الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العدة
العدة لطلاق قبل الدخول
2350 -
حضر إلى اللجنة السيد / مصباح، ومعه زوجته السيدة / بهية، وقدم الاستفتاء الآتي:
تلفظت بالطلاق على النحو التالي:
1 -
سنة 2005 م شهر (11) أرسلت لها رسالة عبر الهاتف: (أنت طالق).
2 -
سنة 2006 م شهر (1) قلت لها: (أنت طالق).
ملحوظة: أنا عقدت قراني فقط ولم أدخل بزوجتي.
دخل المستفتي وزوجتُه وأكَّدَ للجنة ما جاء في استفتائه، وأن خلوة حصلت بينهما بعد العقد وقبل الدخول في الطلقة الأولى وكذلك بعد الثانية.
وقالت الزوجة: إنه طلقها برسالة بعثها عن طريق الهاتف النقال، وصدقت زوجها بما قال عن الخلوة.
أجابت اللجنة بما يلي:
وقع من المستفتي على زوجته في المرة الأولى طلقة بائنة أولى؛ لأنها بعد الخلوة وقبل الدخول، وتجب بها العدة.
وفي الثانية لم يقع منه عليها طلاق لبينونتها منه قبل ذلك؛ فلم يلاق الطلاق محلَّه، وعليه فإن له أن يعود إلى زوجته بعقد جديد مستوفٍ لشروطه، في العدة أو بعدها، فإذا عقد عليها عادت إليه على طلقتين. والله أعلم.