة. وقال في الإقناع وشرحه (ص 554 ج 1ط مقبل) : ويأخذ العشر من كل نوع على حده بحصته، ولو شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فينبغي أن يتساووا في كل نوع، فإن أخرج الوسط عن جيد ورديء بقدر قيمتي الواجب منهما لم يجزئه، أو أخرج الرديء عن الجيد بالقيمة بأن زاد في الرديء بحيث يساوي قيمة الواجب من الجيد لم يجزئه. اه. وقال في الإنصاف (ص 211 ج 3) : ويؤخذ العشر من كل نوع على حدة، هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.

ص: 66

اه. وقال في المغني (ص 217 ج 2) عن القول بأنه يخرج من كل نوع على حدة. إنه قول أكثر أهل العلم.

ثالثاً: وأما أخذ الدراهم عن التمر ففيه مصلحة كبيرة للفقراء؛ لأنه أنفع لهم وأرغب إليهم، ولقد مضت السنوات السابقة والتمور المقبوضة زكاة في المخازن لم يستفد منها أحد حتى فسدت، وقد علم الناس كلهم قلة رغبة الناس في التمر هذه السنين، فكيف تطيب نفس الفلاح، أو أهل الأصل أن يبيعوا تمورهم بدراهم ثم يخرجوا زكاتها من التمر، وربما يكون من نوع لا يساوي زكاة النوع الجيد. وعليه فإخراج الدراهم فيه فائدة لرب المال من الفلاحين وأهل الأصل، وهي تيقن إبراء ذممهم وخروجهم من العهدة. وإجزاء القيمة عن الزكاة هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعنه رواية أخرى يجزىء للحاجة. وذكر بعضهم رواية أخرى يجزىء للمصلحة، هذا معنى ما قاله في الفروع (ص 365 ج 2 ط آل ثاني) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (ص 28، 38 ج 52 لابن القاسم) : وأما إخراج القيمة للحاجة، أو المصلحة، أو العدل فلا بأس به، وذكر لذلك أمثلة منها أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، ومنها أن يرى الساعي (يعني جابي الزكاة) أن أخذها أنفع للفقراء.

رابعاً: وأما إذا بيع النخل ثمرته بدراهم فإن العدل الذي تبرأ به الذمة أن يخرج الزكاة من الدراهم، إذا كان ذلك أرغب للفقراء وأنفع لهم، قال في الفروع (ص 565 ج 2 ط آل ثاني) : ونقل عنه (

ص: 67

يعني عن الإمام أحمد) صالح وابن منصور إذا باع ثمره أو زرعه وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه. ونقل أبو طالب: يتصدق بعشر الثمن. قال القاضي: أطلق القول هنا أن الزكاة في الثمن وخيّر في رواية أبي داود، وعنه لا يجزىء أن يخرج من الثمن. اه. والقول الأول وهو إخراج الزكاة من الثمن إذا بيع أقرب إلى العدل، وأظهر في براءة الذمة، لاسيما مع اختلاف الأنواع ومشقة الإخراج من كل نوع على حدة.

وبهذا علم أن أخذ القيمة عن الزكاة، أو أخذ الزكاة من ثمن الثمر أو الزرع إذا بيع ليس مخالفاً للشرع، بل هو من الشرع إذا دعت الحاجة، أو المصلحة إليه، أو كان أقرب إلى العدل.

وأما كون هذا لم يسبق طيلة السنين الماضية مع وجود علماء أفاضل موثوق بعلمهم وعملهم، فجوابه: أن كونه لم يسبق لا يوجب أن لا يكون حقًّا، فالحق ثابت سواء عمل به أم لم يعمل به، وعذر العلماء في ترك العمل: أن الحاجة لم تكن داعية إليه في أوقاتهم، فلم يكن هذا الاختلاف الكبير بين أنواع التمر، وكان تمر الشقر في وقتهم هو النوع الوسط إن لم يكن الخيار. فقد حدثني من أثق به: أن تمر الشقر كان أغلى عند الناس فيما سبق من تمر السكري، وكان غالب قوتهم من التمر تمر الشقر، ولم تكثر تمور البرحي الغالية في ذلك الوقت، فمن أجل هذا لم يتعرض العلماء للناس في إخراج زكاتهم من الشقر، أما لما تغير الوضع واختلفت أنواع التمور هذا الاختلاف الكبير، فإنه لابد أن يعاد النظر في هذا،

ص: 68

ويلزم الناس بالعدل، لأن الحكم يدور مع علته، كما هو معلوم مقرر عند أهل العلم.

