الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَتْلُ الْحَيَّات
(د)، عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَكْنُسَ زَمْزَمَ ، وَإِنَّ فِيهَا مِنْ هَذِهِ الْجِنَّانِ - يَعْنِي الْحَيَّاتِ الصِّغَارَ - " فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِنَّ "(1)
(1)(د) 5251 ، وقال الشيخ الألباني: صحيح إن كان ابن سابط سمع من العباس.
(د)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ كُلَّهَا ، إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ (1). (2)
(1) قَالَ أَبُو دَاوُد: فَقَالَ لِي إِنْسَانٌ: الْجَانُّ لَا يَنْعَرِجُ فِي مِشْيَتِهِ ، فَإِذَا كَانَ هَذَا صَحِيحًا ، كَانَتْ عَلَامَةً فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.
(2)
(د) 5261 ، انظر (المشكاة)(4142 / التحقيق الثاني)
(س د حم)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:(" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَيَقُولُ:)(1)(مَنْ تَرَكَ الْحَيَّاتِ مَخَافَةَ)(2)(ثَأرِهِنَّ)(3)(فَلَيْسَ مِنَّا، مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ ")(4)
(1)(حم) 3254 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
(د) 5250 ، (حم) 2037
(3)
(س) 3193 ، (د) 5249
(4)
(د) 5250 ، (حم) 2037 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1148 ، 6141 ، صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: 2983
(طس)، عَنْ جرير بن عبد اللهِ البجلي رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ رَأَى حَيَّةً فَلَمْ يَقْتُلْهَا خَوْفًا مِنْهَا ، فَلَيْسَ مِنِّي "(1)
(1)(طس) 812 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 6247
(س حم)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ)(1)(إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ (2) وَالْأَبْتَرَ (3)) (4)(فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ (5) وَيَطْرَحَانِ الْحَمْلَ مِنْ بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ تَرَكَهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا ") (6)
(1)(حم) 24265 ، (د) 5253 ، انظر صحيح الترغيب والترهيب: 2986
(2)
الطَّفْيُ: خُوصُ الْمُقَل، شَبَّهَ بِهِ الْخَطَّ الَّذِي عَلَى ظَهْر الْحَيَّة.
وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: يُقَال أَنَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ: جِنْس مِنْ الْحَيَّاتِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِهِ خَطَّانِ أَبْيَضَانِ. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(3)
هُوَ مَقْطُوعُ الذَّنَبِ، زَادَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ أَنَّهُ أَزْرَق اللَّوْن ، لَا تَنْظُر إِلَيْهِ حَامِلٌ إِلَّا أَلْقَتْ.
وَقِيلَ: الْأَبْتَر: الْحَيَّةُ الْقَصِيرَةُ الذَّنَب.
قَالَ الدَّاوُدِيُّ: هُوَ الْأَفْعَى الَّتِي تَكُون قَدْر شِبْر أَوْ أَكْثَر قَلِيلًا. فتح الباري (10/ 82)
(4)
(س) 2831 ، (خ) 355 ، 3133 ، (م) 127 - م - (2232)
(5)
أَيْ: يَمْحُوَانِ نُوره. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(6)
(حم) 24056 ، (خ) 355 ، 3133 ، (م) 127 - م - (2232) ، (ت) 1483
(خ م د) ، وَعَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(" سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَالْكِلَابَ ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَالَى (1)" قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا، فَبَيْنَمَا أَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً يَوْمًا مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ ، مَرَّ بِي أَبُو لُبَابَةَ وَأَنَا أُطَارِدُهَا ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا عَبْدَ اللهِ) (2) (لَا تَقْتُلْهَا، فَقُلْتُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ "، فَقَالَ: " إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ) (3)(عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ (4)) (5)(وَهِيَ الْعَوَامِرُ (6)) (7)(إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ أَوْ الْأَبْتَرَ)(8)(فَإِنَّهُمَا اللَّذَانِ يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ)(9)(وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ ")(10)
