الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
الكلمة القوية والفعل الحكيم
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وقال: " يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده "! فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم» (1).
2 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: " أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني» (2).
3 -
4 -
وعنها- رضي الله عنها: «قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي (5) على سهوة (6) فيها تماثيل (7) فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، وقال:
(1) مسلم، كتاب اللباس، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال 3/ 1655.
(2)
مسلم كتاب الإيمان، باب قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا 1/ 99.
(3)
النمرقة: قيل: هي الوسائد التي يضم بعضها إلى بعض، وقيل: هي الوسائد التي يجلس عليها. انظر: الفتح 10/ 339، وشرح النووي 14/ 90.
(4)
البخاري مع الفتح، كتاب اللباس، باب من كره القعود على الصورة، 10/ 389.
(5)
القرام: ستر فيه رقم ونقش. انظر: شرح النووي 14/ 88، وفتح الباري 10/ 387.
(6)
قيل بيت صغير علقت عائشة رضي الله عنها الستر على بابه، وقيل: الكوة، وقيل: الرف. ورجح القول الأول الحافظ في فتح الباري 10/ 387. وانظر شرح النووي 14/ 88.
(7)
التصاوير. انظر: الفتح 10/ 387، وشرح النووي 14/ 88.
"إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله". قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين» (1).
5 -
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده، فتغيظ ثم قال: "إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة» (2).
فهذه كلمات حكيمة قوية مؤثرة تصحبها الحكمة الفعلية، وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة الدعاة إلى الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم:«من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» (3).
6 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما؛ فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها» (4).
(1) البخاري مع الفتح، كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، 10/ 387، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم صور الحيوان وما فيه صور غير ممتهنة 3/ 1667.
(2)
البخاري مع الفتح، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، 10/ 517.
(3)
مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، 1/ 69.
(4)
البخاري مع الفتح، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، 6/ 566، 12/ 86، 186.