الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ص: باب: التختم بالذهب
ش: أي هذه باب في بيان التختم بخاتم الذهب هل يجوز أم لا؟
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا أبو رجاء، عن محمَّد بن مالك، قال:"رأيت على البراء خاتمًا من ذهب، فقيل له، قال: قسم رسول الله عليه السلام غنيمة فألبسنيه، وقال: البس ما كساك الله ورسوله".
ش: إسناده حسن جيد، ورجاله ثقات.
وأبو رجاء عبد الله بن واقد الهروي الخرساني، وثقه أحمد ويحيى.
ومحمد بن مالك الأنصاري مولى البراء بن عازب.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(1) بأتم منه: ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا أبو رجاء، نا محمَّد بن مالك، قال:"رأيت على البراء خاتمًا من ذهب، فكان الناس يقولون له: لم تختم بالذهب، فقد نهى عنه النبي عليه السلام؟! فقال البراء: بينا نحن عند رسول الله عليه السلام وبين يديه غنيمة يقسمها، سبي و (خُرْثي) (2)، قال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم، فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم، ثم قال: أي براء، فجئته حتى قعدت بين يديه، فأخذ الخاتم فقبض على كرسوعي ثم قال: خذ البس ما كساك الله ورسوله، قال: وكان البراء يقول: فكيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله عليه السلام: البس ما كساك الله ورسوله".
ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلى إباحة لبس خواتيم الذهب للرجال، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
(1)"مسند أحمد"(4/ 294 رقم 18625).
(2)
الخرثي: أثاث البيت ومتاعه، انظر "النهاية"(2/ 19).
ش: أراد بالقوم هؤلاء: عكرمة وأبا القاسم الأزدي والأعمش، فإنهم قالوا: يباح اتخاذ الخاتم من الذهب للرجال، واحتجوا على ذلك بحديث البراء المذكور، وروي ذلك عن البراء، وحذيفة، وسعد، وجابر بن سمرة، وأنس ابن مالك، رضي الله عنهم.
ص: وقالوا: قد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه السلام أنهم كانوا يلبسون خواتيم الذهب، فذكروا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: حدثنا ابن عيينة، عن إسماعيل بن محمَّد، عن مصعب بن سعد، قال:"رأيت في يد طلحة بن عبيد الله خاتمًا من ذهب، ورأيت في يد صهيب خاتمًا من ذهب، ورأيت في يد سعد خاتمًا من ذهب".
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا النضر بن عبد الجبار، قال: أنا ابن لهيعة، عن محمَّد بن زيد، عن عيسى بن طلحة، أنه أخبره:"أن طلحة بن عبيد الله قتل وفي يده خاتم من ذهب".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن خالد، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب، عن يحيى بن سعيد بن العاص:"أن سعيد بن العاص قتل وفي يده خاتم من ذهب".
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن عمر، قال: ثنا مالك بن مغول، قال: ثنا أبو السفر. (ح).
وحدثنا عليّ، قال: ثنا خلاد بن يحيى، قال:[ثنا](1) يونس بن أبي إسحاق، قال: نا أبو السفر، قال:"رأيت على البراء خاتمًا من ذهب".
فذهبوا إلى تقليد هذه الآثار، مع ما تعلقوا به في ذلك من حديث البراء الذي ذكرناه في أول هذا الباب.
(1) ليست في "الأصل، ك"، والمثبت من "شرح معاني الآثار".
ش: أي قال هؤلاء القوم: قد روي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يلبسون خواتم الذهب، فدل ذلك على إباحة اتخاذ الخاتم من الذهب، وأخرج في ذلك أربعة من الآثار:
الأول: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، عن عمه مصعب بن سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري المدني، وهذا على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1): ثنا غندر، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن محمَّد بن إسماعيل قال:"حدثني من رأى طلحة بن عبيد الله وسعدًا -وذكر ستة أو سبعة- عليهم خواتيم الذهب".
ثنا (2) محمَّد بن عبد الله الأسدي، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن مصعب بن سعد، عن سعد:"أنه كان يلبس خاتما من ذهب".
الثاني: عن علي بن معبد، عن النضر بن عبد الجبار، عن عبد الله بن لهيعة المصري، عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني، أنه أخبره أن طلحة بن عبيد الله التيمي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قتل يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الأولى سنة ست وثلاثين وهو ابن أربع وستين، وقبره بالبصرة، وكان قتله يوم الجمل.
الثالث: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عمرو بن خالد بن فروخ الجزري الحراني شيخ البخاري، عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل بن حسنة الكندي المصري، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن يحيى بن سعيد بن العاص القرشي الأموي، أن سعيد بن العاص بن أبي أحيحة القرشي الأموي، قبض النبي عليه السلام وهو
(1)"مصنف بن أبي شيبة"(5/ 195 رقم 25154).
(2)
"مصنف ابن أبي شيبة"(5/ 195 رقم 25153).
ابن تسع سنين، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان بن عفان رضي الله عنه، استعمله عثمان على الكوفة، وغزا طبرستان فافتتحها.
الرابع: عن طريقين:
الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن إسماعيل بن عمر أبي المنذر الواسطي شيخ أحمد ويحيى، عن مالك بن مغول البجلي الكوفي أحد الأئمة الحنفية، عن أبي السفر سعد بن محمَّد الهمداني الثوري.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1): نا ابن نمير، عن مالك بن مغول، عن أبي السفر قال:"رأيت على البراء خاتم ذهب".
الثاني: عن علي بن معبد، عن خلاد بن يحيى بن صفوان السلمي الكوفي، عن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي السفر.
وأخرج ابن أبي شيبة (2): ثنا أبو بكر، عن أبي إسحاق قال:"رأيت على البراء خاتما من ذهب".
ص: ولهم في ذلك من النظر: أنه قد نهى عن استعمال الذهب والفضة نهيًا واحدًا، ومنع من الأكل في آنية الفضة كما منع من الأكل في آنية الذهب، فلما كان قد سوى في ذلك بين الذهب والفضة وجعل حكمهما حكمًا واحدًا، ثم ثبت أن خاتم الفضة ليس مما نهى عنه كان كذلك خاتم الذهب.
ش: أي ولهؤلاء القوم -فيما ذهبوا إليه من إباحة اتخاذ الخاتم من الذهب- من النظر والقياس، وباقي الكلام ظاهر.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فكرهوا خواتيم الذهب للرجال، واحتجوا في ذلك بما حدثنا يونس، قال: أخبرني عبد الله بن نافع، عن داود بن قيس، عن
(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(5/ 195 رقم 25157).
(2)
"مصنف ابن أبي شيبة"(5/ 195 رقم 25151).
إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:"نهاني رسول الله عليه السلام عن تختم الذهب".
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن محمَّد بن عجلان، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي رضي الله عنهم، عن النبي عليه السلام مثله.
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن عليّ عن النبي عليه السلام مثله.
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا داود بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن عليّ رضي الله عنهم، عن النبي عليه السلام مثله.
حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف. (ح).
وحدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قالا: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدثه أن أباه حدثه، أنه سمع عليًّا رضي الله عنه يقول:"نهاني رسول الله عليه السلام عن خاتم الذهب".
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي رضي الله عنه، قال:"نهى رسول الله عليه السلام عن خاتم الذهب".
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ رضي الله عنه، قال: قال رسول الله عليه السلام: "لا تتختم بالذهب".
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: سعيد بن جبير والنخعي والثوري والأوزاعي وعلقمة ومكحولا وأبا حنيفة وأصحابه ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق، فإنهم كرهوا خواتم الذهب للرجل، وروي ذلك عن
عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وأنس بن مالك، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
قوله: "واحتجوا في ذلك" أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بأحاديث، منها: حديث علي بن أبي طالب، وأخرجه من ثمان طرق:
الأول: إسناده صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن نافع الصائغ شيخ الشافعي، عن داود بن قيس الفراء الدباغ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه عبد الله بن حنين القرشي الهاشمي، عن علي بن أبي طالب.
وهذا الحديث أخرجه الجماعة غير البخاري على ما يجيء إن شاء الله تعالى.
الثاني: بإسناد صحيح أيضًا، عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن مسدد شيخ البخاري، عن يحيى القطان، عن محمَّد بن عجلان، عن إبراهيم بن عبد الله. . إلى آخره.
