الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(خ حم)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" أَعْذَرَ اللهُ إِلَى عَبْدٍ أَحْيَاهُ حَتَّى بَلَّغَهُ سِتِّينَ سَنَةً، لَقَدْ أَعْذَرَ اللهُ إِلَيْهِ)(2)(فِي الْعُمُرِ (3) ") (4)
(1)[فاطر: 37]
(2)
(حم) 7699 ، (خ) 6056
(3)
الْإِعْذَار: إِزَالَة الْعُذْر، وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ اِعْتِذَار ، كَأَنْ يَقُولَ: لَوْ مُدَّ لِي فِي الْأَجَل لَفَعَلْت مَا أُمِرْت بِهِ ، وهذا كقوله تعالى لأهل النار:(أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ)[فاطر/37]. فتح الباري (ج 18 / ص 229)
(4)
(حم) 9383 ، وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(جة)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى السَّبْعِينَ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ (1) "(2)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج8ص89: {وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ} (3): يَعْنِي: الشَّيْبَ.
(1) مَعْنَاهُ: آخِرُ عُمُرِ أُمَّتِي اِبْتِدَاؤُهُ إِذَا بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً ، وَانْتِهَاؤُهُ سَبْعُونَ سَنَةً ، وَقَلَّ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ ، وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْغَالِبِ ، بِدَلِيلِ شَهَادَةِ الْحَالِ ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ سِتِّينَ سَنَةً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجُوزُ سَبْعِينَ.
وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْأَسْنَانُ أَرْبَعَةٌ: سِنُّ الطُّفُولِيَّةِ ، ثُمَّ الشَّبَابُ ، ثُمَّ الْكُهُولَةُ ، ثُمَّ الشَّيْخُوخَةُ ، وَهِيَ آخِرُ الْأَسْنَانِ، وَغَالِبُ مَا يَكُونُ مَا بَيْنَ السِّتِّينَ وَالسَّبْعِينَ، فَحِينَئِذٍ يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقُوَّةِ بِالنَّقْصِ وَالِانْحِطَاطِ ، فَيَنْبَغِي لَهُ الْإِقْبَالُ عَلَى الْآخِرَةِ بِالْكُلِّيَّةِ ، لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْحَالَةِ الْأُولَى مِنْ النَّشَاطِ وَالْقُوَّةِ. تحفة الأحوذي - (ج 6 / ص 116)
(2)
(جة) 4236 ، (ت) 2331 ، انظر الصَّحِيحَة: 757
(3)
[فاطر: 37]