الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
(حم)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ:(سَمِعْتُ رَجُلًا يَقْرَأُ آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ ، فَقُلْتُ: مَنْ أَقْرَأَكَهَا؟ ، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: قَدْ أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى غَيْرِ هَذَا ، فَذَهَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، آيَةُ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ قَرَأتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " ، فَقَالَ الْرَّجُلُ: أَلَيْسَ هَكَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ ، فَقَرَأَهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: " هَكَذَا أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ)(2)(عَلَى أَيِّ حَرْفٍ قَرَأتُمْ فَقَدْ أَصَبْتُمْ ، فلَا تَتَمَارَوْا فِيهِ ، فَإِنَّ الْمِرَاءَ (3) فِيهِ كُفْرٌ (4) ") (5)
(1)[غافر: 4]
(2)
(حم) 17855
(3)
أَيْ: الجدال.
(4)
أراد إنكارَ قراءةٍ من السَّبْع ، فإذا قال: هذه ليست من القرآن ، فقد أنكر القرآن ، وهو كُفر. فيض القدير - (6/ 344)
(5)
(حم) 17853 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 1163 ، الصَّحِيحَة: 1522
(حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمِرَاءُ ، وفي رواية: (الْجِدَالٌ) (1) فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ (2) فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ "(3)
(1)(حم) 7499قال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(2)
قَالَ الْمُنَاوِيُّ: أَيْ الشَّكّ فِي كَوْنه كَلَام الله، أَوْ أَرَادَ الْخَوْض فِيهِ بِأَنَّهُ مُحْدَث أَوْ قَدِيم، أَوْ الْمُجَادَلَة فِي الْآي الْمُتَشَابِهَة وَذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى الْجُحُود ، فَسَمَّاهُ كُفْرًا بِاسْمِ مَا يُخَاف عَاقِبَته.
وَقَالَ الْإِمَام اِبْن الْأَثِير فِي النِّهَايَة: الْمِرَاء: الْجِدَال وَالتَّمَارِي، وَالْمُمَارَاة: الْمُجَادَلَة عَلَى مَذْهَب الشَّكّ وَالرِّيبَة ، وَيُقَال لِلْمُنَاظَرَةِ (مُمَارَاة) ، لِأَنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا يَسْتَخْرِج مَا عِنْد صَاحِبه وَيَمْتَرِيه كَمَا يَمْتَرِي الْحَالِب اللَّبَن مِنْ الضَّرْع.
قَالَ أَبُو عُبَيْد: لَيْسَ وَجْه الْحَدِيث عِنْدنَا عَلَى الِاخْتِلَاف فِي التَّأوِيل ، وَلَكِنَّهُ عَلَى الِاخْتِلَاف فِي اللَّفْظ ، وَهُوَ أَنْ يَقُول الرَّجُل عَلَى حَرْف، فَيَقُول الْآخَر: لَيْسَ هُوَ هَكَذَا وَلَكِنَّهُ عَلَى خِلَافه ، وَكِلَاهُمَا مُنَزَّل مَقْرُوء بِهِ، فَإِذَا جَحَدَ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا قِرَاءَة صَاحِبه لَمْ يُؤْمَن أَنْ يَكُون ذَلِكَ يُخْرِجهُ إِلَى الْكُفْر ، لِأَنَّهُ نَفَى حَرْفًا أَنْزَلَهُ الله عَلَى نَبِيّه.
وَقِيلَ: إِنَّمَا جَاءَ هَذَا فِي الْجِدَال وَالْمِرَاء فِي الْآيَات الَّتِي فِيهَا ذِكْر الْقَدَر وَنَحْوه مِنْ الْمَعَانِي عَلَى مَذْهَب أَهْل الْكَلَام وَأَصْحَاب الْأَهْوَاء وَالْآرَاء دُون مَا تَضَمَّنَتْهُ مِنْ الْأَحْكَام وَأَبْوَاب الْحَلَال وَالْحَرَام ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ جَرَى بَيْن الصَّحَابَة فَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ الْعُلَمَاء وَذَلِكَ فِيمَا يَكُون الْغَرَض مِنْهُ وَالْبَاعِث عَلَيْهِ ظُهُور الْحَقّ لِيُتْبَع دُون الْغَلَبَة وَالتَّعْجِيز.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ: هُوَ أَنْ يَرُوم تَكْذِيب الْقُرْآن بِالْقُرْآنِ لِيَدْفَع بَعْضه بِبَعْضٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْتَهِد فِي التَّوْفِيق بَيْن الْمُتَخَالِفِينَ عَلَى وَجْه يُوَافِق عَقِيدَة السَّلَف، فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّر لَهُ فَلْيَكِلْهُ إِلَى اللهِ تَعَالَى.
وَقِيلَ: هُوَ الْمُجَادَلَة فِيهِ وَإِنْكَار بَعْضهَا. عون المعبود - (ج 10 / ص 123)
(3)
(حم) 7976 ، (د) 4603 ، انظر صحيح الجامع: 3106 ، والصَّحِيحَة تحت حديث: 1522 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.