الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
مدخل
…
الفصل الأول: فكرة المقاصد عند الأصوليين
قبل التطرق لذكر أبرز الحلقات الأصولية، التي نجد فيها ذكر مقاصد الشريعة، وتوضيح بعض جوانبها، والتي سأبدأها -بحول الله تعالى- بحلقة: الجويني والغزالي، قبل ذلك أشير إلى أن هؤلاء الذين سأذكرهم، مسبوقون -ولا شك- في التفطن لمقاصد التشريع الإسلامي، كما هم مسبوقون بأشواط علمية عظيمة في الفقه وأصوله عمومًا.
وإنما اقتصرت على ذكر نماذج وحلقات معينة من الأصوليين الذين تكلموا في مقاصد الشرعية، للأسباب التالية:
1-
لأن هؤلاء قد جمعوا واستوعبوا في مؤلفاتهم الكثير جدًا مما راج قبلهم من آراء واجتهادات ونظريات.
2-
لأن كثيرًا من المؤلفات الأصولية للقرنين الثالث والرابع، قد ضاعت، أو هي في حكم الضياع على الأقل.
3-
لأن عنايتي -في هذا الفصل وغيره- متجهة إلى ما كتب في مقاصد الشرعية، أما ما لم يكتب، ولم يوضح في المؤلفات فليس بداخل في هذا التتبع، إلا أن تأتي الإشارة إليه من خلال بعض المؤلفات التي سيقع التعرض لها.
4-
لأن ما سيأتي على ذكره، هو ما وصلت إليه يدي، وانتهى إليه علمي.
والأمر يتعلق بقرون وقرون فيحتاج إلى جهود وجهود.
حلقات سابقة:
وقبل أن ننطلق مع السلسلة الأصولية التقليدية، التي تسلسلت بشكل متصل واضح من الغزالي وشيخه الجويني، إلى ابن السبكي، وشيخه السبكي حلقات سابقة:
وقبل أن ننطلق مع السلسلة الأصولية التقليدية، التي تسلسلت بشكل متصل واضح من الغزالي وشيخه الجويني، إلى ابن السبكي، وشيخه السبكي
الأب. قبل ذلك، لا بد من وقفة للتعريف والتنبيه على حلقات أصولية وعلمية سابقة على هذه السلسلة. وأقتصر فيها على بعض مشاهير العلماء والأصوليين، الذين كان لهم أثر واضح في موضوعنا، أو كان لهم أثر كبير على من بعدهم ممن تكلموا في موضع المقاصد، مما يحتم علينا الافتراض بأن ما قاله اللاحقون عن مقاصد الشريعة، يحتمل أن يكون بعضه قد قاله، أو مهد له، سابقوهم.
الترمذي الحكم "أبو عبد الله محمد بن علي":
وقد اختلف في سنة وفاته اختلافًا كبيرًا. ولكن المتفق عليه، هو أنه من أهل القرن الثالث. والخلاف في: هل عاش إلى أواخره؟ وهل عاش إلى أوائل القرن الرابع؟
والحكيم الترمذي: قد لا يعد فقيهًا ولا أصوليا "بالمعنى التخصصي"، فهو قد عرف صوفيا فيلسوفًا "= الحكيم"، ولكنه مع هذا، يستحق أن يذكر، بل ينبغي أن يذكر، في مقدمة العلماء الذين اعتنوا بمقاصد الشريعة، ولو على طريقته الخاصة. فهو من أكثر العلماء عناية بتعليل أحكام الشريعة وبحثًا عن أسرارها. وهو من أقدم العلماء الذين استعملوا لفظ "المقاصد"، ولعله أقدم من وضع كتابًا خاصًا في المقاصد الشرعية، ووضع لفظ المقاصد في عنوان كتابه، وأعني بهذا كتابه:"الصلاة ومقاصدها". وهو -لحسن الحظ- موجود ومطبوع1. فهو كتاب في صميم موضوعنا، وإن كان صاحبه ينحو في تعليلاته منحى ذوقيا إشاريا، أكثر منه منحى علميا منضبطًا. وهذه نماذج من تعليله لمقاصد الصلاة أقوالًا وأفعالًا:
"فبذكر الله يرطب القلب ويلين، وبالشهوات يقسو القلب وييبس، فإذا اشتغل القلب عن ذكر الله بذكر الشهوات كان بمنزلة شجرة إنما رطوبتها ولينها من الماء، فإذا منعت الماء يبست عروقها وذبلت أغصانها. وإذا منعت السقي أصابها حر القيظ، فيبست الأغصان، فإذا مددت غصنًا منها إلى نفسك لم ينقد
1 حققه الأستاذ حسني نصر زيدان.
