الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النفقة على ابن الزنا
2458 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير معهد علوم الشريعة الإسلامية في جنوب أفريقيا، ونصُّه:
ولد الزنى لا يرث إجماعاً من أبيه الإحيائي سواء كان الزنى بين المحصن أو غير المحصن أو مَن فَسَقَ بالأهل المحرَّم الزواج بهن، وليس للأب الإحيائي حق النفقة لذلك الولد، فهل يجوز شرعاً -في بلد غير مسلم- أن يفرض عليه نفقة الولد رداً لفعله الفاحش وإثمه المنهي عنه وسداً للذرائع وعوناً للولد البريء.
هذا وشكراً لكم وجزاكم الله الجزاء الأوفى وحفظكم خدمة للإسلام والمسلمين.
أجابت اللجنة بما يلي:
ولد الزنا لا يثبت نسبه من الزاني إلّا إذا أقرَّ به إقراراً مطلقاً، بأن قال هو ابني بشروطه، فإن قال هو ابني من الزنا لم يثبت نسبه منه بذلك، والنفقة فرع عن ثبوت النسب، فإذا لم يثبت النسب لم تجب النفقة، فإذا فرضت النفقة مع انعدام النسب بغير رضا ممن فرضت عليه كان ذلك ظلماً وأخذاً للمال بغير حقٍّ، والله أعلم.
[13/ 255 / 4146]
-
تصرف المرأة بمالها
-
نفقة الزوجة على البيت
2459 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:
أنا سيدة متزوجة وموظفة قبل الزواج، وقد قمت قبل مدة قصيرة بشراء منزل لي من مالي الخاص، دفعت جزءاً من ثمنه وبقي عليّ جزء أسدده على أقساط على مدة عشر سنوات كفلني عليها والدي، والسؤال هو:
1 -
هل صحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تبيع أو تشتري من مالها إلّا بإذن زوجها؟
2 -
هل يحق للزوج أن يجبر زوجته على تسجيل هذا البيت باسميهما (الزوج والزوجة)، على أن تدفع الزوجة الأقساط من راتبها الشهري، ويقوم الزوج في مقابل ذلك بالإنفاق على مستلزمات البيت؟
3 -
هل من حق الزوج أن يجبر زوجته على شراء البيت في منطقة معينة مراعياً في ذلك مصلحته، أم أنه من حقها أن تشتري البيت الذي يناسبها؟
4 -
هل الزوجة ملزمة بمشاركة زوجها في الإنفاق على البيت، علماً بأن الزوج ليس فقيراً بل يتقاضى راتباً مناسباً؟ بل يعتبر راتبه كبيراً.
5 -
هل يجوز للرجل أن يشتم زوجته أو أن يضربها إذا رفضت المشاركة في الإنفاق على البيت؟
6 -
أرجو تفسير كلٍّ من الأحاديث التالية بالنسبة لموضوع الأسئلة:
- في السلسلة الصحيحة المجلد السادس رقم الحديث: (2571) للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صحيفة: (146) الحديث: «إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلّا بإذنه»
(1)
.
- وكذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 125 / 16607) الحديث
(1)
البيهقي في (الكبرى)(رقم 11113).