الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما جاء في كثرة الحلف من الايات والأحاديث
…
باب ما جاء في كثرة الحلف
وقول الله تعالى: {وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} "121) .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب" أخرجاه.
عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، ولا يبيع إلا بيمينه" رواه الطبراني بسند صحيح.
وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثاً؟ ثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن".
وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته".
قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
فيه مسائل:
الأولى: الوصية بحفظ الأيمان.
الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة.
الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه.
الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي.
الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون.
السادسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة، أو الأربعة، وذكر ما يحدث بعدهم.
السابعة: ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون.
الثامنة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد.
فيه مسائل:
الأولى"الوصية بحفظ الأيمان" أي لقوله: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} ومعناها لا تحلفوا أو لا تحنثوا أو لا تتركوها بغير تكفير.
الثانية"الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة" أي كما دل عليه حديث أبي هريرة فإنه إذا حلف أخذت منه السلعة ولكن تمحق بركتها وحينئذ لا خير فيها.
الثالثة"الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه" أي أنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
الرابعة"التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي" أي لقوله:"أشيمط زان وعائل مستكبر" فإنهما لا داعي لهما إلى المعصية فعظمت عقوبتهما بخلاف الشاب إذا زنى والغني إذا تكبر فإن لهما داعيا إلى ذلك.
الخامسة"ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون" أي لقوله: "تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته".
السادسة "ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدها" أي كما في حديث عمران في الثلاثة وحديث ابن مسعود في الأربعة ثم ذكر ما يحدث بعدها مما يخالف الشرع.
السابعة "ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون" أي لقوله: "يشهدون ولا يستشهدون" وهذا إذا لم يحتج إلى شهادتهم وإلا فقد ورد مدح ذلك.
الثامنة "كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد" أي لئلا يتساهلوا بها كما قال إبراهيم النخعي.