لك وانكسر. فلا تصلح هذه الشجرة إلا أن تقطع فتصير وقودًا للنار. فكذلك القلب إنما ييبس إذا خلا من ذكر الله، وأصابته حرارة النفس وملاذ الشهوات، فامتنعت الأركان من الطاعة. فإذا مددتها انكسرت ولا تصلح إلا أن تكون حطبًا للنار الكبرى"1.
ثم يقول: "فكل صلاة هي توبة، وما بين الصلاتين غفلة وجفوة، وزلات وخطايا: فبالغفلة يبعد من ربه، فإذا بعد أشر وبطر، لأنه يفتقد الخشية والخوف، وبالجفوة يصير أجنبيا، وبالزلة يسقط وتنزلق قدمه فتنكسر، وبالخطايا يخرج من المأمن فيأسره العدو.
فأفعال الصلاة مختلفة على اختلاف الأحوال من العبد: فبالوقوف يخرج من الآباق، لأنه لما انتشرت جوارحه، نقصت تلك العبودية وأبق من ربه. فإذا وقف بين يديه فقد جمعها من الانتشار ووقف للعبودية، فخرج من الآباق. وبالتوجه إلى القبلة يخرج من التولي والإعراض. وبالتكبير يخرج من الكبر. وبالثناء يخرج من الغفلة، وبالتلاوة يجدد تسليمًا للنفس وقبولًا للعهد. وبالركوع يخرج من الجفاء، وبالسجود يخرج من الذنب، وبالانتصاب للتشهد يخرج من الخسران. وبالسلام يخرج من الخطر العظيم"2.
ثم أخذ في تفصيل هذه الإشارات المجملة في بقية فصول الكتاب.
وللترمذي الحكم كتاب آخر يبدو أنه على غرار كتابه السابق، وهو:"الحج وأسراره". ورغم أن هذا الكتاب لم يتم تحقيقه ونشره، فقد طمأننا أحد الباحثين على وجوده مخطوطًا3.
1 الصلاة ومقاصدها، 9-10.
2 الصلاة ومقاصدها، 12.
3 ذكر ذلك الأستاذ محمد على البجاوي، في مقدمة لتحقيق كتاب الترمذي الأمثال من الكتاب والسنة، "ص12-13" وأنه ضمن مجموع من مؤلفات الترمذي، يوجد له أصلان: أحدهما في المكتبة الوطنية باريس، بخط مغربي، والآخر بمكتبة عاشر أفندي بالأستانة. وتوجد صورة لهما بدار الكتب المصرية.
ولعل أهم ما كتبه في موضوعنا هو كتابه الذي يذكر باسم: "العلل" و"علل الشريعة" و"علل العبودية"، ويذكر الأستاذ محمد عثمان الخشت أنه "حاول فيه تعليل الفرائض تعليلًا عقليا"1.
ولعل الأستاذ الخشت اعتمد في هذا على ما جاء في "دائرة المعارف الإسلامية" وهو: "وقد أراد الترمذي أن يخرج تخريجًا عقليا الفرائض الشرعية في كتبه: علل العبودية، وشرح الصلاة، والحج وأسراره"2.
والمؤسف أن كتاب "علل العبودية" الذي سماه السبكي "علل الشريعة" لا يذكر له وجود، فيما رأيت. وكل ما يذكر أنه كان -هو وكتاب ختم الولاية3- سبب محنته وإخراجه من "ترمذ"4، ولعله، لهذا السبب، قد وقع إتلافه في زمن مبكر.
ومن مؤلفات الحكيم الترمذي، التي تؤكد زيادته بصفة عامة، كتابه "الفروق"، قال عنه السبكي:"ليس في بابه مثله: يفرق فيه بين المداراة والمداهنة، والمحاجة والمجادلة، والمناظرة والمغالبة، والانتصار والانتقام، وهلم جرا من أمور متقاربة المعنى"5.
والظاهر أن القرافي قد أخذ فكرة كتابه واسمه من ههنا!
أبو منصور الماتريدي "ت 333":
والإمام الماتريدي غني عن أي تعريف، فحسبه أن جماهير عريضة من علماء المسلمين وعامتهم، ينتسبون إليه وإلى مذهبه الكلامي:"الماتريدية". والأحناف كلهم على مذهب الماتريدي في الكلام، كما يوافقهم غيرهم من أهل العلم.
والمهم عندي الآن، هو أن هذا الإمام الجليل من أئمة أهل السنة، له مؤلفات أصولية، هي في حكم الضياع. ومكانة الماتريدي وإمامته، تجعلنا نتطلع
1 في مقدمة تحقيقه لكتاب المنهيات للترمذي، ص13.
2 نقله الأستاذ البجاوي، في مقدمته سالفة الذكر، ص12.
