المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: باب الذبح بالسن أو الظفر - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ١٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ص: باب من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي هل له أن يقص شعره أو أظفاره

- ‌ص: باب الذبح بالسن أو الظفر

- ‌ص: باب أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام

- ‌ص: باب أكل الضبع

- ‌ص: باب صيد المدينة

- ‌ص: باب أكل الضباب

- ‌ص: باب أكل لحوم الحمر الأهلية

- ‌ص: باب أكل لحم الفرس

- ‌ص: كتاب الكراهة

- ‌ص: باب حلق الشارب

- ‌ص: باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول

- ‌ص: باب أكل الثوم والبصل والكراث

- ‌ص: باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم لا

- ‌ص: باب: لبس الحرير

- ‌ص: باب: الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه من الحرير

- ‌ص: باب الرجل يتحرك سِنُّه هل يَشُدُّها بالذهب أم لا

- ‌ص: باب: التختم بالذهب

- ‌ص: باب نقش الخواتيم

- ‌ص: باب لبس الخاتم لغير ذي سلطان

- ‌ص: باب البول قائمًا

- ‌ص: باب القَسَم

- ‌ص: باب الشرب قائمًا

- ‌ص: باب: وضع إحدي الرجلين على الأخري

- ‌ص: باب: الرجل يتطرق في المسجد بالسهام

- ‌ص: باب: المعانقة

- ‌ص: باب: الصور تكون في الثياب

- ‌ص: باب: الرجل يقول: أستغفر الله وأتوب إليه

- ‌ص: باب: البكاء علي الميت

الفصل: ‌ص: باب الذبح بالسن أو الظفر

‌ص: باب الذبح بالسن أو الظفر

ش: أي هذا باب في بيان حكم الذبح بالسن والظفر هل تؤكل ضحيته أم لا؟

ص: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب وروح قالا: ثنا شعبة (ح).

وحدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان قالا جميعًا: عن سماك ابن حرب عن مري بن قطري رجل من بني يعلى، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:"قلت: يا رسول الله أرسل كلبي فيأخذ الصيد فلا يكون معي ما أذكيه إلا المروة والعصا فقال: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله".

ش: هذان طريقان:

الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير وروح بن عبادة البصري كلاهما، عن شعبة بن الحجاج، عن سماك بن حرب، عن مُرَي -بضم الميم وفتح الراء- بن قطري -بالقاف- الكوفي قال في "الميزان": مري بن قطري عن عدي بن حاتم لا يعرف، تفرد عن سماك بن حرب. وذكره ابن حبان في الثقات.

وأخرجه النسائي (1): عن محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة، عن سماك، عن مري. . . إلى آخره نحوه.

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق أيضًا، عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري شيخ البخاري، عن سفيان الثوري عن سماك بن حرب. . . إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (2): عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن سماك بن حرب عن مري. . . نحوه.

(1)"المجتبى"(7/ 194 رقم 4304).

(2)

"سنن ابن ماجه"(2/ 1060 رقم 3177).

ص: 11

وأخرجه أبو داود (1): ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا حماد عن سماك بن حرب، عن مري بن قطري، عن عدي بن حاتم قال:"قلت: يا رسول الله، أرأيت إن أحدنا أصاب صيدًا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال: امرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل".

قوله: "إلا المروة" قال الخطابي: المروة حجارة بيض وقال الأصمعي: وهي التي يقدح منها النار، وإنما تجزئ الذكاة من الحجر بما كان له حد يقطع.

قوله: "أمر الدم بما شئت" أي استخرجه وأجره بما شئت يريد الذبح وهو من مرى الضرع يمريه ويروى: "أمر الدم"، من مار يمور، إذا جرى، وأماره غيره، قال الخطابي: وأصحاب الحديث يروونه مشدد الراء، وهو غلط، وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي "امرر" برائين مظهرتين، ومعناه اجعل الدم يمر أي يذهب، فعلى هذا من رواه مشدد الراء يكون قد أدغم وليس بغلط.

ويستفاد منه: جواز الصيد بالكلب وجواز الذبح بكل ما يُمْري الدم، واشتراط التسمية عند الذبح.

ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلي أن أباحوا [ما ذبح](2) بالسن والظفر المنزوعين وغير [المنزوعين](3) واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث والأوزاعي في رواية عنه فإنهم قالوا: يباح الذبح بالسن والظفر سواء كانا منزوعين أو غير منزوعين واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا الذبح بهما إذا كانا غير منزوعين وأباحوا ما ذبح بهما إذا كانا منزوعين واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا روح

(1)"سنن أبي داود"(3/ 102 رقم 2824).

(2)

ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

(3)

في "الأصل، ك": "منزوعين"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

ص: 12

وسعيد بن عامر قالا: ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة عن جده، رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال:"يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، قال: ما أنهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر، وسأخبرك أما الظفر مدى الحبشة وأما السن فعظم".

حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب قال: حدثني سفيان الثوري، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال:"يا رسول الله إنا نرجوا -أو نخشى- أن نلقى العدو وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله عليه السلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، إلا السن والظفر".

قال أبو جعفر رحمه الله: ففي هذا الحديث أخرج النبي عليه السلام السن والظفر مما أباح الذكاة به، فاحتمل أن يكون ذلك على المنزوعين واحتمل أن يكون على المنزوعين وغير المنزوعين، فإن كان ذلك على المنزوعين فهما إذا كانا غير منزوعين أحرى أن يكونا كذلك وان كان ذلك على غير المنزوعين فليس في ذلك دليل على [حكم](1) المنزوعين في ذلك كيف هو؟ فلما أحاط العلم بوقوع النهي في هذا على غير المنزوعين ولم يحط العلم بوقوعه على المنزوعين، وقد جاء حديث عدي بن حاتم الدي ذكرناه مطلقًا؛ أخرجنا معه ما أحاط العلم بإخراج حديث رافع إياه منه وتركنا ما لم يحط العلم [بإخراج](2) حديث رافع إياه من علي ما أطلقه حديث عدي بن حاتم.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة ومالكًا وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: يكره الذبح بالسن والظفر إذا كانا غير منزوعين، ولا يكره إذا كانا منزوعين، ومذهب الشافعي وأحمد والليث بن سعد: لا يجوز الذبح بالسن والظفر مطلقًا وهو مذهب الظاهرية أيضًا ونقل ذلك ابن جزء عن الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري.

(1) تكررت في "الأصل".

(2)

في "الأصل، ك": "بإخراجه"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

ص: 13

قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحدث رافع بن خديج وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن إبراهيم من مرزوق، عن روح بن عبادة وسعيد بن عامر الضبعي كلاهما عن شعبة عن سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري المدني عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه.

الثاني: عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن سفيان الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه.

وأخرجه الجماعة:

فقال البخاري (1): ثنا موسى بن إسماعيل، نا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج فذكر حديثًا، وفيه أنه قال:"يا رسول الله ليس معنا مدي أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله عليه السلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر".

قال مسلم (2) نا محمد بن المثنى العنزي قال: ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال:

حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: "قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، قال: أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر. وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة".

وقال أبو داود (3): ثنا مسدد قال: نا أبو الأحوص قال: نا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال: "أتيت رسول الله عليه السلام وقلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليس معنا مدى، فقال رسول الله عليه السلام أرن

(1)"صحيح البخاري"(3/ 119 رقم 2910).

(2)

"صحيح مسلم"(3/ 1558 رقم 1869).

(3)

"سنن أبي داود"(3/ 102 رقم 2821).

ص: 14

أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر، قال رافع: وسأحدثكم عند ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة".

وقال الترمذي (1): ثنا هناد قال: نا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن أبيه عن جده رافع بن خديج قال:"قلت: "يا رسول الله إنا نلقى العدو غدًا وليست معنا مدى فقال النبي عليه السلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة".

وقال النسائي (2): أنا محمد بن منصور، ثنا سفيان، عن عمر بن سعيد عن أبيه، عن عباية عن رفاعة عن رافع بن خديج أن رسول الله عليه السلام قال:"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر".

وقال ابن ماجه (3): نا محمد بن عبد الله بن نمير نا عمر بن عبيد الله الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج قال:"كنا مع رسول الله عليه السلام في سفر فقلت: يا رسول الله إنا نكون في المغازي فلا يكون معنا مدى قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة".

وهذا الحديث صحيح مثل ما ذكرنا ولهذا أخرجه الشيخان ولكن في سنده اختلاف، ففي رواية الطحاوي والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه: عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج، وفي رواية الترمذي وأبي داود: عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج.

(1)"جامع الترمذي"(4/ 81 رقم 1491).

(2)

"المجتبى"(7/ 226 رقم 403).

(3)

"سنن ابن ماجه"(2/ 1061 رقم 3178).

ص: 15

وقال الترمذي (1): نا محمد بن بشار قال: أنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري قال: نا أبي، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج عن النبي عليه السلام نحوه ولم يذكر فيه:"عباية عن أبيه" وهذا أصح، وعباية قد سمع من رافع، والله أعلم.

قوله: "إنا لاقوا العدو" أصله لاقون العدو، فسقطت النون للإِضافة.

قوله: "مدى": على وزن فُعَل -بضم الفاء وفتح العين- جمع مدية وهي السكين الكبير.

قوله: "ما أنهر الدم" من الإِنهار وهو الإِسالة والصب بكثرة، شبه جروح الدم من موضع الذبح بجري الماء في النهر.

قوله: "ليس السن والظفر" استثناء والمعنى إلا السن والظفر فلا تأكل ما يذبح بهما.

قوله: "وسأخبرك" من كلام النبي عليه السلام، وفي رواية مسلم:"قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك" فهذا من كلام رافع بن خديج يحكي كما سمعه عن النبي عليه السلام من قوله: "وسأخبرك" فافهم.

قوله: "أعجل أو أرن" في رواية مسلم هذه اللفظة قد اختلف في صيغتها ومعناها، فقال الخطابي (2): هذا حرف طال ما اسْتَثْبَتُّ فيه الرواة وسألتُ عنه أهل العلم باللغة فلم أجد عنه واحد منهم شيئًا يقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجًا فرأيته يتجه لوجوه:

أحدها: أن يكون من قولهم أران القوم مرينون إذا هلكت مواشيهم، فيكون معناها أَهْلِكْها ذبحا وأزهق نفسها بكل ما أنهر الدم غير السن والظفر على ما رواه أبو داود في "السنن" بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون.

(1)"جامع الترمذي"(4/ 81 رقم 1419).

(2)

"غريب الحديث" للخطابي (1/ 386).

ص: 16

الثاني: أن يكون أئرن بوزن أعرن من أرن يأرن إذا نشط وخَفَّ، يقول: خف واعجل لئلا تقتلها خنقًا، وذلك أن غير الحديد لا يمور في المذكاة موره.

الثالث: أن يكون بمعنى أدم الحز ولا تفتر من قولك رنوت النظر إلى الشيء إذا أدمته، أو يكون أراد: أدم النظر إليه أو راعه ببصرك لئلا يزل عن المذبح وتكون الكلمة بكسر الهمزة والنون وسكون الراء بوزن إِرْمِ.

وقال الزمخشري: كل من علاك وغلبك فقد ران بك، ورين بفلان: ذهب به الموت، وأران القوم إذا رين بمواشيهم أي هلكت، وصاروا ذوي رين في مواشيهم بمعنى أرن أي صر ذا رين في ذبيحتك، ويجوز أن يكون أران تعدته ران أي أزهق نفسها (1).

