المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث السابع: جواز استرقاق العرب - مرويات غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع

[إبراهيم بن إبراهيم قريبي]

فهرس الكتاب

- ‌مُقَدِّمَة:

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول: في التعريف ببني المصطلق وموقفهم من الإسلام

- ‌الفصل الأول: نسب عشيرة بني المصطلق وصلتهم النسبية بقبائل المدينة

- ‌المبحث الأول: نسب عشيرة بني المصطلق وصلتهم بقبائل المدينة المنورة

- ‌المبحث الثاني: ديار بني المصطلق

- ‌الفصل الثاني: موقف بني المصطلق من الدعوة الإسلامية قبل المريسيع

- ‌المبحث الأول: موقف بني المصطلق من الإسلام

- ‌المبحث الثاني: موقف بني المصطلق من الصراع بين المسلمين وقريش

- ‌الفصل الثالث: موقف المسلمين من تحركات بني المصطلق

- ‌المبحث الأول: حكم إنذار العدو قبل بدئه بالقتال

- ‌المبحث الثاني: هل كان هناك إنذار لبني المصطلق بالحرب على وجه الخصوص

- ‌الفصل الرابع: سبب وتاريخ غزوة بني المصطلق

- ‌الفصل الخامس: وصف غزوة بني المصطلق ونتائجها

- ‌المبحث الأول: وقوع القتل في بني المصطلق

- ‌المبحث الثاني: شعار المسلمين في هذه الغزوة

- ‌المبحث الثالث: ضعف مقاومة بني المصطلق

- ‌المبحث الرابع: موقف جويرية بنت الحارث رضي الله عنها

- ‌المبحث الخامس: إسلام الحارث بن أبي ضرار

- ‌المبحث السادس: إسلام بني المصطلق وأداؤهم الزكاة

- ‌المبحث السابع: التحقيق في عمر الوليد بن عقبة عام الفتح

- ‌المبحث الثامن: موقف بني المصطلق بعد الغزوة

- ‌الباب الثاني: النفاق وأثره السيء

- ‌الفصل الأول: دور المنافقين في المجتمع الإسلامي قبل غزوة المريسيع

- ‌المبحث الأول: ظهور المنافقين

- ‌المبحث الثاني: موقف المنافقين قبل بدر الكبرى

- ‌المبحث الثالث: موقف المنافقين بعد بدر الكبرى

- ‌المبحث الرابع: موقف المنافقين في أحد

- ‌المبحث الخامس: موقف المنافقين من يهود بني النضير

- ‌الفصل الثاني: إثارة المنافقين العصبية في غزوة المريسيع

- ‌المحبث الأول: مقالة عبد الله بن أبيّ

- ‌المبحث الثاني: تعيين الغزوة التي حدثت فيها مقالة ابن أبي

- ‌المبحث الثالث: القضاء على فتنة المنافقين

- ‌المبحث الرابع: معالجة آثار الفتنة

- ‌المبحث الخامس: موقف عبد الله بن عبد الله بن أبي من أبيه

- ‌المبحث السادس: هبوب العاصفة في طريق العودة من المريسيع

- ‌الفصل الثالث: اختلاق المنافقين حادثة الإفك

- ‌الباب الثالث: في مسائل متعلقة بحديث الإفك

- ‌الفصل الأول: الخائضون في الإفك وتنفيذ الحد

- ‌المبحث الأول: التحقيق فيمن تولي كبر الإفك

- ‌المبحث الثاني: إقامة الحد على القاذفين

- ‌الفصل الثاني: مواقف بعض الصحابة من حادثة الإفك

- ‌المبحث الأول: صفوان المعطل

- ‌المبحث الثاني: موقف علي بن أبي طالب

- ‌المبحث الثالث: موقف بريرة

- ‌المبحث الرابع: موقف أبي أيوب الأنصاري وزوجه

- ‌المبحث الخامس: النزاع بين الأوس والخزرج

- ‌الفصل الثالث: فوائد في المصطلح مستنبطة من حديث الإفك

- ‌المبحث الأول: الإنتقاد الوارد على الزهري في جمعه حديث الإفك والجواب عنه مع تخريج الحديث

- ‌المبحث الثاني: الخلاف في سماع مسروق من أم رومان

- ‌الباب الرابع: الأحكام والعبر المستنبطة من غزوة المريسيع

- ‌الفصل الأول: الأحكام المستنبطة من غزوة المريسيع

- ‌المبحث الأول: حكم الدعوة إلى الإسلام قبل بدء القتال

- ‌المبحث الثاني: مشروعية قسمة الغنائم بين المقاتلين

- ‌المبحث الثالث: صحة جمع العتق صداقا

- ‌المبحث الرابع: مشروعية القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن

