الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(يقول جامع الكتاب)
الرسالة الثانية: [التحرج عن رمي من ظاهره الإسلام بالكفر]
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى الابن المكرم النجيب إبراهيم بن عبد الملك، سلمه الله ورحم أباه، وزينه بزينة خاصته وأوليائه، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، والخط قد وصل، وقد سألت فيه عن خمس مسائل:(أولاها) : قولك: إنه قد وقع من بعض الإخوان تكفير من أحب انتصار آل شامر على المسلمين، وفرح بذبحهم، هل له مستند في ذلك أم لا؟ (الإنكار على من كفر أناسا شمتوا بانتصار أعداء الوهابية عليهم) الجواب: إني لا أعلم مستندا لهذا القول، والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي، ولا برهان مرضي، يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة. وهذه الطريقة هي طريقة أهل البدع والضلال، ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال، والفرح بمثل هذه القضية قد يكون له أسباب متعددة لا سيما وقد كثر الهرج، وخاضت الأمة في الأموال والدماء، واشتد الكرب والبلاء، وخفي الحق والهدى، وفشا الجهل والهوى، وكثر الخوض والردى، وغلب الطغيان والعمى، وقل المتمسك بالكتاب والسنة، بل قل من يعرفهما،
ويدري حدود ما أنزل الله من الأحكام الشرعية، كالإسلام والإيمان والكفر والشرك والنفاق ونحوهما. وقد جاء في الحديث:" من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما " 1 2.فإطلاق القول بالتكفير والحالة هذه دليل على جهل المكفر وعدم علمه بمدارك الأحكام، وتأول أهل العلم ما ورد من إطلاق الكفر على بعض المعاصي كما في حديث: " سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر " 3 4، وحديث: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " 5 6، وحديث: " لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم " 7 8؛ فهذا ونحوه تأولوه على أنه كفر عملي ليس كالكفر الاعتقادي الذي ينقل عن الملة كما جزم به العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره من المحققين. هذا مع أنه باشره عمل، وفرح، وأطلق عليه الشارع هذا الوصف فكيف بمجرد الفرح. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أمِرُّوا هذه النصوص كما جاءت، ولا تعرضوا لتفسيرها. وقد ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية أن السلف متفقون على عدم تكفير البغاة، فكيف بمجرد الفرح، وقد قابل هذا الصنف من الإخوان قوم كفروا أهل العارض، أو جمهورهم في هذه الفتنة، واشتهر عن بعضهم أنه تلا عند سماع وقعة آل شامر قوله –تعالى-:{وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا}
1 البخاري: الأدب (6104)، ومسلم: الإيمان (60)، والترمذي: الإيمان (2637) ، وأحمد (2/112)، ومالك: الجامع (1844) .
2 رواه الخطيب عن ابن عمر بلفظ:من كفر أخاه فقد باء بها أحدهما، ورواه أحمد والبخاري عنه بلفظ: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، والثاني به عن أبي هريرة، ورواه مسلم والترمذي عن ابن عمر بلفظ: "أيما امرئ قال
…
إلخ، وأبو داود عنه بلفظ أيما مسلم كفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر.
3 البخاري: الإيمان (48)، ومسلم: الإيمان (64)، والترمذي: البر والصلة (1983) والإيمان (2634 ،2635)، والنسائي: تحريم الدم (4105 ،4106 ،4108 ،4109 ،4110 ،4111 ،4112 ،4113)، وابن ماجه: المقدمة (69) والفتن (3939) ، وأحمد (1/385 ،1/411 ،1/417 ،1/433 ،1/439 ،1/446 ،1/454 ،1/460) .
4 رواه الجماعة إلا أبا داود من حديث ابن مسعود.
5 البخاري: العلم (121)، ومسلم: الإيمان (65)، والنسائي: تحريم الدم (4131)، وابن ماجه: الفتن (3942) ، وأحمد (4/358 ،4/363 ،4/366)، والدارمي: المناسك (1921) .