3 يذكرهما الأستاذ البجاوي على أنهما كتاب واحد، رغم الاختلاف الواضح في الموضوعين، وقد ذكرها السبكي -وغيره- كتابين مفترقين.
4 السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 2/ 20.
5 السبكي، طبقات الشافعية الكبرى، 2/ 20.
إلى مؤلفاته الأصولية بكثير من التقدير، وخاصة في هذه المرحلة المتقدمة. ولعل أهم تلك المؤلفات هو كتابه "مأخذ الشرائع".
وحسب شهادة أحد الدارسين المهتمين بأبي منصور وبتراثه العلمي، فإن كتابه هذا -وغيره من الكتابات الأصولية له- يعد ضمن القسم المفقود من مؤلفات الماتريدي. فقد تكلم الدكتور فتح الله خليف عن مؤلفاته، وعن تفسيره "تأويلات أهل السنة"، ثم قال:"حفظ لنا الزمن هذا التفسير، كما حفظ لنا كتاب التوحيد وكتاب المقالات. أما كتبه الأخرى، فقد ضاعت كلها"1.
أبو بكر القفال الشاشي "القفال الكبير""ت 365":
وهو من كبار الأصوليين المتقدمين، وإمام الشافعية في وقته بلا منازع، وهو أحد شراح رسالة الشافعي. ومن مؤلفاته، "أصول الفقه" و"محاسن الشريعة". وظاهر أن الكتاب الثاني -بصفة خاصة- ذو صلة وطيدة بموضوع مقاصد الشرعية. إذ لا يتأتى إبراز محاسن الشريعة إلا بكشف حكمها ومقاصدها. ومما يؤكد أهمية هذا الكتاب أن الإمام ابن القيم ذكره وأثنى عليه الثناء الحسن2. وهذا يرجح أن الكتاب كان موجودًا إلى زمن ابن القيم على الأقل.
أبو بكر الأبهري "ت 375":
وأهم ما يستلفت قارئ ترجمته3 هو: أنه جمع بين الرسوخ في الفقه وفي الأصول. وألف فيهما معًا. قال الخطيب البغدادي: "وله التصانيف في شرح مذهب مالك والاحتجاج له، والرد على من خالفه"4. ومن مؤلفاته الأصولية: "كتاب الأصول" و"كتاب إجماع أهل المدينة"، ويبدو لي أن منها أيضًا كتابه: "مسألة الجواب والدلائل والعلل".
1 عن مقدمته لكتاب التوحيد، للماتريدي. وهو الذي قام بتحقيق هذا الكتاب.
2 في كتابه: مفتاح دار السعادة، ومنشور ولاية العلم والإرادة، 2/ 42.
3 انظرها في ترتيب المدارك، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عياض: 6/ 183-192.
4 المرجع السابق، 188.
وإذا صح أن كتابه الأخير في الأصول -وهو الظاهر- فإن لكلمة "العلل" أهميتها الخاصة في موضوعنا.
كما يستلفتنا في ترجمته، ذلك التقدير الكبير الذي كان يحظى به لدى علماء كل المذاهب الفقهية، حتى ذكر -مما ذكر فيه- أن أصحاب الشافعي وأبي حنيفة، كانوا إذا اختلفوا في أقوال أئمتهم، يسألونه فيرجعون إلى قوله1. وأما المالكية فقد كان إمامهم بلا منازع.
ولكن أهم ما استوقفني في ترجمته، هو أنه قد تخرج على يديه فوج كبير من فطاحل الفقهاء والأصوليين، ممن كان لهم أثر بعيد في عصرهم، وفيما بعد عصرهم. حتى قال القاضي عياض "ولم ينجب أحد بالعراق من الأصحاب -بعد إسماعيل القاضي- ما أنجب أبو بكر الأبهري"2.
ومن أشهر أصحابه: الإمام الأصيلي، وابن خويز منداد، وأبو الحسن بن القصار، والقاضي عبد الوهاب، والقاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني، وهو أشهرهم وأهمهم في موضوعنا.
الباقلاني "ت 403":
وهو الملقب بشيخ السنة ولسان الأمة، إمام وقته3، ويعد مجدد المائة الرابعة.
ولعل هذه الإشارات وحدها، كافية في الدلالة على مكانة الرجل، وحياته الحافلة بالجهاد العلمي بمختلف جبهاته. ولكن الذي يعنينا -على وجه الخصوص- هو منزلته الأصولية. ويبدو لي أنه يمثل المنعطف الثاني في مسيرة علم الأصول، بعد المنعطف الأول الذي يمثله الإمام الشافعي.
1 ترتيب المدارك، 6/ 185.
2 ترتيب المدارك 6/ 187- 188.
3 ترتيب المدارك، 7/ 44.