وأخرجه البزار في "مسنده"(1): ثنا ابن المثنى، قال: نا يحيى بن سعيد القطان، عن محمَّد بن عجلان، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي، قال:"نهاني حِبِّي عن ثلاث -لا أقول نهى الناس-: عن التختم بالذهب، وعن لبس القسي والمفدمة، وأن أقرأ راكعًا أو ساجدًا".
الثالث: رجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله ابن وهب، عن مالك. . إلى آخره.
وأخرجه مسلم (2): ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب:"أن رسول الله عليه السلام نهى عن لبس القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع".
(1)"مسند البزار"(2/ 107 رقم 457).
(2)
"صحيح مسلم"(3/ 1648 رقم 2078).
وأخرجه أيضًا (1): عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
وعن عبد بن حميد (1)، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين.
وأخرجه أبو داود (2): عن القعنبي، عن مالك.
والترمذي (3): عن قتيبة، عن مالك.
والنسائي (4) أيضًا: عن قتيبة، عن مالك.
وابن ماجه (5): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن عبد الله بن حنين، بقصة النهي عن المعصفر.
الرابع: أيضًا إسناده صحيح، عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك ابن عمرو العقدي، عن داود بن قيس الفراء، عن إبراهيم بن عبد الله. . إلى آخره.
وأخرجه النسائي (6): عن أبي داود الحراني، عن أبي علي الحنفي وعثمان بن عمر، عن داود بن قيس، عن إبراهيم بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عليّ قال:"نهانا النبي عليه السلام ولا أقول: نهاكم عن أبيه -عن تختم الذهب. . . ." الحديث.
الخامس: أيضًا صحيح، عن يونس، عن عبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب المصري، عن إبراهيم بن عبد الله. . إلى آخره.
(1)"صحيح مسلم"(3/ 1648 رقم 2078).
(2)
"سنن أبي داود"(4/ 47 رقم 4044).
(3)
"جامع الترمذي"(2/ 49 رقم 264).
(4)
"المجتبى"(2/ 189 رقم 1044).
(5)
"سنن ابن ماجه"(2/ 1191 رقم 3602).
(6)
"المجتبى"(2/ 217 رقم 1118).
السادس: أيضًا صحيح، عن ربيع بن سليمان، عن شعيب بن الليث، عن أبيه الليث بن سعد. . . . إلى آخره.
وأخرجه النسائي (1): عن عيسى بن حماد، عن ليث، عن يزيد بن إبراهيم حدثه، أن أباه حدثه، أنه سمع عليًّا رضي الله عنه.
السابع: حسن جيد، عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن هبيرة بن يَرِيم -بفتح الياء آخر الحروف، وكسر الراء، بعدها ياء أخرى ساكنة- الشيباني الكوفي.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(2): ثنا عفان، ثنا شعبة، أنبأنا أبو إسحاق، سمعت هبيرة يقول: سمعت عليًّا رضي الله عنه يقول: "نهى رسول الله عليه السلام أو نهاني رسول الله عليه السلام عن خاتم الذهب والقسي والميثرة".
الثامن: عن علي بن معبد بن نوح، عن إسحاق بن منصور السلولي الكوفي، عن إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن الحارث بن عبد الله الأعور -فيه مقال- عن علي رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد (3) مطولًا: ثنا يزيد، ثنا إسرائيل بن يونس، ثنا أبو إسحاق، عن الحارث، عن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا علي إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقرأ وأنت راكع، ولا وأنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصى، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإِمام، ولا تتختم بالذهب، ولا تلبس القسي، ولا تركب على المياثر".
(1)"المجتبى"(2/ 189 رقم 1043).
(2)
"مسند أحمد"(1/ 93 رقم 722).
(3)
"مسند أحمد"(1/ 146 رقم 1243).
ص: حدثنا فهد، قال: ثنا النفيلي قال: ثنا زهير، قال: ثنا يزيد بن أبي زياد، عن أبي سعد الأزدي، عن أبي الكنود، قال: أتيت عبد الله بن مسعود، فقال:"نهى رسول الله عليه السلام عن حلقة الذهب".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن يزيد. . . .، فذكر بإسناده مثله.
