الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ
ذَلِكَ أَمْرًا} (1)
(م ت س د جة حم) ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (2) أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله عنهما قَالَتْ:(كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ)(3) وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ)(4)(وَكَانَ قَدْ طَلَّقَنِي تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ حِينَ " بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِ "، فَبَعَثَ إِلَيَّ بِتَطْلِيقَتِي الثَّالِثَةِ)(5) وفي رواية: فَـ (أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي)(6)(وَهُوَ غَائِبٌ)(7) وفي رواية: (فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا)(8) وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ (9)) (10)(وَأَمَرَ وَكِيلَهُ)(11)(عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، وَالْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ أَنْ يُنْفِقَا عَلَيْهَا)(12)(فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا)(13)(فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ)(14)(بِخَمْسَةِ آصُعِ تَمْرٍ ، وَخَمْسَةِ آصُعِ شَعِيرٍ)(15)(فَاسْتَقَلَّتْهَا)(16)(فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ)(17)(عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى ، إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُوفٍ نَصْنَعُهُ)(18)(إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا)(19)(فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللهِ لَأُعْلِمَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ)(20)(كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى ، لَأَطْلُبَنَّهَا ، وَلَا أَقْبَلُ هَذَا)(21)(وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَةٌ ، لَمْ آخُذْ مِنْهُ شَيْئًا)(22)(فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ رضي الله عنه فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ)(23)(فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ ، فَقَالُوا: إِنَّ أَبَا حَفْصٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، فَهَلْ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(24)(" إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ)(25)(الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ)(26)(وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ")(27) وفي رواية: (قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، وَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " كَمْ طَلَّقَكِ؟ " ، قُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: " صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ)(28)(إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ")(29) فَـ (قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ ، " فَأَمَرَهَا)(30)(أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ")(31)(- وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ -)(32)(" ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ)(33)(امْرَأَةٌ كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ ، وَلَكِنْ انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)(34)(فَاعْتَدِّي عِنْدَهُ)(35)(فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى)(36)(إِذَا وَضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ)(37)(فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَجَاءَ أَحَدٌ يَخْطُبُكِ فَآذِنِينِي (38)) (39) وَ (لَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ ")(40)(قَالَتْ: وَاللهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ ، قَالَتْ:)(41)(فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ وَمُعَاوِيَةُ ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ)(42)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ)(43)(فَرَجُلٌ ضَرَّابٌ لِلنِّسَاءِ)(44)(لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ (45) وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ (46) لَا مَالَ لَهُ) (47)(وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ")(48)(فَكَرِهْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ: " انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ")(49)(فَقَالَتْ بِيَدِهَا هَكَذَا: أُسَامَةُ (50)؟ ، أُسَامَةُ؟ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" طَاعَةُ اللهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ " قَالَتْ:) (51)(- وَكُنْتُ قَدْ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ - فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ ، فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ)(52)(قَالَتْ: فَتَزَوَّجْتُهُ ، فَشَرَّفَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ ، وَكَرَّمَنِي اللهُ بِأَبِي زَيْدٍ)(53)(فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ إِلَى فَاطِمَةَ)(54)(يَسْأَلُهَا عَنْ الْحَدِيثِ ، فَحَدَّثَتْهُ بِهِ)(55)(فَرَجَعَ قَبِيصَةُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ)(56)(فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا ، وَقَالَ:)(57)(لَمْ نَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مِنْ امْرَأَةٍ)(58) وفي رواية: (قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ ، وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا)(59)(فَقَالَتْ فَاطِمَةُ حِينَ بَلَغَهَا قَوْلُ مَرْوَانَ: فَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ الْقُرْآنُ ، قَالَ اللهُ عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ، وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ ، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ، لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (60) قَالَتْ: هَذَا لِمَنْ كَانَتْ لَهُ مُرَاجَعَةٌ ، فَأَيُّ أَمْرٍ يَحْدُثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ؟) (61) (ثُمَّ قَالَ اللهُ عز وجل:{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} (62) الثَّالِثَةَ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} (63) وَاللهِ مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ الثَّالِثَةِ حَبْسًا، مَعَ " مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ") (64) (فَكَيْفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا؟ ، فَعَلَامَ تَحْبِسُونَهَا؟) (65).
