الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَقْسَامُ الْحَيَاء
الْحَيَاءُ مِنْ اللَّه
(الزهد)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ رَجَلٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَوْصِنِي ، قَالَ:" أُوصِيكَ أَنْ تَسْتَحِي مِنَ اللهِ كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ "(1)
(1) أحمد في الزهد (ص 46) ، (هب) 7738 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 2541 ، الصَّحِيحَة: 741
(ت)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَحْيُوا مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ "، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَسْتَحْيِي وَالْحَمْدُ للهِ ، قَالَ:" لَيْسَ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الِاسْتِحْيَاءَ مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأسَ وَمَا وَعَى ، وَالْبَطْنَ وَمَا حَوَى ، وَلْتَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبِلَى ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ ، تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنْ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ "(1)
(1)(ت) 2458 ، (ش) 34320 ، (حم) 3671 ، صَحِيح الْجَامِع: 935 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 1724 ، 2638 ، 3337
(ت)، وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ:(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، عَوْرَاتُنَا مَا نَأتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ ، قَالَ: " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ (1)" ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ ، قَالَ: " إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ) (2)(فَافْعَلْ ")(3)(فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟)(4)(قَالَ: " فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ (5) ") (6)
(1) قال الألباني في آداب الزفاف ص36 بناءً على هذا الحديث: يجوز لهما (الزوجين) أن يغتسلا معا في مكان واحد، ولو رأى منها ورأت منه.
(2)
(ت) 2794
(3)
(ت) 2769
(4)
(ت) 2794
(5)
قال الألباني في آداب الزفاف ص36: والحديث ترجم له النسائي بـ " نظر المرأة إلى عورة زوجها " ، وعلَّقه البخاري في " صحيحه " في " باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ، ومن تستر ، فالستر أفضل " ، ثم ساق حديث أبي هريرة في اغتسال كلٍّ من موسى وأيوب عليه السلام في الخلاء عُريانَيْن ، فأشار فيه إلى أن قوله في الحديث:" اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ " محمولٌ على ما هو الأفضل والأكمل ، وليس على ظاهره المُفِيد للوجوب.
قال المناوي: " وقد حمله الشافعية على النَّدب ، وممن وافقهم: ابن جريج ، فأَوَّلَ الخبرَ في " الآثار " على النَّدب ، قال: لأن الله تعالى لَا يغيب عنه شيء من خَلْقِهِ عراةً ، أو غير عراة ".
وذكر الحافظ في " الفتح " نحوه ، فراجعه إن شئت (1/ 307). أ. هـ
(6)
(ت) 2769 ، (د) 4017 ، (جة) 1920 ، (حم) 19536 ، حسنه الألباني في الإرواء: 1810 ، وصحيح الجامع: 203 ، والمشكاة: 3117
(مي)، وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لَا أَدْرِي ، فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَقُولُ فِيهَا بِرَأيِكَ؟ ، قَالَ: إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ اللهِ أَنْ يُدَانَ فِي الْأَرْضِ بِرَأيِي. (1)
(1)(مي) 107 ، إسناده صحيح.