ش: من الأحاديث الدالة على كراهة خاتم الذهب: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه من طريقين:
الأول: عن فهد بن سليمان، عن عبد الله بن محمَّد بن علي بن نفيل النفيلي شيخ البخاري وأبي داود، عن زهير بن معاوية، عن يزيد بن أبي زياد القرشي الكوفي، فيه مقال، عن أبي سعد الأزدي قارئ الأزد (1)، عن أبي الكنود الأزدي الكوفي، قيل: اسمه عبد الله بن عامر، وقيل: عبد الله بن عمران، وعن أبي داود: اسمه عبد الله بن سعد، وثقه ابن حبان.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(2) ثنا يزيد، أنا شعبة بن الحجاج، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي سعد، عن أبي الكنود، عن عبد الله، قال:"نهى رسول الله عليه السلام عن خاتم الذهب، أو حلقة الذهب".
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة، عن يزيد بن أبي زياد، عن أبي سعد، عن أبي الكنود، عن علي رضي الله عنه.
ص: حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا أبو غسان، قال: حدثني ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رجلًا جلس
(1) بيض له المؤلف رحمه الله، ولم يزد في "مغاني الأخيار" في ترجمته شيئًا، وهو من رجال "التهذيب"، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ ابن حجر فيه: مقبول، روى له الترمذي وابن ماجه.
(2)
"مسند أحمد"(1/ 401 رقم 3804) وفي أوله قصة.
إلى رسول الله عليه السلام وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله عليه السلام، فلبس خاتم حديد، فقال رسول الله عليه السلام: هذه لبسة أهل النار، فرجع، فلبس خاتم ورق، فسكت عنه رسول الله عليه السلام".
ش: من الأحاديث الدالة على كراهة خاتم الذهب: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
وأخرجه عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري، عن أبي غسان محمد بن مطرف الليثي المدني، نزيل عسقلان، روى له الجماعة، عن محمَّد بن عجلان المدني، عن عمرو بن شعيب. . . . إلى آخره.
وقد مرَّ الكلام غير مرة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويستفاد منه: كراهة خاتم الذهب والحديد، وإباحة الفضة.
ص: حدثنا عبد الغني بن رفاعة، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة. (ح).
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال:"نهى رسول الله عليه السلام عن خاتم الذهب".
فهذا البراء قد روينا عنه عن رسول الله عليه السلام في هذا خلاف ما رويناه عنه في أول هذا الباب.
ش: من الأحاديث الدالة على تحريم خاتم الذهب: حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وأخرجه من طريقين صحيحين:
الأول: عن عبد الغني بن رفاعة بن عبد الملك المعروف بابن عقيل المصري، عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي، عن شعبة بن الحجاج، عن أشعث بن أبي الشعثاء سليم الكوفي، عن معاوية بن سويد بن مقرن المزني، عن البراء.
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي، عن شعبة، عن أشعث. . إلى آخره.
وقد مرَّ ذكر هذين الطريقين بعين هؤلاء الرجال في باب: لبس الحرير، والكل حديث واحد، غير أنه ذكر في كل باب ما يناسبه، وذكرنا هناك أن هذا الحديث أخرجه الجماعة غير الترمذي.
قوله: "فهذا البراء. . إلى آخره" إشارة إلى أن ما روي عنه المذكور في أول الباب الذي احتج به من يذهب إلى إباحة خاتم الذهب منسوخ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة، والحظر بعدها، فدلت هذه الرواية على انتساخ تلك الرواية.
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا أبو التياح، قال: سمعت رجلًا من بني ليث يقول: "أشهد على عمران بن حصين رضي الله عنه أنه حدث عن رسول الله عليه السلام: "أنه نهى عن خاتم الذهب".
حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي التياح، عن حفص الليثي، عن عمران بن حصين عن رسول الله عليه السلام مثله.