الشرح (66)
(1)[الطلاق: 1]
(2)
وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلِ. (س) 3237
(3)
(حم) 27375 ، (م) 49 - (1480) ، (س) 3222
(4)
(د) 2289
(5)
(حم) 27375
(6)
(م) 48 - (1480) ، (حم) 27361
(7)
(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (حم) 27368
(8)
(م) 41 - (1480) ، (س) 3222 ، (د) 2290 ، (حم) 27361
(9)
وَفِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة ، وَفِي بَعْضهَا طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات، وَفِي بَعْضهَا: فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات: أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات ، أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا ، فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة ، فَمُرَاده طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا ، أَرَادَ تَمَامَ الثَّلَاثِ. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج5ص 155)
(10)
(م) 40 - (1480) ، (د) 2289 ، (ت) 1135 ، (س) 3546
(11)
(س) 3545
(12)
(د) 2290 ، (س) 3222 ، (م) 41 - (1480)
(13)
(س) 3552 ، (م) 39 - (1480)
(14)
(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (حم) 27368
(15)
(م) 48 - (1480) ، (ت) 1135 ، (س) 3551 ، (حم) 27373
(16)
(حم) 27377 ، (م) 36 - (1480) ، (س) 3545
(17)
(س) 3244 ، (د) 2284
(18)
(حم) 27375 ، (م) 41 - (1480) ، (س) 3552
(19)
(م) 41 - (1480) ، (س) 3552 ، (د) 2290 ، (حم) 27378
(20)
(م) 37 - (1480)
(21)
(س) 3244 ، (م) 37 - (1480)
(22)
(م) 37 - (1480) ، (حم) 27375
(23)
(س) 3405 ، (د) 2285
(24)
(م) 38 - (1480) ، (س) 3405 ، (د) 2285
(25)
(س) 3403 ، (حم) 27385
(26)
(س) 3404 ، (م) 44 - (1480) ، (ت) 1180 ، (د) 2286 ، (جة) 2035 ، (حم) 27145
(27)
(م) 38 - (1480) ، (حم) 27375
(28)
(م) 48 - (1480) ، (س) 3418 ، (حم) 27361
(29)
(د) 2290 ، (حم) 27378 ، (عب) 12025 ، (هق) 15496
(30)
(جة) 2033 ، (م) 52 - (1480) ، (س) 3547
(31)
(م) 36 - (1480) ، (ت) 1135 ، (س) 3245 ، (د) 2284
(32)
(م) 119 - (2942) ، (س) 3237
(33)
(م) 38 - (1480)
(34)
(م) 119 - (2942) ، (س) 3222 ، (د) 2284 ، (حم) 27145
(35)
(م) 45 - (1480) ، (س) 3418 ، (حم) 27364
(36)
(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (حم) 27145
(37)
(م) 38 - (1480) ، (ت) 1135 ، (د) 2284 ، (حم) 27374
(38)
آذن: أعلَمَ وأخبر.
(39)
(ت) 1135 ، (م) 48 - (1480) ، (د) 2284 ، (جة) 1869 ، (حم) 27361
(40)
(م) 38 - (1480) ، (حم) 27145
(41)
(حم) 27375
(42)
(ت) 1135 ، (م) 38 - (1480) ، (د) 2284
(43)
(م) 36 - (1480) ، (س) 3245
(44)
(م) 47 - (1480) ، (جة) 1869 ، (حم) 27361
(45)
قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْد الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ، وَلَا يَكُونُ هَذَا فِي الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ ، بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)
(46)
أَيْ: فَقِير. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)
(47)
(م) 36 - (1480) ، (س) 3245 ، (د) 2284 ، (جة) 1869 ، (حم) 27368
(48)
(م) 119 - (2942)
(49)
(س) 3245 ، (م) 36 - (1480) ، (د) 2284 ، (حم) 27369
(50)
أَيْ: كَرِهَتْهُ اِبْتِدَاءً ، لِكَوْنِهِ مَوْلًى أَسْوَدَ جِدًّا. عون المعبود - (ج 5 / ص 155)
(51)
(م) 47 - (1480) ، (جة) 1869 ، (حم) 27365
(52)
(م) 119 - (2942) ، (س) 3237
(53)
(م) 49 - (1480) ، (ت) 1135
(54)
(س) 3552 ، (م) 41 - (1480) ، (د) 2290 ، (حم) 27380
(55)
(م) 41 - (1480)، وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160
(56)
(د) 2290
(57)
(حم) 27382 ، (س) 3546 ، (د) 2289
(58)
(د) 2290 ، (م) 41 - (1480) ، (حم) 27380
(59)
(س) 3222 ، (م) 41 - (1480)
(60)
[الطلاق: 1]
(61)
(م) 41 - (1480) ، (د) 2290 ، (حم) 27380 ، وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160
(62)
[الطلاق: 2]
(63)
[البقرة: 231]
(64)
(حم) 27380
(65)
(م) 41 - (1480) ، (د) 2290 ، وَصححه الألباني في الإرواء: 1804، 2160
(66)
فِي الْحَدِيث حُجَّةٌ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنَى.