خامساً: وأما وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في قوله: «وإياك وكرائم أموالهم» فإن الذي أوصاه بذلك رسول من قال: {ياأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُو"اْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَْرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّ" أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُو"اْ أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ وَاللهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} .

فالكريم من المال: الجيد منه. والخبيث منه: الرديء، والجودة والرداءة أمران نسبيان، فقد يكون الجيد في مال شخص رديئاً في مال آخر، فإذا قدر أن شخصاً عنده بستان فيه برحي وسكري كان السكري رديئاً بالنسبة للبرحي؛ لأنه أقل ثمناً ورغبة عند الناس، وإذا قدر أن شخصاً عنده بستان فيه سكري وشقر كان السكري جيداً بالنسبة للشقر؛ لأنه أغلى وأرغب عند الناس، ولهذا قال الله تعالى:{وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّ" أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُو"اْ أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} ثم قال: {وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّ" أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُو"اْ أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} يعني لو كان الحق لكم لم تأخذوا هذا الرديء من المال، إلا على إغماض.

ومن المعلوم أن الواجب في زكاة الثمار والزروع نصف العشر إن كان يسقى بمؤونة، والعشر كاملاً إن كان يسقى بدون مؤونة، فإذا كان لك العشر أو نصفه من بستان فيه برحي وشقر: فهل ترضى أن تعطى من الشقر وينفرد شريكك في البرحي؟ الجواب

ص: 69

سيكون بالنفي، أي أنك لا ترضى إلا على إغماض، فإذا كان كذلك فكيف ترضى أن يكون نصيب زكاتك من الشقر بدلاً عن البرحي أو السكري مع ظهور الفرق الكبير بينهما رغبة وقيمة. والحديث ظاهر فيما يطابق الآية، لأنه أضاف الكرائم إلى أموالهم فكريم كل مال بحسبه.

والمقصود من تحذير النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً بقوله: «إياك وكرائم أموالهم» أن يأخذ الجيد من المال عن الوسط أو الرديء منه؛ لأن ذلك ظلم لصاحب المال، ولهذا أردفه بقوله:«واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» كما أن أخذ الوسط أو الردىء عن الجيد ظلم لأهل الزكاة، والعدل أن يؤخذ عن الجيد جيد، وعن الوسط وسط، وعن الردىء منه، فإذا أخذنا عن الكريم كريماً فهذا هو العدل المأمور به في قوله تعالى:{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى" أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} وقوله: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإْحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْى يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} .

وإني أضرب لك مثلاً يتضح به الأمر لمن شاءالله:

لو كان لك بستان ربعه برحي، وربعه سكري، وربعه أمهات حمام، وربعه شقر وكان مقداره ثمانية آلاف كيلو من كل نوع ألفان من الكيلوات،وكان الكيلو من البرحي باثني عشر ريالاً، ومن السكري بستة ريالات، ومن أمهات حمام بثلاثة ريالات، ومن الشقر بريالين، فإن قيمة البرحي أربعة وعشرون ألفاً، وقيمة السكري اثنا عشر ألفاً، وقيمة أمهات حمام ستة آلاف ريال، وقيمة الشقر أربعة

ص: 70

آلاف ريال. فزكاة البرحي تساوي ألفاً ومائتي ريال، وزكاة السكري تساوي ستمائة ريال، وزكاة أمهات حمام تساوي ثلاثمائة ريال، وزكاة الشقر تساوي مائتي ريال، فتبلغ زكاة الجميع ألفين وثلاثمائة ريال إذا أخرج زكاة كل نوع منه، ولو أخرجها من البرحي لبلغت أربعة آلاف وثمانمائة ريال، ولو أخرجها من الشقر لم تبلغ إلا ثمانمائة ريال. فإلزام المزكي بإخراجها من البرحي ظلم له وهو الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً منه، والاكتفاء بإخراجها من الشقر ظلم لأهل الزكاة، وهو الذي نهى الله عنه في قوله:{وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّ" أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُو"اْ أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} وهو خلاف ما أمر الله به من العدل.