ش: من الأحاديث الدالة على تحريم خاتم الذهب: حديث عمران بن حصين، وأخرجه من طريقين:
الأول: عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن روح بن عبادة، عن شعبة، عن أبي التياح يزيد بن حميد الضُّبعي، عن رجل من بني الليث، هو حفص بن عبد الله الليثي، وقد فسره في الطريق الثاني، وقد مرَّ ذكر الطريقين في باب: لبس الحرير، ولكن الطريق الأول عن أبي بكرة، عن وهب، عن شعبة، عن أبي التياح. . إلى آخره. واقتصر هناك على لبس الحرير، والجميع حديث واحد.
وأخرج أحمد في "مسنده"(1) نحو الطريق الأول: عن روح، قال: نا شعبة، عن
(1)"مسند أحمد"(4/ 443 رقم 19995).
أبي التياح، سمعت رجلًا من بني ليث يقول: أشهد على عمران بن حصين بأنه حدث: "أن رسول الله عليه السلام نهى عن الحناتم، وعن خاتم الذهب، وعن لبس الحرير".
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1) نحو الطريق الثاني: عن يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن أبي التياح، عن حفص الليثي، عن عمران بن حصين:"أن النبي عليه السلام نهى عن الحنتم والتختم بالذهب والحرير".
وأخرجه الترمذي نحوه (2).
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا الحجاج بن محمَّد، قال: أخبرني شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشِير بن نهيك، عن أبي هريرة:"أن رسول الله عليه السلام نهى عن خاتم الذهب".
ش: من الأحاديث الدالة على تحريم خاتم الذهب: حديث أبي هريرة.
أخرجه بإسناد صحيح.
وأخرجه مسلم (3): ثنا عبيد الله بن معاذ، قال: نا أبي، قال: نا شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس .. إلى آخره نحوه.
وأخرجه النسائي (4) أيضًا.
ص: حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا أبي، قال: سمعت النعمان ابن راشد يحدث عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي ثعلبة الخشني، قال: "جلس رجل إلى رسول الله عليه السلام، وعليه خاتم من ذهب، فقرع رسول الله عليه السلام يده بقضيب كان في يده، ثم غفل عنه فرمى الرجل بخاتمه، ثم
(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(5/ 153 رقم 24661).
(2)
"جامع الترمذي"(4/ 226 رقم 1738).
(3)
"صحيح مسلم"(3/ 1654 رقم 2089).
(4)
"المجتبى"(8/ 192 رقم 5273).
نظر إليه النبي عليه السلام فقال: أين خاتمك؟ فقال: ألقيته، قال رسول الله عليه السلام: ما أظننا إلا قد أوجعناك وأغرمناك".
ش: من الأحاديث الدالة على تحريم خاتم الذهب: حديث أبي ثعلبة الخُشَني، قيل: اسمه جرثومة، وقيل: عمرو، وقيل غير ذلك، كان ممن بايع تحت الشجرة، وبيعة الرضوان، والخشني -بضم الخاء والشين المعجمتين وبالنون- نسبة إلى خشين بن النمر بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة.
ووهب هو ابن جرير بن حازم.
والنعمان بن راشد الجزري الرقي، روى له الجماعة، البخاري مستشهدًا.
والزهري هو محمَّد بن مسلم.
والحديث أخرجه النسائي (1): أنا عمرو بن منصور، ثنا عفان، نا وهيب، عن النعمان بن راشد، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي ثعلبة الخشني:"أن النبي عليه السلام أبصر في يده خاتمًا من ذهب، فجعل يقرعه بقضيب معه، فلما غفل النبي عليه السلام ألقاه، قال: ما أرانا إلا أوجعناك وأغرمناك". خالفه يونس رواه عن الزهري، عن أبي إدريس مرسلًا، أنا أحمد بن عمر بن السرح، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو إدريس الخولاني:"أن رجلًا ممن أدرك النبي عليه السلام لبس خاتما من ذهب. . . ." نحوه.
وحديث يونس أولى بالصواب من حديث النعمان.
قوله: "ما أظننا" أي ما أظن أنفسنا، وكذلك معنى قوله:"ما أرانا" أي ما أرى أنفسنا.
قوله: "وأغرمناك" من الإغرام، يقال: أغرمته وغرّمته بمعنى.
ص: حدثنا بحر بن نصر، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن عمارة بن عرنة الأنصاري، عن سُمَي مولى أبي بكر، عن أبي صالح، عن
(1)"المجتبى"(8/ 171 رقم 5190).
أبي هريرة: "أن رجلًا أتى النبي عليه السلام وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله عليه السلام، فانطلق فلبس خاتما من حديد، ثم جاء، فأعرض عنه، فانطلق فنزعه ولبس خاتما من وَرِق فأقره النبي عليه السلام وأقبل إليه".
ش: هذا وجه آخر من حديث أبي هريرة، أخرجه بإسناد رجاله ثقات غير أن عبد الله بن لهيعة فيه مقال، وأبو صالح واسمه ذكوان الزيات.
وقد رأيت الطحاوي أخرج في تحريم الخاتم الذهب للرجال أحاديث عن ثمانية أنفس، وهم: علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، والبراء بن عازب، وعمران بن حصين، وأبو هريرة، وأبو ثعلبة الخشني.
ولما أخرج الترمذي حديث علي في هذا الباب قال: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة، ومعاوية.
قلت: وفي الباب عن ابن عمر أيضًا وسيأتي إن شاء الله تعالى.
أما حديث عمر رضي الله عنه: فأخرجه أحمد في "مسنده"(1): ثنا عفان، ثنا حماد، نا عمار بن أبي عمار، أن عمر بن الخطاب، قال:"إن رسول الله عليه السلام رأى في يد رجل خاتمًا من ذهب، فقال: ألق ذا، فألقاه، فتختم بخاتم من حديد، فقال: ذا شرٌّ منه، فتختم بخاتم من فضة، فسكت عنه".
وأما حديث معاوية: فأخرجه أحمد (2) أيضًا: نا عبد الله بن الحارث، حدثني عمر بن سعيد بن أبي حسين، أن علي بن عبد الله بن علي العدوي أخبره، أن أباه أخبره، قال: سمعت معاوية على المنبر بمكة يقول: "نهى رسول الله عليه السلام عن لبس الذهب والحرير".
(1)"مسند أحمد"(1/ 21 رقم 132).
(2)
"مسند أحمد"(4/ 101 رقم 16972).
ص: فقد رويت هذه الآثار عن رسول الله عليه السلام في النهي عن التختم بالذهب، منها حديث البراء الذي قد ذكرناه فيها، وهو أصح وأثبت مما رويناه عنه في الإباحة، فاحتمل أن يكون ما ذهب إليه أحد الفريقين عن رسول الله عليه السلام ناسخًا لما قد رواه الفريق الآخر.
فنظرنا في ذلك فإذا ابن أبي داود حدثنا، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع عن عبد الله: "أن رسول عليه السلام اتخذ خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه، فاتخذه الناس، فرمى به واتخذ خاتما من ورق أو فضة".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي عليه السلام مثله.
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا القعنبي، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر:"أن رسول الله عليه السلام كان يلبس خاتمًا من ذهب، ثم قام فنبذه، وقال: لا ألبسه أبدًا، فنبذ الناس خواتيمهم".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن المغيرة بن زياد أنه حدثه، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر:"أن النبي عليه السلام اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ أصحابه خواتيم من ذهب، ثم رمى به واتخذ خاتما من ورق، وكتب فيه: محمَّد رسول الله".
حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا عبد الواحد بن غياث، قال: ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه السلام مثله.
فثبت بهذه الآثار أن خواتم الذهب قد كان لبسها مباحا ثم نهى عنه بعد ذلك. فثبت أن ما فيه تحريم لبسها، هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها.
فهذا هو وجه هذا الباب من طريق الآثار.
ش: أراد بهذه الآثار: الأحاديث التي أخرجها عن ثمان أنفس من الصحابة الدالة على تحريم خاتم الذهب للرجال.
قوله: "منها" أي من هذه الآثار: حديث البراء بن عازب الذي يدل على التحريم، وقد روي عنه أيضًا ما يدل على الإباحة، وهو المذكور في أول الباب، ولكن أشار أن الذي يدل على التحريم أصح وأثبت من الذي يدل على الإباحة من جهة الإسناد ومن جهة تلقي العلماء بالقبول، والعمل به.