- ‌المبحث الخامس: جواز خروج النساء في الغزوات وغيرها

- ‌المبحث السادس: ثبوت إقامة الحد على القاذفين

- ‌المبحث السابع: جواز استرقاق العرب

- ‌المبحث الثامن: حكم من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه

- ‌المبحث التاسع: حكم العزل

- ‌المبحث العاشر: متى شرع التيمم

- ‌الفصل الثاني: الدروس والعبر المستقاة من غزوة المريسيع

- ‌المبحث الأول: الحكمة في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية

- ‌المبحث الثاني: تغلب الرسول صلى الله عليه وسلم على المشكلات التي صاحبت هذه الغزوة

- ‌المبحث الثالث: إبراز بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌المبحث الرابع: الوحي بيد الله يوحيه إلى رسوله متى شاء

- ‌المبحث الخامس: الحكم في كون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجزم ببراءة أهله كما جزم غيره من الصحابة

الفصل: ‌المبحث السابع: جواز استرقاق العرب

دعاة الباطل والإلحاد، بغية الانجراف في تياراتهم المنحرفة الضالة، التي تهدف إلى خلخلة البناء الإسلامي من أساسه الأول وهو الأسرة، وقوام الأسرة في الإسلام، هو المرأة المسلمة، فإذا خرجت وانتهكت الحرمات، وتبرجت تبرج الجاهلية الأولى، فقد وصل دعاة تحرير المرأة إلى مبتغاههم الخبيث.

فنسأل الله أن يرزق المسلمين البصيرة في دينهم، والتنبه لمخاطر أعدائهم، وما يدبرونه لهم من مكايد.

ص: 323

‌المبحث السادس: ثبوت إقامة الحد على القاذفين

تقدم الحديث الوارد في ذلك عند أصحاب السنن وأحمد وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل القرآن ببراءة عائشة، أمر بحسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، فضربوا حدهم.

والخلاف في عبد الله بن أبي ابن سلول فالأكثر على أنه لم يقم عليه حد، وقد تقدم تحقيق ذلك في مبحث إقامة الحد على القاذفين1

1 انظر ص 234 وما بعدها.

ص: 323

‌المبحث السابع: جواز استرقاق العرب

إن الأحاديث الواردة في ذلك من الكثرة والشهرة بمكان، وهو أمر معلوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده.

وسأقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في غزوة بني المصطلق وهي:

أولاً: حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم وغيرهما وهذا سياق مسلم قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون

ص: 323

قال: "كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال: فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ" قال يحيى: أحسبه قال (جويرية) أو قال البتة1 ابنة الحارث. وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش ثم قال مسلم: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون بهذا الإسناد مثله وقال: "جويرية بنت الحارث ولم يشك"2.

ثانياً: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل". الحديث3

ثالثاً: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس، أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها" الحديث

وفيه "فلقد أعتق بتزويجه مائة من أهل بيت بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها"4.

وبهذه الأحاديث وغيرها قال جمهور العلماء بجواز استرقاق العرب كغيرهم من سائر الكفار من الأعاجم من يهود ونصارى وغير ذلك.

وقد بوب البخاري بقوله: "باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع

1 قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 4/330: أما قوله أو البتة فمعناه: أن يحيى بن يحيى قال: "أصاب يومئذ بنت الحارث، وأظن شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته: جويرية، أو أعلم ذلك، وأجزم به، وأقول ألبتة، وحاصله أنها جويرية فيما أحفظه إما ظنا وإما علما".

2 تقدم تخريج الحديث في حكم الدعوة قبل القتال ص 78.

3 سيأتي تخريجه في حكم العزل ص 331.

4 أبو داود2/347 كتاب العتق وأحمد6/277 والبيهقي9/74 وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وتقدم الحديث ص 113 وما بعدها.

ص: 324

وجامع وفدى وسبى الذرية"، ثم أورد جملة أحاديث منها حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد1 قال ابن حجر: "هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب، وهي مسألة مشهورة، والجمهور على أن العربي إذا سبى جاز أن يسترق، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقا".

وذهب الأوزاعي2 والثوري3 وأبو ثور إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلا. وقد جنح المصنف إلى الجواز، وأورده الأحاديث الدالة على ذلك. الخ4.