وبهذا المثل يتبين ما وقع فيه كثير من الناس اليوم من ظلم أنفسهم وظلم غيرهم بإخراج الزكاة عن الأنواع الجيدة من أنواع رديئة بالنسبة إليها. وأن الواجب على المؤمن أن ينظر بعين البصيرة والعدل في إخراج الواجب عليه، وأن يحاسب نفسه اليوم لأنه يستطيع التخلص قبل أن يأتيه الموت فيقول:{رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى" أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ} أو يقول: {رَبِّ لَوْلا" أَخَّرْتَنِى" إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ} أو يقول: {ياحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطَتُ فِى جَنبِ اللهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ} .

سادساً: وأما قول القائل: أنا لم أمتنع من دفع الزكاة. فنقول: إن من دفع الرديء زكاة عن الجيد لم يدفع الزكاة في الحقيقة؛ لأن الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص المقدار.

سابعاً: وأما قولكم: إن هيئة النظر لا علم لها بالمؤونة وما يلحق الثمار من العيب ونحو ذلك. فنقول: هذا صحيح، ولكن

ص: 71

لصاحب الثمر أو الزرع أن يبين للهيئة الواقع، ثم تنظر الهيئة ماذا عليه في حكم الشرع.

ثامناً: وأما قولكم: إن الفقهاء نصوا على أن يترك لصاحب

الثمر الثلث أو الربع. فهذا مبني على حديث سهل بن أبي حتمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» ، وقد تفرد به راوٍ لا تعرف حاله، ثم إن العلماء اختلفوا في المراد بترك الثلث أو الربع فقيل: يترك ليخرجوه زكاة لمن يعرفون ويحبون أن يخصوه بها، وقيل: يترك بلا زكاة. فعلى الأول يكون المعنى اتركوا ثلث الزكاة أو ربعها يخرجونه هم، وعلى الثاني يكون المعنى: أسقطوا عنهم ثلث الزكاة أو ربعها، وعلى كلا المعنيين فإن الفرق قد يكون بين قيمة الجيد والوسط والرديء أكثر من الثلث كما يعلم من المثال السابق.

هذا وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يترك لصاحب الثمر شيء لا ثلث ولا ربع، قال النووي في المجموع ص 634 ج 5 تحقيق محمد نجيب المطيعي: المذهب الصحيح المشهور يعني من مذهب الشافعية الذي قطع به المصنف والأكثرون أنه يخرص جميع النخل والعنب، وفيه قول للشافعي: أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها أهله، ويختلف باختلاف حال الرجل في قلة عياله وكثرتهم، ثم ذكر من حكاه من الشافعية، وقال في حكاية الماوردي أنه يترك الربع أو الثلث اه. وحكى ابن حزم في المحلى (ص 952

ص: 72

ج 5) عن مالك وأبي حنيفة أنه لا يترك له شيئاً. وقال ابن عبد البر في كتاب الكافي (ص 603 ج 1) : والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئاً في خرصه من ثمر النخل أو العنب إلا خرصه اه.

وخلاصة جواب كتابكم ما يلي:

1 أن طاعة ولاة الأمور واجبة إذا رأوا المصلحة في أمر لا يخالفه الشرع.

2 أن أخذ زكاة النخيل من كل نوع على حدته ليس مخالفاً للشرع، بل هو الواجب في مذهب الحنابلة وأكثر أهل العلم.

3 أن أخذ الدراهم عن زكاة التمر فيه مصلحة للفقراء، وفائدة لرب المال، وأنه مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

4 أن أخذ زكاة الثمار من القيمة إذا بيعت من تمام العدل، وأن هذه رواية عن الإمام أحمد نقلها صالح، وابن منصور، وأبو طالب. وذكرنا عذر العلماء عن العمل بذلك فيما سبق.

5 أن المراد بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً عن أخذ كرائم الأموال أخذها عن الرديء والوسط؛ لأن ذلك ظلم لرب المال، وضربنا مثلاً يتضح به المراد.

