الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تمتلك والدتي بيتاً وعدد أولادها خمسة وتريد أن توصِيَ ببيتها لأبنائها من بعدها فقط، ولا تريد لزوجها أن يكون له نصيب في هذا البيت من بعدها.
أجابت اللجنة بما يلي:
الأصل لا وصية لوارث، فإذا أوصت لبعض الورثة، يتوقف نفاذ الوصية على إذن باقي الورثة.
أما بالنسبة للإثم؛ فإنه يلحق الموصي إذا قصد الإضرار ببعض الورثة. والله أعلم.
[10/ 270 / 3010]
-
أخذ الورثة من الوصية
-
تقسيم التركة
2522 -
حضر إلى اللجنة السيد / أحمد، وقدم الاستفتاء التالي:
1 -
أوصى والدي (علي) زوجته (نجاح) بأن تتولى إخراج الثلث من أمواله للخيرات، فهل يجوز لنا نحن الورثة أن نأخذ من هذا الثلث عند الحاجة؟
2 -
توفي (علي) عن زوجتين، واثنين من الذكور، وأربع إناث، الرجاء تحديد القسمة الشرعية وبيان عدد أسهم كلٍّ من الورثة؟
3 -
هل يجوز لأخي الشقيق أن يقلل سعر البيت (الذي يعتبر هو التركة) دون إذن الورثة الباقين؟
وأرفق مع الاستفتاء نص وصية (علي) التالي: