الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قواعد المقاصد:
أولًا- مقاصد الشارع:
1-
وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا: 2/ 6.
2-
باستقراء أدلة الشريعة -الكلية والجزئية- ثبت قطعًا أن الشارع قاصد إلى حفظ المصالح الضرورية، والحاجية، والتحسينية: 2/ 49-51.
3-
الضروريات: هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين: 2/ 8.
4-
الحاجيات: هي المفتقر إليها لتوسعة ورفع الضيق والحرج، دون أن يبلغ فقدانها مبلغ الفساد العام والضرر الفادح: 2/ 11.
5-
التحسينيات: هي الأخذ بما يليق من محاسن العبادات، وتجنب الأحوال المدنسات، التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق: 2/ 11.
6-
مجموع الضروريات خمسة، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. 2/ 10.
7 أجمعت الأمة، بل سائر الملل، على حفظ هذه الأصول الخمسة: 1/ 38 و2/ 255- وهكذا يقتضي الأمر في الحاجيات والتحسينيات: 3/ 117.
8-
هذه الضروريات تأصلت في القرآن وتفصلت في السنة: 4/ 27.
9-
المقاصد الضرورية في الشريعة، أصل للحاجيات والتحسينية: 2/ 16.
10-
لكل مرتبة من المراتب الثلاث مكملات، بحيث لو فقدت لم يخل ذلك بحكمتها الأصلية: 2/ 12.
11-
كل تكملة فلها -من حيث هي تكملة- شرط، وهو ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال: 2/ 13.
12-
مجموع الحاجيات، ومجموع التحسينيات، يصح اعتبار كل منهما بمثابة فرد من أفراد الضروريات: 2/ 23.
13-
القواعد الكلية من الضروريات والحجيات والتحسينات، لم يقع فيها نسخ، وإنما وقع النسخ في الجزئيات: 3/ 105 و117.
14-
المصلحة إذا كانت هي الغالبة -عند مناظرتها بالمفسدة في حكم الاعتياد- فهي المقصودة شرعًا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد.
وكذلك المفسدة، إذا كانت هي الغالبة -بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد- فرفعها هو المقصود شرعًا، ولأجله وقع النهي: 2/ 26-27.
15-
المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية، تعظم بحسب عظم المصلحة الناشئة عنها. وقد علم أن أعظم المصالح: جريان الأمور الضرورية الخمسة، المعتبرة في كل ملة، وأن أعظم المفاسد ما يكر بالإخلال عليها: 2/ 298-299.
16-
بحسب عظم المفسدة، يكون الاتساع والتشدد في سد ذريعتها: ع1 / 104.
17-
اجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من فعل الأوامر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح: 4/ 272.
18-
الأصل في العبادات -بالنسبة إلى المكلف- التعبد دون الالتفات إلى المعاني. والأصل في أحكام العادات، الالتفات إلى المعاني: 2/ 300 وع 2/ 135.
19-
المقاصد العامة للتعبد هي: الانقياد لأوامر الله تعالى، وإفراده بالخضوع، والتعظيم لجلاله، والتوجه إليه: 2/ 301.
20-
خلق الدنيا مبني على بذل النعم للعباد، ليتناولوها ويتمتعوا بها، وليشكروا الله عليها، فيجازيهم في الدار الآخرة. وهذان القصدان من أظهر مقاصد الشريعة: 2/ 321.
21-
المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبد الله اضطرارًا: 2/ 168.
22-
وضعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد تابعة لمقصود الشارع فيها وقد وسع الله على العباد في شهواتهم وتنعماتهم بما يكفيهم، ولا يفضي إلى مفسدة ولا إلى مشقة: 1/ 377.
23-
مشقة مخالفة الهوى، ليست من المشاق المعتبرة، ولا رخصة فيها البتة: 1/ 337 و2/ 153.
24-
تخيير المستفتي1 مضاد لقصد الشريعة، لأنه يفتح له باب اتباع الهوى، وقصد الشارع إخراجه عن هواه: 4/ 262.
25-
الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه: 2/ 121.
26-
لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما. ولكنه لا يقصد نفسه المشقة، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف: 2/ 123-124.
27-
إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، بحيث يحصل بها للمكلف فساد ديني أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها، الرفع على الجملة: 2/ 156.