6 رواه الجماعة كلهم عن عدة من الصحابة مرفوعا.
7 البخاري: الحدود (6830) ، وأحمد (1/47 ،1/55) .
8 رواه الشيخان من حديث أبي هريرة بلفظ: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فقد كفر. ورويا معناه بألفاظ أخرى عن غيره.
1.
وعللوا بأشياء متعددة من فرح، ومكاتبة، وموالاة، وغير ذلك؛ والفريقان ليس لهم لسان صدق، ولا هدى ولا كتاب منير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا بد للمتكلم في هذه المباحث ونحوها أن يكون معه أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيقع في كذب وجهل في الجزئيات، وجهل وظلم في الكليات. وأطال الكلام في الفرق بين المتأول والمتعمد، ومن قامت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة، والمخطئ الذي التبس عليه الأمر، وخفي عليه الحكم. وقرر مذهب علي بن أبي طالب في عدم تكفير الخوارج المقاتلين له المكفرين له ولعثمان، ولمن والاهما رضي الله عنهما، ونقل قول علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. وقوله: إن لكم علينا أن لا نقاتلكم حتى تبدؤونا بالقتال، ولا نمنعكم مساجد الله، ولا نمنعكم حقا هو لكم في مال الله. ومع هذا هم مصرحون بتكفيره، مقاتلون له، مستحلون لدمه، فكيف بمجرد الفرح؟ وقد ذكر في الزواجر أن الفرح بمثل هذه المعاصي من المحرمات ولم يقل: إنه كفر. ثم اعلم أن الفتنة في هذا الزمان بالبادية والبغاة، وبالعساكر الطغاة، فتنة عمياء صماء، عم شرها، وطار شررها، ووصل لهيبها إلى العذارى في خدورهن، والعواتق وسط بيوتهن، ولم يتخلص منها إلا من سبقت له الحسنى، وكان له نصيب وافر من نور الوحي والنور الأول يوم خلق الله الخلق في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، وما أعز من يعرف هذا الصنف، بل ما أعز من لا يعاديهم ويرميهم بالعظائم؟ وأكثر الناس كما وصفهم علي بن أبي طالب –رضي الله عنه فيما رواه كميل بن زياد: لم يستضيئوا بنور
1 سورة محمد آية: 10.
العلم، ولم يلجؤوا إلى ركن وثيق، ومجرد الانتساب إلى الإيمان والإخوان والتزيي بزي أهل العلم والإيمان، مع فقد الحقيقة لا يجدي.
والناس مشتبهون في إيرادهم
…
وتفاضل الأقوام في الإصدار
فصل في حظر الإقامة حيث يهان الإسلام ويعظم الكفر
(المسألة الثانية) : فيمن يجيء من الأحساء بعد استيلاء هذه الطائفة الكافرة على أهل الأحساء ممن يقيم فيه للتكسب، أو للتجارة، ولا اتخذه وطنا، وإن بعضهم يكره هذه الطائفة، ويبغضها يعلم منه ذلك، وبعضهم يرى ذلك، ولكن يعتقد أنه حصل به راحة للناس وعدم ظلم وتعد على الحضر إلى آخر ما ذكرت. (فالجواب) : أن الإقامة ببلد يعلو فيها الشرك والكفر، ويظهر الرفض ودين الإفرنج ونحوهم من المعطلة للربوبية والألوهية، ويرفع فيها شعارهم، ويهدم الإسلام والتوحيد، ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد، وتقلع قواعد الملة والإيمان، ويحكم بينهم بحكم الإفرنج واليونان، ويشتم السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان، فالإقامة بين ظهرانيهم والحالة هذه لا تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين، وعرف ما يجب من حق الله في الإسلام على المسلمين؛ بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا؛ فإن الرضى بهذه الأصول قطب رحى الدين، وعليه تدور حقائق العلم واليقين، وذلك يتضمن من محبة الله، وإيثار مرضاته، والغيرة لدينه، والانحياز إلى أوليائه ما يوجب البراءة