فإذا كان الشافعي قد أدخل علم أصول الفقه في مرحلة التأليف والتدوين، فإن الباقلاني قد انتقل بالتأليف الأصولي إلى مرحلة التوسع الشمولي، وإلى مرحلة التمازج والتفاعل مع علم الكلام1. وهو تفاعل كانت له فوائده وأضراره.
ومن القرائن والإشارات الدالة على التحول الذي عرفه علم الأصول على يد الباقلاني، ما يلي:
1-
كتابه الضخم "التقريب والإرشاد في ترتيب طرق الاجتهاد". ومما يدل على ضخامته، أنه هو نفسه اختصره مرتين، وجعل منه "الإرشاد المتوسط" و"الإرشاد الصغير". ونقل الدكتور محمد حسن هيتو2، عن ابن السبكي قوله عن هذا الكتاب:"وهو أجل كتب الأصول، والذي بين أيدينا منه هو المختصر الصغير، ويبلغ أربع مجلدات، ويحكى أن أصله كان في اثني عشر مجلدًا".
وهو توسع كبير في التأليف الأصولي، لم يسبق مثله، وقل نظيره حتى بعد ذلك. وله أيضًا3:"المقنع في أصول الفقه" و"الأحكام والعلل" و"كتاب البيان عن فرائض الدين وشارئع الإسلام" وكلها كتب لها صلة، ويمكن أن يكون لها تأثير فيما قيل بعد ذلك من مقاصد الشريعة.
2-
ومما يدل على التأثير الكبير للباقلاني، في عصره، وفيما بعد عصره، أن مؤلفاته وآراءه الأصولية قد شغلت الأصوليين وهيمنت على كتاباتهم: فإمام الحرمين اختصر كتابه "التقريب" في كتاب سماه "التلخيص". وهو حيثما تكلم في كتابه "البرهان" إلا وتجد "القاضي" حاضرًا، وتجد آراءه محور كلام الجويني تأييدًا، أو معارضة، أو توضيحًا، أو استدراكًا. وقريب من هذا نجده في مؤلفات القرن الخامس الأخرى، كما عند الشيرازي والغزالي وغيرهما، ثم مؤلفات العصور اللاحقة.
1 هذا لا يعني أن الاحتكاك والتأثير بين علمي الأصول والكلام لم يبدأ إلا مع الباقلاني، لكن المفروض والظاهر أن ذلك معه على نطاق واسع، لما سيأتي، ولكونه قد جمع الإمامة في الفقه وأصوله "على المذهب المالكي" والإمامة في علم الكلام "على المذهب الأشعري".
2 في مقدمته لكتاب المنخول، ص8.
3 ترتيب المدارك، 7/ 69-70.
3-
ونقل الشيخ مصطفى عبد الرزاق عن "البحر المحيط""مخطوط" للزركشي قوله -وهو يسجل تطور التأليف الأصولي بعد الشافعي-: "وجاء من بعده، فبينوا وأوضحوا، وبسطوا وشرحوا، حتى جاء القاضيان: قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، وقاضي المعتزلة عبد الجبار. فوسعا العبارات، وفكا الإشارات، وبينا الإجمال، ورفعا الإشكال، واقتفى الناس بآثارهم"1.
وإذا علمنا أن القاضي الباقلاني، متقدم على القاضي عبد الجبار "ت 415"، وأنه توسع في أصول الفقه أكثر -بكثير- من القاضي عبد الجبار، علمنا أن التحول الذي يشير إليه الزركشي يصدق على الباقلاني قبل غيره، وأكثر من غيره.
كما يصدق عليه -أكثر مما يصدق على عبد الجابر- ما ذهب إليه الشيخ مصطفى عبد الرزاق، من:"أن المتكلمين -منذ القرن الرابع الهجري- وضعوا أيديهم على علم أصول الفقه، وغلبت طريقتهم فيه طريقة الفقهاء، فنفذت إليه آثار الفلسفة والمنطق واتصل بهما اتصالًا وثيقًا"2.
فكون الباقلاني من أهل القرن الرابع مسألة لا غبار عليها، أما القاضي عبد الجبار فقد عاش في القرن الخامس شوطًا ذا بال. فلا غرو أن يعد من أهله.
على أن كتاب "العمد" للقاضي عبد الجبار، قد تم حفظه، من خلال شرحه "المعتمد"، لأبي الحسين البصري المعتزلي "ت 436". وقد نظرت في مختلف مباحثه، فلم أجد فيه شيئًا من مقاصد الشريعة.
وأنتقل الآن إلى الحلقات البارزة، من الأصوليين، الذين تعرضوا لذكر مقاصد الشرعية، بقدر أو بآخر، لأقدم أهم ما ذكروه في الموضوع، مما أمكنني الوقوف عليه:
1 تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، 249.
2 تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية، 249.