ولما كان لقائل أن يقول: إن في هذا الباب حديثين أحدهما يدل على الإباحة، والآخر على الحظر، فما المرجح في نسخ ما يدل على الحظر ما يدل على الإباحة؟ فَلِمَ لا يجوز أن يكون ما يدل على الإباحة ناسخا لما يدل على الحظر؟!
أشار إلى ذلك فقال: "وجدنا آثارًا عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر تدل على أن لبس خواتيم الذهب كان مباحًا ثم ورد النهي بعد ذلك، فثبت أن ما فيه الحظر هو الناسخ لما فيه الإباحة.
ووجه آخر: أنه يلزم في العكس النسخ مرتين؛ فلم يثبت ذلك هاهنا.
وأخرج حديث عبد الله بن عباس بإسناد صحيح: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري، عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع عن عبد الله.
وأخرجه البخاري (1): عن مسدد، عن يحيى .. إلى آخره نحوه.
وأخرج أحاديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه من أربع طرق صحاح:
الأول: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري، عن نافع .. إلى آخره.
وهذا الحديث أخرجه الجماعة غير ابن ماجه:
(1)"صحيح البخاري"(5/ 2202 رقم 5527).
فقال البخاري (1): ثنا يوسف بن موسى، ثنا أبو أسامة، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"أن رسول الله عليه السلام اتخذ خاتمًا من ذهب -أو فضة- وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه ومحمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به، وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتمًا من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة، قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي عليه السلام أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس".
وقال مسلم (2): ثنا قتيبة، قال: ثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله بن عمر:"أن رسول الله عليه السلام اصطنع خاتمًا من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدًا فنبذ الناس خواتيمهم".
وقال أبو داود (3): ثنا نصير بن الفرج، قال: ثنا أبو أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"اتخذ النبي عليه السلام خاتمًا من ذهب، وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه: محمَّد رسول الله، فاتخذ الناس خواتم الذهب، فلما رآهم قد اتخذوها؛ رمى به، وقال: لا ألبسه أبدًا، ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه: محمَّد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر رضي الله عنه ثم لبسه عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر، ثم لبسه عثمان رضي الله عنه حتى وقع في بئر أريس، ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده".
وقال الترمذي (4): ثنا محمَّد بن عبيد المحاربي الكوفي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبي عليه السلام صنع خاتمًا
(1)"صحيح البخاري"(5/ 2202 رقم 5528).
(2)
"صحيح مسلم"(3/ 1655 رقم 2091).
(3)
"سنن أبي داود"(4/ 88 رقم 4218).
(4)
"جامع الترمذي"(4/ 227 رقم 1741).
من ذهب، فتختم به في يمينه، ثم جلس على المنبر، فقال: إني كنت اتخذت هذا الخاتم في يميني، ثم نبذه، ونبذ الناس خواتيمهم".
وقال النسائي (1): أنا علي بن حجر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال:"اتخذ النبي عليه السلام خاتم الذهب فلبسه، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فقال رسول الله: إني كنت ألبس هذا الخاتم، وإني لن ألبسه أبدًا، فنبذه، فنبذ الناس خواتيمهم".
الثاني: عن يزيد بن سنان، عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، عن مالك .. إلى آخره.
وأخرجه في "موطأه"(2).
الثالث: عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد شيخ البخاري، عن المغيرة بن زياد البجلي، عن نافع، عن ابن عمر.
الرابع: عن يزيد بن سنان القزاز، عن عبد الواحد بن غياث المربدي، شيخ أبي داود، عن أبي عوانة الوضاح اليشكري، عن أبي بشر جعفر بن إياس اليشكري، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ص: وأما النظر في ذلك: فقد ذكرناه فيما تقدم ذكرنا له في غير هذا الموضع، وأنه يوافق ما ذهب إليه من ذهب في ذلك إلى الإباحة، ولكن السنة في ذلك عن رسول الله عليه السلام قد حظرت ذلك ومنعت منه.
ش: أي وأما وجه النظر والقياس في هذا الباب: فإنه يقتضي إباحة اتخاذ الخاتم من الذهب للرجال على ما ذكر في أول الباب عند مقالة أهل المقالة الأولى؛ ولكن الأحاديث الثانية قد حظرت، أي حرمت ذلك ومنعته فاندفع بها القياس لأنه في مقابلة النص فاسد، والله أعلم.