قَالَ النَّوَوِيّ: اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُطَلَّقَة الْبَائِن الْحَائِل [أَيْ: غَيْر الْحَامِل]
هَلْ لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى أَمْ لَا.
فَقَالَ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَأَبُو حَنِيفَة وَآخَرُونَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة.
وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَأَحْمَد: لَا سُكْنَى لَهَا وَلَا نَفَقَة.
وَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَآخَرُونَ: يَجِب لَهَا السُّكْنَى ، وَلَا نَفَقَة لَهَا ، وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَهُمَا جَمِيعًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدكُمْ} فَهَذَا أَمْرٌ بِالسُّكْنَى ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ ، فَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ عُمَر: لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِ اِمْرَأَةٍ جَهِلَتْ أَوْ نَسِيَتْ.
قَالَ الْعُلَمَاء: الَّذِي فِي كِتَابِ رَبِّنَا إِنَّمَا هُوَ إِثْبَاتُ السُّكْنَى.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَوْله " وَسُنَّةَ نَبِيّنَا " هَذِهِ زِيَادَة غَيْر مَحْفُوظَة ، لَمْ يَذْكُرهَا جَمَاعَة مِنْ الثِّقَات.
وَاحْتَجَّ مَنْ لَمْ يُوجِب نَفَقَة وَلَا سُكْنَى بِحَدِيثِ فَاطِمَة بِنْت قَيْس.
وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ السُّكْنَى دُون النَّفَقَة لِوُجُوبِ السُّكْنَى بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} وَلِأَنَّ وُجُوبَ النَّفَقَة بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ مَعَ ظَاهِرِ قَوْل الله تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} فَمَفْهُومه أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنَّ حَوَامِل لَا يُنْفَقْنَ عَلَيْهِنَّ.
وَأَجَابَ هَؤُلَاءِ عَنْ حَدِيث فَاطِمَة فِي سُقُوط النَّفَقَة بِمَا قَالَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَغَيْره ، أَنَّهَا كَانَتْ اِمْرَأَةً لَسِنَةً ، وَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا ، فَأَمَرَهَا بِالِانْتِقَالِ ، فَتَكُون عِنْد اِبْن أُمّ مَكْتُوم.
وَقِيلَ: لِأَنَّهَا خَافَتْ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِل ، بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ قَوْلهَا " أَخَاف أَنْ يُقْتَحَم عَلَيَّ "، وَلَا يُمْكِن شَيْء مِنْ هَذَا التَّأوِيل فِي سُقُوط نَفَقَتهَا وَاللهُ أَعْلَم. وَأَمَّا الْبَائِن الْحَامِل ، فَتَجِبُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة ، وَأَمَّا الرَّجْعِيَّة ، فَتَجِبَانِ لَهَا بِالْإِجْمَاعِ.
وَأَمَّا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَالْأَصَحُّ عِنْدنَا: وُجُوب السُّكْنَى لَهَا.
فَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا ، فَالْمَشْهُور أَنَّهُ لَا نَفَقَة ، كَمَا لَوْ كَانَتْ حَائِلًا.
وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: تَجِبُ ، وَهُوَ غَلَط ، وَاللهُ أَعْلَم. عون المعبود (5/ 155)