وقال الشافعي: "وإذا قوتل أهل الحرب من العجم جرى السبا على ذراريهم ونسائهم ورجالهم لا اختلاف في ذلك وإذا قوتلوا وهم من العرب، فقد سبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وهوازن وقبائل من العرب، وأجرى عليهم الرق، حتى من عليهم بعد. فاختلف أهل العلم بالمغازي، فزعم بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلق سبي هوازن قال: "لو كان تاما على أحد من العرب سبي لتم على هؤلاء، ولكنه أسار وفداء"، فمن أثبت هذا الحديث زعم أن الرق لا يجري على عربي بحال، وهذا قول الزهري وسعيد5 بن المسيب والشعبي ويروى عن عمر بن الخطاب، وعمر6 بن

1 البخاري 3/129 كتاب العتق. وانظر ص 223.

2 هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل من السابعة (ت 157) /ع. التقريب. 1/493.

3 هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثور الفقيه صاحب الشافعي ثقة من العاشرة، (ت 240) / م د ق. المصدر السابق 1/35.

الضمير يعود على جواز تزوج الأمة وذلك أنه لا يجوز للحر تزوج الأمة إلا إذا عجز عن مهر حرة وخشي العنت وهو الوقوع في الزنا. كما صرحت بذلك آية سورة النساء: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} ، [سورة النساء، من الآية: 25] .

4 فتح الباري 5/170.

5 سعيد بن المسيب بن حزن بفتح الحاء المهملة وسكون لزاي تقدمت ترجمته.

6 عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت ابن عمر بن الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده، فعد مع الخلفاء الراشدين، من الرابعة (ت 101) وله 40 سنة ومدة خلافته سنتان ونصف. / ع. التقريب 2/59.

ص: 325

عبد العزيز، ثم قال: أخبرنا سفيان1 عن يحيى2 بن يحيى الغساني عن عمر بن عبد العزيز، قال: وأخبرنا سفيان عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: "لا يسترق عربي".

قال الربيع3: "قال الشافعي ولولا أنا نأثم بالتمني لتمنينا أن يكون هذا هكذا"

ثم قال: "وأخبرنا ابن أبي ذئب4 عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال في المولى ينكح الأمة يسترق ولده، وفي العرب ينكحها لا يسترق ولده، وعليه قيمتهم".

قال الربيع: "رأى الشافعي أن يأخذ منهم الجزية وولدهم رقيق ممن دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان" ثم قال الشافعي: "ومن لم يثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أن العرب والعجم سواء، وأنه يجري عليهم الرق حيث جرى على العجم".انتهى كلام الشافعي5.

قلت: الحديث لم يثبت كما بين ذلك البيهقي والشوكاني قال البيهقي: بعد أن أورد كلام الشافعي هذا: "وأما الرواية فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما ذكرها الشافعي - في القديم عن محمد بن عمر الواقدي6، عن موسى بن

1 سفيان: هو ابن عيينة.

2 هو ابن قيس بن حارثة الغساني، أبو عثمان الشامي، ثقة من السادسة، (ت 133) /د. المصدر السابق 2/360.

3 الربيع بن عبد الجبار بن كامل المرادي مولاهم، أبو محمد المصري المؤذن صاحب الشافعي ورواية كتبه عنه. ثقة من الحادية عشرة (ت 270) . /د س ق. المصدر السابق 1/245.

4 هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، العامري أبو الحارث المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة (ت 158) /ع. التقريب 2/184.

5 كتاب الأم 4/186 كتاب الجهاد.

6 قال فيه البخاري: "محمد بن عمر الواقدي، قاضي بغداد، عن مالك ومعمر، متروك الحديث". انظر كتاب الضعفاء الصغير للبخاري ص275. وفي التاريخ الكبير 1/178 قال عنه: "سكتوا عنه، تركه أحمد وابن نمير"، وقال فيه النسائي: "متروك الحديث"، وفي موضع آخر قال: "الكذابون المعروفون بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة، فذكر منهم الواقدي ببغداد"، انظر كتاب الضعفاء والمتروكين ص 303 و310. وساق ترجمته الذهبي في ميزان الاعتدال3/666 وختمها بقوله: "واستقر الإجماع على وهم الواقدي". وفي تذكرة الحفاظ1/348 قال: "محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، مولاهم، أبو عبد الله المدني، الحافظ البحر، لم أسق ترجمته لاتفاقهم على ترك حديثه، وهو من أوعية العلم، لكنه لا يتقن الحديث، وهو رأس في المغازي والسير، ويروي عم كل ضرب". وقال فيه في ديوان الضعفاء والمتروكين ص 283 قال النسائي: "يضع الحديث"، وقال ابن عدي:"أحاديثه غير محفوظة، والبلاء منه". وقال ابن حجر في التقريب 2/194: "محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، متروك مع سعة علمه، من التاسعة، (ت 207) /ق". وانظر تهذيب التهذيب 9/363- 368.

