الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتم عليه الحول فلا زكاة عليه.
وخلاصة القول: إنه إذا أعد هذه العمارة للتجارة فعليه أن يزكيها إذا تم الحول من نية التجارة، وإن لم يتم الحول على البيع، وأما إذا لم ينوها للتجارة، ولكن انتهت حاجته منها ولم يتيسر له من يشتريها إلا بعد سنة، فإنه لا زكاة عليه في ثمنها، وإنما الزكاة على هذه الدراهم التي قبضها، إذا تم عليها الحول. والله الموفق.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إذا كان لدى الرجل
أرض ويتحرى ارتفاع السعر أو يأتي من يرغب في شراء الأرض، وينظر هل ازداد أو ما ازداد سعره، وليست عنده نية للبيع أصلاً فهل عليه زكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الرجل ممن يبيع ويشتري في العقارات، فعليه الزكاة، أما إذا كان يريد أن يعمرها مثلاً، ولم يقصد التجارة فهذه لا زكاة فيها، لكن إن باعها زكى قيمتها إن تمت السنة وهي عنده.
* * *
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: اشترى شخص قطعة
أرض كي يبني عليها منزلاً له، وبعد فترة غيَّر رأيه وقرر أن يبيع هذه الأرض ولم تبع إلا بعد سنوات، فهل عليه زكاة عن هذه الأرض التي بقيت في ملكه عدة سنوات مع العلم أنه اشترى قطعة أخرى وسيبني بمال الأرض الأولى منزله؟