(1)"المجتبى"(8/ 165 رقم 5164).
(2)
"موطأ مالك"(2/ 936 رقم 1675).
ص: ومما روي عن رسول الله عليه السلام في النهي عن ذلك أيضًا: ما حدثنا محمَّد بن خزيمة قال: ثنا حجاج، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن حُنَيْن مولى ابن عباس، عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله عليه السلام:"أنه نهى عن التختم الذهب".
حدثنا محمَّد، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، عن رسول الله عليه السلام مثله.
ش: أي ومن الذي روي عن النبي عليه السلام في النهي عن اتخاذ الخاتم من الذهب: ما روي عن علي بن أبي طالب، وأخرجه من طريقين:
الأول: عن محمَّد بن خزيمة، عن الحجاج بن منهال شيخ البخاري، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع مولى عبد الله بن عمر، عن حنين القرشي الهاشمي مولى ابن عباس، عن علي بن أبي طالب .. إلى آخره.
وأخرجه النسائى (1) نحوه.
الثاني: عن محمَّد بن خزيمة أيضًا، عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن محمَّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه عبد الله بن حنين، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
وأخرجه النسائى (2) أيضًا نحوه.
وفي "التكميل": حنين القرشي، والد عبد الله بن حنين مولى ابن عباس، تابعي روى عن علي في النهي عن لباس القسي والمعصفر، وتختم الذهب.
وعنه نافع مولى ابن عمر.
وقيل: عن نافع، عن عبد الله بن حنين، عن علي.
(1)"المجتبى"(8/ 168 رقم 5177).
(2)
"المجتبى"(8/ 168 رقم 5175).
وقيل: عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي، وهو المحفوظ.
ص: فإن قال قائل: فهل تجد عن أحد من أصحاب رسول الله عليه السلام في ذلك نهيًا؟ قيل له: نعم.
حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا همام، عن قتادة، عن عبد الرحمن مولى أم بُرثُن عن زياد عامل البصرة قال:"وفدنا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الأشعري، فرأى عليّ خاتما من ذهب، فقال عمر رضي الله عنه: لقد تشبهتم بالعجم -ثلاثًا يقولها- تختموا بهذا الورق، قال: فقال الأشعري أما أنا فخاتمي حديد، فقال عمر رضي الله عنه: ذاك أخبث وأنتن".
ش: ذكر هذا؛ شاهدًا لبيان النسخ وثباته.
أخرجه عن علي بن معبد بن نوح المصري، عن يزيد بن هارون الواسطي، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن عبد الرحمن بن آدم البصري المعروف بصاحب السقاية مولى أم برثن، ويقال: برثم، ويقال له: ابن أم برثن لأنها تبنته، وهي امرأة من بني ضبيعة، وربما قيل له: ابن برثن، روى له مسلم وأبو داود وهو يروي عن زياد بن أبي سفيان، ويقال: زياد بن أبيه، وزياد بن سمية، وهي أمه، وهو الذي استلحقه معاوية بن أبي سفيان، وقال ابن [حبان] (1) في "الضعفاء": ظاهر أحواله المعصية، وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك.
وكان من دهاة العرب الخطباء الفصحاء، واستلحقه عمر بن الخطاب على بعض أعمال البصرة، وقيل: استلحقه أبو موسى الأشعري، وكان كاتبًا له.
قوله: "مع الأشعري" أي مع أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس.
(1) في "الأصل، ك": "أبان"، وهو تحريف، وقد ذكره ابن حبان في كتاب "المجروحين"(1/ 301) وذكر فيه هذا الكلام.
وأخرج بن أبي شيبة في "مصنفه"(1): ثنا وكيع، عن سفيان، عن طارق، عن حكيم بن جابر:"أن عمر رأى على رجل خاتم حديد فكرهه".
ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن ابن سرين، قال:"رأى عمر رضي الله عنه في يد رجل خاتما من ذهب فنهاه عنه". والله أعلم.
(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(5/ 193 رقم 25136).