(1) قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنُرَى ذَلِكَ مِنْ سُمَّيْهِمَا وَاللهُ أَعْلَمُ. (م) 129 - (2233)
(2)
(م) 129 - (2233) ، (خ) 3123
(3)
(خ) 3123 ، (م) 129 - (2233)
(4)
أَيْ: اللَّاتِي يُوجَدْنَ فِي الْبُيُوت. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(5)
(م) 136 - (2233)، (خ) 3123 ، (د) 5252
(6)
قَوْلُهُ: (وَهِيَ الْعَوَامِر) هُوَ كَلَامُ الزُّهْرِيّ ، أُدْرِجَ فِي الْخَبَر، وَقَدْ بَيَّنَهُ مَعْمَر فِي رِوَايَته عَنْ الزُّهْرِيّ ، فَسَاقَ الْحَدِيث وَقَالَ فِي آخِره " قَالَ الزُّهْرِيّ: وَهِيَ الْعَوَامِر" قَالَ أَهْل اللُّغَة: عُمَّارُ الْبُيُوت: سُكَّانهَا مِنْ الْجِنّ، وَتَسْمِيَتهنَّ عَوَامِرٌ لِطُولِ لُبْثهنَّ فِي الْبُيُوت ، مَأخُوذٌ مِنْ الْعُمُرِ ، وَهُوَ طُولُ الْبَقَاءِ. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(7)
(خ) 3123 ، (حم) 15786
(8)
(د) 5253 ، (م) 136 - (2233)
(9)
(م) 136 - (2233)
(10)
(د) 5253 ، (م) 136 - (2233)
(م)، وَعَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه فِي بَيْتِهِ ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاجِينَ (1) فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ ، فَالْتَفَتُّ ، فَإِذَا حَيَّةٌ ، فَوَثَبْتُ لِأَقْتُلَهَا ، فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ اجْلِسْ ، فَجَلَسْتُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ ، قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأذِنُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنْصَافِ النَّهَارِ ، فَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ ، فَاسْتَأذَنَهُ يَوْمًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" خُذْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرَيْظَةَ " ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ سِلَاحَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ بَيْنَ الْبَابَيْنِ ، فَأَصَابَتْهُ غَيْرَةٌ ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ ، فَقَالَتْ لَهُ: اكْفُفْ عَلَيْكَ رُمْحَكَ ، وَادْخُلْ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الَّذِي أَخْرَجَنِي ، فَدَخَلَ ، فَإِذَا بِحَيَّةٍ عَظِيمَةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى الْفِرَاشِ ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ ، فَانْتَظَمَهَا بِهِ (2) ثُمَّ خَرَجَ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ ، فَاضْطَرَبَتْ عَلَيْهِ (3) فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا ، الْحَيَّةُ أَمْ الْفَتَى ، قَالَ: فَجِئْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللهَ يُحْيِيهِ لَنَا ، فَقَالَ:" اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا ، فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (4) وفي رواية: (فَحَذِّرُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) (5) فَإِنْ بَدَا لَكُمْ (6) بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ (7) "(8) وفي رواية: إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْهَا فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا (9) فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ ، فَإِنَّهُ كَافِرٌ (10) وَقَالَ لَهُمْ: اذْهَبُوا ، فَادْفِنُوا صَاحِبَكُمْ " (11)
الشرح (12)
(1) العرجون: هو العُود الأصْفر الذي فيه شَمَاريخ العِذْق.
(2)
انتظم الشيء: ضم بعضه إلى بعض، والمعنى: أصابها بالرمح.
(3)
الاضطراب: التحرك على غير انتظام.
(4)
الْإِيذَان: بِمَعْنَى الْإِعْلَام، وَالْمُرَاد بِهِ الْإِنْذَار وَالِاعْتِذَار. عون (ج11ص291)
وَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ قَتْل الْحَيَّات الَّتِي فِي الْبُيُوت إِلَّا بَعْد الْإِنْذَار، إِلَّا أَنْ يَكُون أَبْتَر أَوْ ذَا طُفْيَتَيْنِ فَيَجُوز قَتْله بِغَيْرِ إِنْذَار.
قَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَالْأَمْر فِي ذَلِكَ لِلْإِرْشَادِ، نَعَمْ مَا كَانَ مِنْهَا مُحَقَّقَ الضَّرَرِ وَجَبَ دَفْعه. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(5)
(د) 5257
أَيْ: خَوِّفُوهُ، وَالْمُرَاد مِنْ التَّحْذِير: التَّشْدِيد بِالْحَلِفِ عَلَيْهِ. عون (11/ 291)
(6)
أَيْ: ظَهَرَ. عون المعبود - (ج 11 / ص 291)
(7)
أَيْ: فَلَيْسَ بِجِنِّيٍّ مُسْلِمٍ ، بَلْ هُوَ إِمَّا جِنِّيٌّ كَافِرٌ ، وَإِمَّا حَيَّةٌ.