كل البراءة، والتباعد كل التباعد عمن تلك نحلته وذلك دينه؛ بل نفس الإيمان المطلق في الكتاب والسنة لا يجامع هذه المنكرات كما علم من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان. وفي قصة إسلام جرير بن عبد الله أنه قال:" يا رسول الله، بايعني واشترط، فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وأن تفارق المشركين " خرجه أبو عبد الرحمن النسائي، وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام ودعائمه العظام، وقد عرف من آية سورة براءة أن قصد أحد الأغراض الدنيوية ليس بعذر شرعي، بل فاعله فاسق لا يهديه الله كما هو نص الآية؛ والفسوق إذا أطلق ولم يقترن بغيره فأمره شديد، ووعيده أشد وعيد. وأي خير يبقى مع مشاهدة تلك المنكرات، والسكوت عليها وإظهار الطاعة والانقياد لأوامر من هذا دينه وتلك نحلته، والتقرب إليهم بالبشاشة والزيارة والهدايا، والتنوق في المآكل والمشارب؟ وإن زعم أن له غرضا من الأغراض الدنيوية، فذلك لا يزيده إلا مقتا، كما لا يخفى على من له أدنى ممارسة للعلوم الشرعية، واستئناس بالأصول الإسلامية؛ وقد جاء القرآن العظيم بالوعيد الشديد، والتهديد الأكيد، على مجرد ترك الهجرة، كما في آية سورة النساء1.وقد ذكر المفسرون هناك ما به الكفاية والشفاء، وتكلم عليه شيخنا محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- وأفاد وأوفى، ودعوى التقية لا تفيد مع القدرة على الهجرة؛ ولذلك لم يستثن الله إلا المستضعفين من الأصناف الثلاثة. وقد ذكر علماؤنا تحريم الإقامة
…
إلخ (4: 96) .
والقدوم إلى بلد يعجز فيها عن إظهار دينه؛ والمقيم للتجارة والتكسب والمستوطن حكمهم وما يقال فيهم حكم المستوطن لا فرق. وأما دعوى البغض والكراهة مع التلبس بتلك الفضائح فذلك لا يكفي في النجاة، ولله حكم وشرع وفرائض وراء ذلك كله. إذا تبين هذا فالأقسام مشتركون في التحريم متفاوتون في العقوبة قال –تعالى-:{وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا} 1، وأخبث هؤلاء وأجهلهم من قال: إنه حصل بهم للناس راحة وعدم ظلم وتعد على الحضر، وهذا الصنف أضل القوم وأعماهم عن الهدى، وأشدهم محادة لله ورسوله ولأهل الإيمان والتقى، لأنه لم يعرف الراحة التي حصلت بالرسل، وبما جاؤوا به في الدنيا والآخرة، ولم يؤمن بها الإيمان النافع. والمسلم يعرف الراحة كل الراحة والعدل كل العدل، واللذة كل اللذة في الإيمان بالله ورسوله، والقيام بما أنزل الله من الكتاب والحكمة، وإخلاص الدين له وجهاد أعدائه وأعداء رسله، وأنه باب من أبواب الجنة يحصل به النعيم والفرح واللذة في الدور الثلاث، قال –تعالى-:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} 2 الآية. ولو علم هذا المتكلم أن الشرك أظلم الظلم، وأكبر الكبائر، وأقبح الفساد وأفحشه لكان له منه مندوحة عن مثل هذا الجهل الموبق، قال –تعالى-:{وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا} 3، وقال –تعالى-:{يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَاّ الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} 4.فجعل الخسار كله بحذافيره في أهل هذه الخصال الثلاث كما يفيد الضمير المقحم
1 سورة الأنعام آية: 132.
2 سورة البقرة آية: 177.
3 سورة الأعراف آية: 56.
4 سورة البقرة آية: 26.
