الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من باب التأكيد وزيادة في إقامة الحجة عليهم، وتجوز الإغارة عليهم، بغتة، بدون تجديد دعوة لهم، اكتفاء بالدعوة السابقة التي قد بلغتهم، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء"، الحديث1
…
وحديث الصعب بن جثامة الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال:"هم من آبائهم"، وفي لفظ:"إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين"، قال:"هم منهم"، وفي لفظ: سئل2 النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال:"هم منهم" 3 وقد تقدم ذلك مفصلا في محله4.
1 تقدم الحديث، ص 78.
2 السائل هو:الصعب نفسه كما هي رواية الترمذي، انظر سنن الترمذي 3/66، كتاب السير ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان.
3 البخاري4/48، كتاب الجهاد، باب أهل الديار يبيتون، ومسلم5/144، وأبو داود 2/50، في باب قتل النساء، والنسائي في الكبرى 4/184، تحفة الأشراف للمزي، وابن ماجه2/947 باب الغارة والبيات، الجميع في الجهاد والترمذي 3/66، وأحمد 4/38 و71 و72 و73.
4 انظر ص 76 وما بعدها.
المبحث الثاني: مشروعية قسمة الغنائم بين المقاتلين
ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم سبايا بني المصطلق وأن جويرية بنت الحارث وقعت في سهم ثابت بن شماس أو ابن عم له. الحديث1
…
وفي حديث أبي سعيد الخدريس رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله
1 تقدم ص 113 وما بعدها.
صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل".الحديث1
…
وقد بينت الأحاديث الأخرى كيفية القسمة.
فعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما"2.
وفي لفظ: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما"، قال3:"فسره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإذا لم يكن له فرس فله سهم"4.
وأورده مسلم بلفظ: "أم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل5 للفرس سهمين وللرجل سهما"6.
وعند أبي داود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له، وسهمين لفرسه"7.
والأحاديث صريحة في أن للفرس سهمين ولصاحبه سهما، فيكون للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وللراجل سهم واحد.
وبهذا قال الجمهور من العلماء لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في
1 سيأتي تخريجه في حكم العزل، ص 331.
2 البخاري 4/25 كتاب الجهاد، باب سهام الفرس، و5/113، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.
3 القائل: فسره نافع هو: عبيد الله بن عمر العمري، الراوي عنه. قاله ابن حجر، فتح الباري 7/484.
4 انظر ص 310.
5 النفل بالتحريك: الغنيمة وجمعه أنفال، والنفل بالسكون وقد يحرك الزيادة. النهاية لابن الأثير 5/99، قلت: وهو في الحديث بالتحريك.
6 مسلم 5/156 كتاب الجهاد.
7 سنن أبي داود 2/69 كتاب الجهاد باب في سهمان الخيل، وابن ماجه 2/952، فيه باب قسمة الغنائم.