وَسَمَّاهُ شَيْطَانًا لِتَمَرُّدِهِ ، وَعَدَم ذَهَابه بِالْإِيذَانِ. عون المعبود (ج 11 / ص 291)
(8)
(م) 139 - (2236)
(9)
أَيْ: أَنْ يُقَالَ لَهُنَّ: أَنْتُنَّ فِي ضِيقٍ وَحَرَجٍ إِنْ لَبِثْتَ عِنْدنَا أَوْ ظَهَرْت لَنَا ، أَوْ عُدْت إِلَيْنَا. فتح الباري (ج 10 / ص 82)
(10)
قَالَ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ: وَإِذَا لَمْ يَذْهَب بِالْإِنْذَارِ ، عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوت، وَلَا مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ الْجِنِّ، بَلْ هُوَ شَيْطَانٌ، فَلَا حُرْمَةَ عَلَيْكُمْ فَاقْتُلُوهُ، وَلَنْ يَجْعَل اللهَ لَهُ سَبِيلًا لِلِانْتِصَارِ عَلَيْكُمْ بِثَأرِهِ، بِخِلَافِ الْعَوَامِرِ وَمَنْ أَسْلَمَ. والله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج 7 / ص 404)
(11)
(م) 140 - (2236) ، (د) 5257
(12)
قال الحافظ المنذري في (الترغيب والترهيب)(3/ 384): قد ذهب طَائِفَة من أهل الْعلم إِلَى قتل الْحَيَّات أجمع ، فِي الصحارى والبيوت بِالْمَدِينَةِ ، وَغير الْمَدِينَة ، وَلم يستثنوا فِي ذَلِك نوعا ، وَلَا جِنْسا ، وَلَا موضعا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَحَادِيث جَاءَت عَامَّة ، كَحَدِيث ابْن مَسْعُود الْمُتَقَدّم ، وَأبي هُرَيْرَة ، وَابْن عَبَّاس.
وَقَالَت طَائِفَة: تُقتل الْحَيَّات أجمع ، إِلَّا سواكن الْبيُوت بِالْمَدِينَةِ وَغَيرهَا ، فَإِنَّهُنَّ لَا يُقتلن لِما جَاءَ فِي حَدِيث أبي لبَابَة ، وَزيد بن الْخطاب ، من النَّهْي عَن قتلهن بعد الْأَمر بقتل جَمِيع الْحَيَّات.
وَقَالَت طَائِفَة: تُنْذَر سواكنُ الْبيُوت فِي الْمَدِينَة وَغَيرهَا ، فَإِن بَدَيْنَ بعد الْإِنْذَار قُتلن ، وَمَا وُجِد مِنْهُنَّ فِي غير الْبيُوت ، يُقتل من غير إنذار.
وَقَالَ مَالك: يُقتل مَا وُجد مِنْهَا فِي الْمَسَاجِد ، وَاسْتدلَّ هَؤُلَاءِ بقوله صلى الله عليه وسلم " إِن لهَذِهِ الْبيُوت عوامر ، فَإِذا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئا فحرِّجوا عَلَيْهَا ثَلَاثًا، فَإِن ذهب وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ "
وَقَالَ مَالك يَكْفِيهِ أَن يَقُول: أُحَرِّج عَلَيْك بِالله وَالْيَوْم الآخر أَن لَا تبدو لنا ، وَلَا تؤذينا.
وَقَالَ غَيره: يَقُول لَهَا: أَنْت فِي حَرَج إِن عدتِ إِلَيْنَا ، فَلَا تلومينا أَن نضيِّق عَلَيْكِ بالطرد والتتبُّع.
وَقَالَت طَائِفَة: لَا تُنذر إِلَّا حيات الْمَدِينَة فَقَط ، لما جَاءَ فِي حَدِيث أبي سعيد الْمُتَقَدّم من إِسْلَامِ طَائِفَةٍ من الْجِنِّ بِالْمَدِينَةِ ، وَأما حيات غير الْمَدِينَة فِي جَمِيع الأَرْض والبيوت ، فَتُقْتل من غير إنذار ، لأَنا لَا نتحقق وجود مُسلمين من الْجِنّ ثمَّ وَلقَوْله صلى الله عليه وسلم " خمسٌ من الفواسق ، تُقتل فِي الْحِلِّ وَالْحَرَم ، وَذكر مِنْهُنَّ الْحَيَّة "
وَقَالَت طَائِفَة: يُقتل الأبتر وَذُو الطُفْيَتَيْن من غير إنذار ، سَوَاء كُنَّ بِالْمَدِينَةِ وَغَيرهَا لحَدِيث أبي لبَابَة: " سَمِعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عَن قتل الْجنان الَّتِي تكون فِي الْبيُوت إِلَّا الأبتر وَذَا الطُفْيَتَيْن.
وَلكُل من هَذِه الْأَقْوَال وَجهٌ قويٌّ ، وَدَلِيل ظَاهر ، وَالله أعلم. أ. هـ
(هق)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَفَاكَ الْحَيَّةَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ، أَصَبْتَهَا أَمْ أَخْطَأتَهَا "(1)
(1)(هق) 3253 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 4484 ، الصَّحِيحَة: 676