28-
وإذا كانت من المشاق المعتادة، فالشارع وإن كان لا يقصد وقوعها، فليس بقاصد إلى رفعها أيضًا. 2/ 156.
29-
العزيمة أصل، والرخصة استثناء. ولهذا فالعزيمة مقصودة للشارع بالقصد الأول، والرخصة مقصودة بالقصد الثاني: 1/ 351-353.
30-
أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة الرفع: 1/ 350.
31-
إذا ظهر من الشارع- في بادئ الرأي- القصد إلى تكليف ما لا يطاق، فذلك راجع -في التحقيق- إلى سوابقه، أو لواحقه، أو قرائنه: 2/ 107.
32-
الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط بين طرفي التشديد
1 كأن يقول له المفتي: مسألتك حرام على مذهب كذا، ولكنها جائزة عند فلان. ثم يترك له الخيار.
والتخفيف. فإذا رأيت ميلًا إلى أحد الطرفين، فذلك لمقابلة ومعالجة ميل مضاد -واقع أو متوقع- في المكلفين: 2/ 163-167.
33-
من مقصود الشارع في الأعمال، دوام المكلف عليها: 2/ 242.
ثانيًا: مقاصد المكلف:
34-
الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات: 2/ 323.
35-
المقاصد أرواح الأعمال: 2/ 344.
36-
قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، وألا يقصد خلاف ما قصد: 2/ 331.
37-
من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له، فعمله باطل: 2/ 333.
38-
من سلك إلى مصلحة، غير طريقها المشروع، فهو ساع في ضد تلك المصلحة: 1/ 349.
39-
القصد إلى المشقة باطل، لأنه مخالف لقصد الشارع، ولأن الله لم يجعل تعذيب النفوس سببًا للتقرب إليه، ولا لنيل ما عنده: 2/ 129 و134 وع1/ 341.
40-
ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها، ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل: 2/ 128.
41-
التكاليف العادية "تكاليف العادات والمعاملات" يكفي لصحتها ألا يكون القصد فيها مناقضًا لقصد الشارع، ولا يشترط فيها ظهور الموافقة: 1/ 257.
42-
لا فرق بين القصد وعدم القصد في الأمور المالية. والخطأ فيها مساو للعمد في ترتيب الغرم على إتلافها: 2/ 347.
43-
لا يلزم في تعاطي الأسباب من قبل المكلف، القصد إلى مسبباتها. وإنما عليه الجريان تحت الأحكام المشروعة لا غير: 1/ 193.
44-
إيقاع السبب، بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أم لا: 1/ 211.
ثالثًا: كيف تعرف مقاصد الشارع؟
45-
تحديد مقاصد الشارع لا ينبني على ظنون وتخمينات غير مطردة: 1/ 80.
46-
الأمر بالفعل يستلزم قصد الشارع إلى وقوع ذلك الفعل، والنهي يستلزم القصد إلى منع وقوع المنهي عنه: 2/ 393 و3/ 122.
47-
علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها، فحيثما وجدت اتبعت: 2/ 394 و3/ 154.
48-
مدح الفعل دليل على قصد الشارع إلى إيقاعه، وذمه دليل على القصد إلى عدم إيقاعه: 2/ 242.
49-
الامتنان بالنعم، يشعر بالقصد إلى تناولها والتمتع بها مع الشكر عليها: 1/ 117 و126.
50-
كل أصل ملائم لتصرفات الشارع، وكان معناه مأخوذًا من مجموعة أدلة، حتى بلغ درجة القطع، يبني عليه ويرجع إليه، ولو لم يشهد له نص معين: 1/ 39.
51-
وضع الأسباب يستلزم قصد الواضع "وهو الله تعالى" إلى المسببات: 1/ 194.
52-
كل ما كان مكملا ومقويا لمقصود شرعي، فهو مقصود تبعًا: 2/ 397.
53-
إذا سكت الشارع عن أمر، مع وجود داعي الكلام فيه، دل سكوته على قصده إلى الوقوف عندما حد وشرع: 2/ 410 وع1/ 361.
54-
إذا فهمنا من الحكم الشرعي حكمة مستقلة لشرعه، فلا يلزم ألا يكون ثم حكمة أخرى، ومصلحة ثانية، وثالثة، أو أكثر من ذلك: 2/ 311.