المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ص: باب: الرجل يتطرق في المسجد بالسهام - نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار - جـ ١٣

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌ص: باب من أوجب أضحية في أيام العشر أو عزم على أن يضحي هل له أن يقص شعره أو أظفاره

- ‌ص: باب الذبح بالسن أو الظفر

- ‌ص: باب أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام

- ‌ص: باب أكل الضبع

- ‌ص: باب صيد المدينة

- ‌ص: باب أكل الضباب

- ‌ص: باب أكل لحوم الحمر الأهلية

- ‌ص: باب أكل لحم الفرس

- ‌ص: كتاب الكراهة

- ‌ص: باب حلق الشارب

- ‌ص: باب استقبال القبلة بالفروج للغائط والبول

- ‌ص: باب أكل الثوم والبصل والكراث

- ‌ص: باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم لا

- ‌ص: باب: لبس الحرير

- ‌ص: باب: الثوب يكون فيه علم الحرير أو يكون فيه من الحرير

- ‌ص: باب الرجل يتحرك سِنُّه هل يَشُدُّها بالذهب أم لا

- ‌ص: باب: التختم بالذهب

- ‌ص: باب نقش الخواتيم

- ‌ص: باب لبس الخاتم لغير ذي سلطان

- ‌ص: باب البول قائمًا

- ‌ص: باب القَسَم

- ‌ص: باب الشرب قائمًا

- ‌ص: باب: وضع إحدي الرجلين على الأخري

- ‌ص: باب: الرجل يتطرق في المسجد بالسهام

- ‌ص: باب: المعانقة

- ‌ص: باب: الصور تكون في الثياب

- ‌ص: باب: الرجل يقول: أستغفر الله وأتوب إليه

- ‌ص: باب: البكاء علي الميت

الفصل: ‌ص: باب: الرجل يتطرق في المسجد بالسهام

‌ص: باب: الرجل يتطرق في المسجد بالسهام

ش: أي هذا باب في بيان حكم الرجل يتخذ طريقًا في المسجد ويعبر منه ومعه السهام.

ص: حدثنا أبو بكرة وعلي بن معبد، قالا: ثنا أبو أحمد محمَّد بن عبد الله بن الزبير، قال: ثنا بُريد بن عبد الله بن أبي بُردة، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبي عليه السلام قال:"إذا مَرَّ أحدكم في مسجدنا -أو في مساجدنا- وفي يده سهام فليمسك بنصالها؛ لا يعقر بها أحدًا".

ش: إسناده صحيح.

وبُريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء.

وأبو بُردة اسمه عامر بن أبي موسى، واسم أبي موسى الأشعري: عبد الله بن قيس.

وأخرجه البخاري (1) في كتاب الصلاة: عن موسي بن إسماعيل، عن عبد الواحد ابن زياد، عن بُريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي عليه السلام قال:"مَن مرَّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض علي نصالها بكفه؛ أن يصيب أحدًا من المسلمين منها بشيء".

وأخرجه (2) أيضًا في كتاب الفتن: عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن بُريد .. إلى آخره.

وأخرجه مسلم (3) في الأدب: عن أبي كريب وأبي عامر عبد الله بن براد، عن [أبي](4) أسامة، عن بريد.

(1)"صحيح البخاري"(1/ 173 رقم 441).

(2)

"صحيح البخاري"(6/ 2592 رقم 6664).

(3)

"صحيح مسلم"(4/ 2019 رقم 2615).

(4)

ليست في "الأصل"، والمثبت من "صحيح مسلم".

ص: 442

وأخرجه أبو داود (1) في الجهاد: عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن بريد

إلى آخره.

وأخرجه ابن ماجه (2) في الأدب: عن محمَّد بن غيلان، عن أبي أسامة، عن بُريد به.

قوله: "أو في مساجدنا": شك من الراوي، و"السهام" جمع سهم، وفي معناها ما يشابهها من السلاح، و"النصال" جمع نصل السهم.

قوله: "لا يعقر بها أحدًا": أي لا يجرح.