6 أن الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية، فنقص الوصف فيها كنقص المقدار.

7 أنه إذا كانت هيئة النظر لا تعلم ما يلحق الثمار من النقص فلصاحب الثمار أن يخبرها؛ لتنظر حكم الشرع في ذلك.

ص: 73

8 أن ترك الثلث أو الربع لصاحب الثمر ليس محل إجماع من العلماء، فمذهب المالكية والشافعية أنه لا يترك، وحكاه ابن حزم عن الحنفية. والحديث المذكور فيه، محل نظر في سنده ومعناه.

هذا ما لزم، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتبه محمد الصالح العثيمين في 17/3/1420 هـ.

ص: 74

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى

حفظه الله وتولاه في الدنيا والآخرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد.

فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو الجواد الكريم. ثم إن نعم الله تعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى، وخصوصاً ما أنعم به علينا في الأعوام الأخيرة بأنواع ثمار النخيل اللذيذة الطعم، المريئة المأكل، التي تفضل كثيراً مما كان شائعاً من قبل في المأكل والنوع والقيمة، {وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِى الاُْكُلِ إِنَّ فِى ذالِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} وقد أمرنا الله سبحانه أن نأكل من هذه الطيبات ونشكره عليها، ومن أوجب الشكر أن نخرج ما أوجبه الله علينا من الزكاة فيها، فإن الزكاة أوجب واجبات المال، وهي أحد أركان الإسلام، وأهميتها عظيمة، وأخطارها جسيمة. لذلك وجب علّي أن أذكر أخي بما أوجب الله تعالى، فقد بيّن الله تعالى فيما آتاه نبيه من البينات والهدى ما يجب إخراجه في الزكاة قدراً وصفة:

فأما القدر: فهو العشر كاملاً، فيما لا يحتاج إلى كلفة في إخراج الماء لسقيه: كالذي يشرب بالقصب السائحة والأنهار والعيون، أو يشرب بعروقه، ونصف العشر فيما يحتاج إلى كلفة مثل الذي يشرب بالسواني والمكائن.

وأما الصفة: فقد قال الله عز وجل: {ياأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُو"اْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَْرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ

ص: 75

الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّ" أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُو"اْ أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِأَخِذِيهِ إِلاّ" أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُو"اْ أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} فنهى الله تعالى عن قصد الإنفاق من الخبيث وهو الرديء هنا، وأشار إلى الحكمة في ذلك، وهو أنه ليس من العدل فإنكم لو أعطيتموه لم تأخذوه إلا على إغماض وكراهية. والنهي لا يتضمن إلا النهي عن قصد الرديء ففهم من ذلك جواز إخراج المتوسط، وهو أقل الواجب، كما فهم من الآية جواز إخراج الطيب، وهذا أكمل وأفضل.

وإذا كانت الآية دالة على جواز إخراج المتوسط فإنه يجوز إخراج المتوسط إذا كان النوع واحداً، مثل أن يكون البستان كله شقر أو كله سكري أو كله برحي، ويكون البعض طيباً والبعض رديئاً والبعض متوسطاً، فتخرج من المتوسط بالقسط، وأما إذا كانت الأنواع متعددة مثل أن يكون البستان أنواعاً بعضه سكري، وبعضه شقر، وبعضه برحي، وبعضه دقل أخرى، فإن مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه أنه يجب عليك أن تخرج زكاة كل نوع على حدة، فتخرج زكاة السكري من السكري، وزكاة الشقر من الشقر، وزكاة البرحي من البرحي، حتى لو كانت نخلة واحدة من نوع وجب عليك أن تخرج زكاتها منها، هذا هو المذهب كما صرح به الأصحاب رحمهم الله في كتبهم المختصرة والمطولة، وأنا لا أقول: إنه يجب على الإنسان أن يعمل بهذا القول، لأنه مشقة وحرج خصوصاً إذا كثرت الأنواع وقلَّت أفرادها، والله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، ولكني أقول: إنه يجوز إن شاءالله أن يخرج من متوسط الأنواع، كما يجوز أن يخرج من متوسط الأفراد، لكن بشرط مراعاة العدل ومساواة أهل الزكاة في