وقال ناصر الدين الألباني بعد أن نقل قول الذهبي الأخير وقول ابن حجر هذا قلت: "ولذلك فلا ينبغي أن يغتر أحد بما ذهب غليه ابن سيد الناس في مقدمة كتابه عيون الأثر" من توثيق الواقدي، فإنه خلاف ما عليه المحققون من الأئمة قديما وحديثا، ولمنافاته علم المصطلح الذي ينص على وجوب تقديم الجرح المفسر على التعديل، وأي جرح أقوى من الوضع؟!

وقد اتهمه به أيضا الشافعي وأبو داود وأبو حاتم وقال أحمد: "كذاب".ا?ـ انظر دفاع عن الحديث والسيرة في الرد على البوطي ص 21.

ص: 326

محمد بن غبراهيم بن الحارث عن أبيه عن السلولي1 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: "لو كان ثابتا 2 على أحد من العرب سباء بعد اليوم لثبت على هؤلاء، ولكن إنما هو أسار وفداء".

وهذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله.

وأما الرواية فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهي رواية منقطعة3.

ثم قال: وجريان الرق على سبايا بني المصطلق وهوازن صحيح ثابت، والمن عليهم بإطلاق السبايا تفضل.

ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري وحديث عائشة4، وأحاديث أخرى تؤيد القول بجواز استرقاق العرب5.

1 السلولي: بفتح المهملة وتخفيف اللام. اثنان في التقريب بهذا النسب أحدهما عبد الله ابن ضمرة وهو من الثالثة، والثاني أبو كبشة السلولي الشامي من الثانية وكلاهما ثقة، ولم أهتد إلى الراوي عن معاذ منهما بعد البحث. انظر المصدر السابق 1/424 و2/465.

2 في الحديث عند الشافعي "لو كان تاما". انظر ص 325.

3 لأنها من رواية عامر بن شراحيل الشعبي عن عمر بن الخطاب، قال ابن حجر: وروايته عنه مرسلة. انظر تهذيب التهذيب 5/66.

4 انظر حديث أبي سعيد وعائشة ص 324.

5 السنن الكبرى للبيهقي 9/73.

ص: 327

قلت: وفي الحديث علة أخرى غير الواقدي، وهو موسى بن محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو منكر الحديث1.

وأورد الشوكاني حديث معاذ الآنف الذكر ثم قال: فيه الواقدي وهو ضعيف جدا ورواه الطبراني من طريق أخرى فيها يزيد2 بن عياض وهو أشد ضعفا من الواقدي. ومثل هذا لا تقوم به حجة3.ا?ـ.

قلت: وأورد مجد الدين ابن تيمية4 حديث ابن عمر في الإغارة على بني المصطلق وسبي ذراريهم، ثم قال عقبه: وهو دليل على استرقاق العرب5. وبوب في موضع آخر من المنتقى بقوله: "باب جواز استرقاق العرب".

ثم أورد أحاديث تؤيد ما بوب عنه، ومنها حديث عائشة رضي الله عنها في وقوع جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس أو ابن عم له.

وقال عقبه: "رواه أحمد6 واحتج به في رواية محمد بن الحكم"7، وقال:"لا أذهب إلى قول عمر: ليس على عربي ملك، قد سبى النبي صلى الله عليه وسلم العرب في غير حديث وأبو بكر وعلي حين سبى بني ناجية"8.

قال الشوكاني: "استدل المصنف بأحاديث الباب على جواز استرقاق

1 انظر التقريب2/287وتهذيب التهذيب10/368-369،وميزان الاعتدال4/220.

2 هو يزيد بن عياض بن جعدية بضم الجيم والمهملة بينهما ساكنة. الليثي أبو الحكم المدني، نزيل البصرة، وقد ينسب لجده، كذبه مالك وغيره، من السادسة. /ت ق. التقريب 2/369 وانظر ميزان الاعتدال 4/436- 437.

3 نيل الأوطار 8/7- 8.

4 هو الشيخ الإمام علامة عصره المجتهد المطلق أبو البركات شيخ الحنابلة، مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني، المعروف بابن تيمية (ت 652) مقدمة نيل الأوطار للشوكاني 1/13- 14.

5 منتقى الأخبار 7/245 و8/4 مع نيل الأوطار.

6 انظر مسند أحمد 6/277 وانظر ص 113 وما بعدها من هذه الرسالة مما تقدم.

7 هو محمد بن الحكم المروزي، الأحول، ابن عم أبي طالب، صاحب أحمد. ثقة فاضل، من الحادية عشرة (ت 223) /خ. التقريب 2/155.

8 منتقى الاخبار 7/245 و8/4 مع نيل الأوطار.

ص: 328