الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُورَةُ الطَّلَاق
تَفْسِيرُ السُّورَة
(1)
قَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص40: {وَأَحْصُوا العِدَّةَ} {أَحْصَيْنَاهُ} (2): حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ.
وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج7ص40: وَطَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ.
(1)[الطلاق/1]
(2)
[يس: 12]
(د) ، وَعَنْ الْمُهَاجِرِ بْنِ دِينَارَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رضي الله عنها أَنَّهَا طُلِّقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُطَلَّقَةِ عِدَّةٌ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل حِينَ طُلِّقَتْ أَسْمَاءُ بِالْعِدَّةِ لِلطَّلَاقِ ، فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ أُنْزِلَتْ فِيهَا الْعِدَّةُ لِلْمُطَلَّقَاتِ. (1)
(1)(د) 2281
(خ م س د) ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ:(طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ)(1)(تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً)(2)(فَذَكَرَ عُمَرُ رضي الله عنه ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(3)(" فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ:)(4)(مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ)(5)(مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ)(6)(ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى)(7)(سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا)(8)(ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا)(9)(فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الْأُخْرَى)(10)(إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ)(11)(فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا)(12)(أَوْ حَامِلًا)(13)(قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: {يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} (14) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (15)) (16)(وَقَالَ: فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ")(17)
وفي رواية: (" فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَنْزَلَ اللهُ عز وجل ")(18)
(قَالَ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: هَلْ اعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ الَّتِي طَلَّقْتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ ، فَقَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ؟)(19)
وفي رواية (20): "حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ "
وفي رواية (21): فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا.
وفي رواية (22): " رَدَّهَا عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا "
(قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَيَقُولُ: أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ)(23)(" فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي بِهَذَا " ، وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ)(24).
(1)(م) 2 - (1471) ، (خ) 4954
(2)
(خ) 5022 ، (م) 4 - (1471)
(3)
(خ) 4625 ، (م) 1 - (1471)
(4)
(خ) 6741 ، (م) 4 - (1471) ، (س) 3391 ، (د) 2182
(5)
(خ) 4954 ، (م) 2 - (1471) ، (د) 2182
(6)
(س) 3389
(7)
(خ) 5022 ، (م) 2 - (1471) ، (س) 3389
(8)
(م) 4 - (1471) ، (حم) 6141
(9)
(م) 1471
(10)
(س) 3396 ، (خ) 4625
(11)
(خ) 4953 ، (م) 1 - (1471) ، (س) 3390
(12)
(خ) 5022 ، (م) 8 - (1471) ، (س) 3389 ، (د) 2182
(13)
(م) 5 - (1471) ، (ت) 1176 ، (س) 3397 ، (د) 2181 ، (جة) 2023
(14)
[الطلاق/1]
(15)
قَالَ مَالِك: يَعْنِي بِذَلِكَ: أَنْ يُطَلِّقَ فِي كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً.
وقال النووي في شرح مسلم (ج 5 / ص 220): هَذِهِ قِرَاءَة اِبْن عَبَّاس وَابْن عُمَر وَهِيَ شَاذَّةٌ ، لَا تَثْبُتُ قُرْآنًا بِالْإِجْمَاعِ ، وَلَا يَكُون لَهَا حُكْمُ خَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدنَا وَعِنْد مُحَقِّقِي الْأُصُولِيِّينَ ، وَالله أَعْلَم.
(16)
(م) 14 - (1471)، (س) 3392 ، (د) 2185
(17)
(خ) 4954 ، (م) 1 - (1471) ، (س) 3389 ، (د) 2179
(18)
(س) 3391
(19)
(م) 11 - (1471) ، (خ) 4958 ، (ت) 1175 ، (س) 3555
(20)
(خ) 4954
(21)
(م) 4 - (1471) ، (س) 3391
(22)
(د) 2185 ، (عب) 10960 (الشافعي) 193 ، (هق) 14706
(23)
(س) 3557 ، (م) 1471
(24)
(م) 1471 ، (خ) 5022 ، (س) 3557 ، (حم) 5321
(ش)، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قَالَ: طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ. (1)
(1)(ش) 17725 ، (طب) ج9/ص322 ح9611 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2051
(س) ، وَعَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(" طَلَاقُ السُّنَّةِ: أَنْ يُطَلِّقَهَا)(1)(تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ ، طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ ")(2)
الشرح (3)
(1)(س) 3395 ، (جة) 2020
(2)
(س) 3394 ، (جة) 2021 ، (ش) 17766 ، (عب) 10929 ، (طب) ج9ص321ح9611 ، (هق) 14724
(3)