ص: 76

الواجب، فإذا قدرنا أن البستان ثلاثة أنواع: نوع طيب، ونوع رديء ونوع متوسط، وكانت قيمة الطيب تزيد على قيمة المتوسط بقدر نقص قيمة الرديء عن المتوسط فحينئذ يجوز أن يخرج من المتوسط؛ لأن نقصه عن قيمة الطيب يقابل زيادته على قيمة الرديء، فأما إذا كانت قيمة الطيب تزيد على قيمة ما يسمى بالمتوسط أكثر مما يزيد المتوسط على قيمة الرديء فكيف يقال: إنه متوسط؟ وكيف يجوز أن نخرج منه؟ هل هذا من العدل أو مساواة أهل الزكاة؟!

إن أهل الزكاة شركاء لك فيما أوجب الله عليك لهم، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم سهماً مشاعاً، وغاية ما رخص فيه أن تعطيهم من المتوسط، فلو قدرنا أن لك سهماً مشاعاً في بستان شخص يجب لك من متوسطه: هل تقبل أن يعطيك من رديئه؟ لا، لا تقبل ذلك إلا على إغماض أو محاباة، ولا محاباة في الزكاة إلا بإخراج المتوسط فقط.

ولنضرب مثلاً يتضح به المقصود: لقد كان البستان الذي يشتمل على الكثير من هذه الأنواع الطيبة يباع مثلاً بعشرة آلاف أو أكثر وقد خرص مثلاً عشرة آلاف وزنة، فيخرج صاحب البستان عنه خمسمائة وزنة من الشقر باعتبار أن هذا هو نصف العشر، وهذه الخمسمائة في وقتنا هذا ربما لا تساوي إلا مائتي ريال أو تزيد خمسين ريالاً أو تنقص خمسين ريالاً، فهل مائتا ريال أو مائتان وخمسون نصف عشر عشرة آلاف؟ كلا. إذن فالواجب على المسلم أن يلاحظ ذلك ويحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب عليها في الآخرة.

ص: 77

لكن ههنا أمر مشكل ربما يرد على المرء وهو: لماذا لم يتكلم العلماء السابقون في البلد على هذه المسألة كمشائخنا الذين أدركناهم؟ ولماذا أقروا الناس على إخراج الشقر وسكتوا عنهم من غير تفصيل؟

والجواب على ذلك من وجهين:

الأول: أن الأنواع الطيبة خصوصاً البرحي لم تكن فيما مضى بهذه الكثرة، وإنما هي أفراد قليلة بالنسبة للأنواع التي في البساتين.

الثاني: أنه لم يكن التفاوت بين قيمتها وقيمة الشقر مثل ما كان عليه في وقتنا الحاضر، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، كما قال ذلك أهل العلم والفقه.

ثم إنه متى قامت الحجة واستبان الدليل من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد عذر في ترك العمل بمقتضاه.

فإن قيل: فكيف نخرج بعد أن عرفنا أن الشقر ليست هي النوع المتوسط إذا كانت قيمة الأنواع التي فوقها تزيد على قيمتها أكثر مما تنقص عنها قيمة الرديء؟

فالجواب أن نقول: إن الزكاة وجبت لمواساة الفقراء وسد حاجتهم، وأكثر الناس الآن يبيعون هذه الأنواع الطيبة بالدراهم فإذا أخرجوا الفرق دراهم فأرجو أن يكون ذلك جائزاً؛ لأنهم واسوا الفقير في ذلك، ولأن الدراهم أرغب للفقير غالباً من التمر.

هذا حررته لكم للتذكير بهذه المسألة لأهميتها وعظم خطرها وأعتقد أنكم قد رأيتم أو سترون ما رأيته أنا إن شاءالله، وإنكم

ص: 78

سوف تستعينون الله على أنفسكم بإبراء ذمتكم وإخراج الواجب قبل يوم القيامة إذا علمتم أن الزكاة ليست مغرماً وخسارة، وإنما هي إيمان ومغنم وبركة وفلاح وسعادة، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن رأى الحق حقًّا واتبعه، ورأى الباطل باطلاً واجتنبه إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه. في 27/3/1383 هـ.

ص: 79