بين المبتدأ والخبر وقال تعالى-: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَاّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} 1، فهذا الفساد المشار إليه في هذه الآيات الكريمات هو الفساد الحاصل بالكفر والشرك وترك الجهاد في سبيل الله، واتخاذ أعداء الله أولياء من دون المؤمنين. وبالجملة فمن عرف غول هذا الكلام أعني قول بعضهم: إنه حصل بهم راحة للناس وعدم ظلم وتعد على الحضر، تبين له ما فيه من المحادة والمشاقة لما جاءت به الرسل، وعرف أن قائله ليس من الكفر ببعيد. والواجب على مثلك أن يجاهدهم بآيات الله ويخوفهم من الله وانتقامه، ويدعو إلى دينه وكتابه، والهجر مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة، ونكاية لأرباب الجرائم؛ وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والله المستعان.
[حكم تصرف الوالد في مال ولده الصغير مقيد بالمصلحة]
(وأما المسألة الثالثة) : هل للوالد أن يتصرف في مال ولده الصغير بما ليس فيه مصلحة، أم هو أسوة غيره من الأولياء ليس له النظر إلا فيما فيه مصلحة؟ (والجواب) : إن الواجب على كل من كانت له ولاية أن يتقي الله فيها، ويصلح، ولا يتبع سبيل المفسدين، وفي الحديث:" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته " 2؛ بل يحرم على المكلف إضاعة مال نفسه وإنفاقه في غير مصلحة، وهو من الإسراف إلا أن الوالد ليس كغيره في العزل ورفع اليد إذا ثبت رشده.
1 سورة الأنفال آية: 73.
2 البخاري: النكاح (5200)، ومسلم: الإمارة (1829)، والترمذي: الجهاد (1705)، وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (2928) ، وأحمد (2/5 ،2/54 ،2/111 ،2/121) .
(تملك الوالد مال ولده وشرطه)
(وأما المسألة الرابعة) : هل للوالد أن يتملك جميع مال ولده الصغير أو بعض ماله الذي يضر به، أم حكم الصغير حكم الكبير يعتبر للتملك من مال الصغير ما يعتبر للتملك من مال الكبير؟ وهل يفرق بين الغني والفقير أم الحكم واحد؟ (فالجواب) : أن للأب أن يتملك من مال ولده ما شاء، صغيرا كان الولد أو كبيرا، غنيا كان الأب أو فقيرا، بشروط ستة مقررة في محلها:(منها) : أن لا يضر بالولد ضررا يلحقه في الحاجات الضروريات كتملك سريته ونحو ذلك، وأن لا يكون في مرض موت أحدهما، وأن لا يعطيه ولدا آخر، وأن لا يكون عينا موجودة. وله الرجوع في الهبة إذا كانت عينا باقية في ملك الابن لم يتعلق بها حق أجنبي ولا رغبة كمداينة الأجنبي، وأن لا تزيد زيادة متصلة، وعنه الرجوع فيما زاد زيادة متصلة كالمنفصلة، وليس من جنس النماء كما توهمه السائل بل ذاك من التصرفات في الهبة. وقد نص فقهاؤنا على أن كل تصرف لابن لا يمنعه من التصرف في العين ليس بمانع للأب من الرجوع في هبته والتصرف فيها، والنقص الحاصل بقلع الغراس وأخذ الحلية لا يمنع الرجوع.
[المصالحة في الدَين]
وأما المسألة الخامسة: وهي إذا كان لرجل على آخر دين، مثل الصقيب يكون له الدين الكثير، يصطلحان بينهما على أن الدين يكون نجوما إلى آخر ما ذكرت. (فالجواب) : إن هذا ليس يصلح، ولا يدخل في حد الصلح كما نص عليه الحجاوي وغيره، بل هو وعد يستحب الوفاء به على المشهور، وكونه فيه إرفاق فذلك لا يغير الحدود الشرعية، ولا يدخل في مسمى الصلح كما لا تدخله الهبة والعطية، والله أعلم.