قال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود (ج5ص70): قَوْله: " وَالسُّنَّة أَنْ يَسْتَقْبِل الطُّهْرَ فَيُطَلِّق لِكُلِّ قَرْء "، فَهُوَ حَدِيثٌ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ ، وَأَنْكَرُوهُ عَلَى عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيّ، فَإِنَّهُ اِنْفَرَدَ بِهَذِهِ اللَّفْظَة دُون سَائِر الرُّوَاة، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيّ عَنْ اِبْن عُمَر فِي هَذِهِ الْقِصَّة: أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " السُّنَّة أَنْ يَسْتَقْبِل الطُّهْرَ ، فَيُطَلِّق لِكُلِّ قَرْء "، فَإِنَّهُ أَتَى فِي هَذَا الْحَدِيث بِزِيَادَاتٍ لَمْ يُتَابَع عَلَيْهَا، وَهُوَ ضَعِيف فِي الْحَدِيث ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يَنْفَرِد بِهِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ اِبْن مَسْعُودٍ ، فَمَعَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو إِسْحَاق عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْ عَبْد الله، وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي إِسْحَاق فِيهِ، فَقَالَ الْأَعْمَش عَنْهُ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَص ، عَنْهُ:
" طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْر جِمَاع "، وَلَعَلَّ هَذَا حَدِيثَانِ، وَالَّذِي يَدُلّ عَلَيْهِ أَنَّ الْأَعْمَش قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ لِي مِثْل ذَلِكَ ، وَبِالْجُمْلَةِ ، فَهَذَا غَايَتُهُ ، أَنْ يَكُونَ قَوْلَ اِبْنِ مَسْعُودٍ ، وَقَدْ خَالَفَهُ عَلِيٌّ وَغَيْره ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود رِوَايَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: التَّفْرِيق، وَالثَّانِيَة: إِفْرَادُ الطَّلْقَة، وَتَرْكُهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا ، قَالَ:" طَلَاق السُّنَّة أَنْ يُطَلِّقهَا وَهِيَ طَاهِر، ثُمَّ يَدَعهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهَا، أَوْ يُرَاجِعهَا إِنْ شَاءَ "، ذَكَرَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ عَنْهُ. وَلِأَنَّ هَذَا أَرْدَأُ طَلَاقٍ ، لِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ غَيْر حَاجَةٍ إِلَيْهِ، وَتَعْرِيضٌ لِتَحْرِيمِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهِ ، إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ وَإِصَابَة، وَالشَّارِع لَا غَرَض لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَلَا مَصْلَحَةَ لِلْمُطَلِّقِ، فَكَانَ بِدْعِيًّا ، وَالله أَعْلَم. أ. هـ
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلَّا كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ - لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأسِهَا - فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، " فَأَخَذَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّةٌ ، فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ: أَتَرَوْنَ فُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ - مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ - وَفُلَانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ "، قَالُوا: نَعَمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ يَزِيدَ:" طَلِّقْهَا " ، فَفَعَلَ ، ثُمَّ قَالَ:" رَاجِعْ امْرَأَتَكَ - أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - "، قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ:" قَدْ عَلِمْتُ ، رَاجِعْهَا ، وتلَا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} (1) "(2)
(1)[الطلاق/1]
(2)
(د) 2196 ، (عب) 11334، (ك) 3817 ، (هق) 14763 ، (حم) 2387 ، وقال الألباني في الإرواء تحت حديث 2063: أخرجه أبو داود ، وعنه البيهقي (7/ 339). وأخرجه الحاكم (2/ 491) من طريق محمد بن ثور ، عن ابن جريج ، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عكرمة به وقال:(صحيح الأسناد) وردَّه الذهبي بقوله: (محمد وَاهٍ ، والخبر خطأ ، عبد يزيد لم يدرك الأسلام). وقال في (التجريد)(2/ 360): وهذا لَا يصحُّ ، والمعروف أن صاحب القصة ركانة).
قلت: وهذا الإسناد وإن كان ضعيفا لجهالة البعض من بني رافع ، أو ضعفه ، لكنه قد توبع ، فقال الامام أحمد (1/ 265): حدثنا سعد بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق ، حدثني داود بن الحصين ، عن عكرمة مولى ابن عباس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فحزن عليها حُزْنًا شديدا ، " فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتَها؟ " ، قال: طلقتُها ثلاثا ، فقال: " في مجلس واحد؟ " ، قال: نعم قال: " فإنما تلك واحدة ، فأرجعها إن شئت " ، قال: فرجعها ، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر).
ومن هذا الوجه أخرجه البيهقي (7/ 339) وقال: (وهذا الإسناد لَا تقوم به حجةٌ مع ثمانيةٍ رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فُتْياهُ بخلاف ذلك ، ومع روايةِ أولاد ركانة أنَّ طلاق ركانة كان واحدة).
قلت: هذا الإسناد صححه الأمام أحمد ، والحاكم ، والذهبي ، وحسنه الترمذي في متن آخر تقدم برقم (1921) وذكرنا هناك اختلاف العلماء في داود ابن الحصين ، وأنه حجة في غير عكرمة ، ولولا ذلك لكان إسناد الحديث لذاته قويا ، ولكن ذلك لَا يمنع من الاعتبار بحديثه ، والإستشهاد بمتابعته لبعض بني رافع ، فلا أقلَّ من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة.
ومالَ ابنُ القيِّم إلى تصحيحه ، وذكر أن الحاكم رواه في مستدركه ، وقال: إسناده صحيح ، ولم أره في (المستدرك) لَا في (الطلاق) منه ، ولا في (الفضائل) ، والله أعلم.
وقال ابن تيمية في (الفتاوى (3/ 18): (وهذا إسناد جيد).
وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح)(9/ 316) يُشْعِر بإنه يرجِّحُ صحتَه أيضا فإنه قال: (أخرجه أحمد وأبو يعلى ، وصححه من طريق محمد بن إسحاق ، وهذا الحديث نصٌّ في المسألة ، لَا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات ، ثم قال: ويقوِّي حديثَ ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم
…
) ثم ساق الحديث. أ. هـ