ص: قال أبو جعفر رحمه الله: فذهب قوم إلي أنه لا بأس أن يتخطى الرجل المسجد، وهو حامل ما أراد حمله، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من أهل الحديث وجماعة من الظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا بأس للرجل أن يمر في المسجد وهو حامل ما أراد حمله من السلاح وغيره. واستدلوا علي ذلك بظاهر الحديث المذكور، ومن جملة ما يدل الحديث علي أن مَن يمر في المسجد ومعه نوع من السلاح؛ ينبغي له أن يمسك الموضع الذي فيه الحديدة حتي لا يصدم أحدًا ويجرحه، وعن هذا قالوا: يكره سلُّ السيف، في المسجد، ولا يتعاطي أحد السيف مسلولًا.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا ينبغي لأحد أن يدخل المسجد وهو حامل شيئًا من ذلك إلا أن يكون دخل به يريد بدخوله الصلاة، أو يكون أدخله المسجد يريد به الصدقة، فأما أن يدخل به يريد به تخطي المسجد فإن ذلك مكروه.

ش: أي خالف القومَ المذكورين جماعةٌ آخرون، وأراد بهم: جماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم؛ فإنهم قالوا: لا ينبغي لأحد. . . . إلى آخره.

(1)"سنن أبي داود"(3/ 31 رقم 2578).

(2)

"سنن ابن ماجه"(2/ 1241 رقم 3778).

ص: 443

وقد قال أصحابنا: رجل يمر في المسجد ويتخذ طريقًا إن كان لغير عذر لا يجوز، وبعذر يجوز، ثم إذا جاز يصلي في كل يوم مرة.

قلت: إذا كان اتخاذ الطريق لغير عذر غير جائز؛ فالتخطي فيه وهو حامل شيئًا إذا لم يرد به الصدقة أولى أن لا يجوز.

وقال ابن حزم (1): وروينا عن ابن عمر، والحسن، والشعبي إباحة التطرق في المسجد.

قلت: هذا محمول علي حالة العذر.

وقال أيضًا (2): التحدث في المسجد بما لا إثم فيه من أمور الدنيا مباح، وذِكْرُ الله تعالى أفضل، وإنشاد الشعر فيه مباح، والتعليم فيه للصبيان وغيرهم مباح، والسكني فيه والمبيت مباح ما لم يضيق على المصلين، وإدخال الدابة فيه مباح إذا كان لحاجة، والحكم فيه والخصام كل ذلك جائز، والتطرق فيه جائز إلا أن من خطر فيه بنبل فإنه يلزمه أن يمسك بحديده، فإن لم يفعل فعليه القود في كل ما أصاب بها.

ص: وقالوا: قد يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد بما ذكرتم في حديث أبي موسى الإدخال للصدقة؛ فنظرنا في ذلك، هل نجد شيئًا من الآثار يدل عليه؟ فإذا يونس قد حدثنا، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، والليث بن سعد -يزيد أحدهما على الآخر- عن أبي الزبير، عن جابر قال:"كان الرجل يتصدق بنبل في المسجد، فأمر رسول الله عليه السلام أن يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها".

حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي عليه السلام نحوه.

فبيَّن جابر في هذا الحديث أن الذين كانوا يدخلون بها المسجد إنما كانوا يريدون بها الصدقة فيه، لا التخطي.

(1)"المحلى"(4/ 243).

(2)

"المحلى"(4/ 241).

ص: 444

فهذا وجه ما أباحه رسول الله عليه السلام مما في حديث أبي موسى رضي الله عنه.

ش: أي قال الآخرون في جواب حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

بيانه أن يقال: لا نسلم أن استدلالكم بحديث أبي موسي فيما ذهبتم إليه تام؛ لأنه يحتمل أن يكون النبي عليه السلام قد أراد به الإدخال لأجل الصدقة، فَبَيَّن ذلك حديث جابر أن الذين كانوا يدخلون بها المسجد إنما كان مرادهم الصدقة فيه، لا التخطي.

وأخرجه من طريقين صحيحين:

الأول: عن يونس بن عبد الأعلي، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث والليث بن سعد، كلاهما عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم، عن جابر رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم (1): ثنا قتيبة وابن رمح، عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله عليه السلام:"أنه أمر رجلًا يتصدق بالنبل في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها".

الثاني: عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي، عن شعيب بن الليث، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير محمَّد بن مسلم، عن جابر رضي الله عنه.

وأخرجه أبو داود (2): عن قتيبة، عن الليث، عن أبي الزبير، به.

(1)"صحيح مسلم"(4/ 2019 رقم 2614).

(2)

"سنن أبي داود"(3/ 31 رقم 2586).

ص: 445