ويستفاد منه أحكام:

الأول: كل شيء فيه إنهار الدم يجوز الذبح به غير السن والظفر.

الثاني: فيه أن التسمية عند الذبح شرط.

الثالث: قال الخطابي: فيه دلالة على أن العظم كالسن في الحكم؛ لأنه لما علل السن بأنه عظم؛ فكل عظم يجب أن تكون الذكاة به محرمة، وإلى ذلك ذهب الأكثرون.

وقال ابن حزم (2): واحتج الشافعي وأصحابنا بقول النبي عليه السلام: "فإنه عظم" فجعلوا العظمية علة للمنع من التذكية حيث كان العظم أي عظم كان وهذا خطأ؛ لأنه تعدٍّ لحدود الله تعالى وحد رسوله عليه السلام؛ لأن النبي عليه السلام لو أراد ذلك لما عجز أن يقول: ليس العظم والظفر، وهو عليه السلام قد أوتي جوامع الكلم وأُمِرَ بالبيان، فلو أنه عليه السلام أراد تحريم الذكاة بالعظم لما ترك أن يقوله.

قلت: هذا كلام واهٍ يظهر بالتأمل.

(1) انظر: "الفائق في غريب الحديث" للزمخشري (1/ 181).

(2)

"المحلى"(7/ 451).

ص: 17

ص: وقد روي عن ابن عباس في هذا ما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا أبو الأشهب، عن أبي رجاء العطاردي قال:"خرجنا حُجَّاجًا فصاد رجل من القوم أرنبا فذبحها بظفره فَمَلُّوها وأكلوها، ولم آكل معهم فلما قدمنا البلد سألت ابن عباس فقال: لعلك أكلت معهم؟ قلت: لا. قال: أصبت، إنما قتلها خنقًا".

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا يعقوب بن إسحاق قال: ثنا سلم بن زرير، عن أبي رجاء. . مثله.

أفلا ترى أن ابن عباس قد بين في حديثه هذا المعنى الذي به حرم أكل ما ذبح بالظفر أنه الخنق، لأن ما ذبح به فإنما ذبح بكف لا بغيرها، فهو مخنوق، فدل ذلك أن ما نهي عنه من الذبح بالظفر [هو الظفر](1) المركب في الكف، لا الظفر المنزوع منها وكذلك ما نهي عنه من الذبح بالسن فإنما هو على السن المركبة في الفم؛ لأن ذلك يكون عظمًا، فأما السن المنزوعة فلا، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

ش: أي قد روي عن عبد الله بن عباس في حكم الذبح بالظفر ما حدثنا. . . إلى آخره.

أخرجه بإسناد صحيح من طريقين:

الأول: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي عن أبي الأشهب جعفر بن حيان البصري الخزاز العطاردي الأعمي، عن أبي رجاء عمران بن ملحان العطاردي وهو الذي أتى عليه مائة وعشرون سنة أدرك النبي عليه السلام ولم يره، وأسلم بعد الفتح.

وأخرجه ابن حزم (2): من طريق معمر، عن عوف، عن أبي رجاء العطاردي،

(1) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".

(2)

"المحلى"(7/ 452).

ص: 18

قال: "سألت ابن عباس عن أرنب ذبحتها بظفري، فقال: لا تأكلها، فإنها الخنقة، وفي رواية: "إنما قتلتها خنقًا".

الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق عن يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري المقرئ، قال أحمد وأبو حاتم: صدوق. ووثقه ابن حبان.

عن سلم بن زرير -بفتح الزاي- بن يونس العطار وثقه أبو زرعة وأبو حاتم، وروى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه.

قوله: "فملُّوها" بفتح الميم وتشديد اللام أي جعلوها في الملة -بفتح الميم وتشديد اللام- وهي الرماد الحار، الذي يحمى ليدفن فيه الخبز لينضج ومنه خبز الملة.

قوله: "أفلا ترى. . ." إلى آخره ظاهر فافهم.

***

ص: 19