الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صعوبة ذلك؛ حيث إن أحدهم غير محدد الجنسية، وبعضهم كبار في السن، لكن حالتهم المادية صعبة، وأفاد أنه يريد تبرئة ذمته وذمة أهله؛ حيث ما زالت التركة موجودة لديهم منذ مدة.
أجابت اللجنة بما يلي:
على المستفتي أن يطلب ممن يدَّعي قرابته من المتوفاة أن يثبت نسبه منها، وأن يستحصل من القاضي على وثيقة حصر إرث، ثم توزع التركة بحسب وثيقة حصر الإرث القضائية، أما الحج عنها؛ فلا يجوز له أن يحج عنها من التركة إلّا إذا وافق على ذلك الورثة، لأنها لم توصِ بذلك، والله أعلم.
[14/ 343 / 4517]
حق المعتق في الإرث
2561 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بيشي، ونصُّه:
أعتق راشد كلاً من عبد الله وابنه بيشي حيث إنهما كانا مملوكين له.
السؤال (أ): ما هي علاقة المعتَقَين بمعتِقِهما هل هي علاقة بنوة أو أخوة في الإسلام أم ماذا؟
(ب) هل يلحق نسب المعتَق بالمُعْتِق ويحمل اسم المُعْتِق إلى اسمه المعروف به؟
أجابت اللجنة بما يلي:
عتق الأرقاء من أكثر العبادات أجراً ومثوبة؛ لما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه
عضواً من النار حتى فرجه بفرجه» متفق عليه
(1)
.
وقد جعله الله تعالى واجباً في كثير من الكفارات مثل كفارة الظهار، وكفارة القتل الخطأ وكفارة اليمين. قال تعالى:{فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ} [المائدة: 89].
فإذا أعتق المسلم عبده أو أمته الثابت رقهما شرعاً انتهى ملكه لهما بذلك، وأصبح المعتَق حرّاً ومولى لمعتقه، قال صلى الله عليه وسلم:«الولاء لمن أعتق» متفق عليه
(2)
، كما يصبح المعتَق مولى للمعتِق أيضاً وللتفريق بينهما يسمى الفقهاء الأول المولى الأدنى والثاني المولى الأعلى، والولاء لحُمة كلُحْمة النسب ولكنه ليس نسباً، قال صلى الله عليه وسلم:«الولاء لُحمة كلُحمة النسب»
(3)
، فلا يُلحق المعتق باسم المعتق ولا يُنسب إليه.
وقد رتب الشرع على هذا العتق الولاء، وبه يرث المعتِق المعتَق فيأخذ كل المال إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولا من العصبة النسبية، فإن وجد أصحاب الفروض والعصبية النسبية فلا يرث شيئاً، وإن وجد أصحاب الفروض ولم يوجد عصبة نسبية كان هو المستحق لباقي المال بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، ولا يرث المعتَق المعتِق ولو لم يوجد له وارث؛ لأنه لا قرابة بينهما وإنما ألحق الولاء بالنسب في حق الأعلى؛ حيث أنعم على عبده بالإعتاق، والله أعلم.
[14/ 347 / 4520]
(1)
البخاري (رقم 6715)، ومسلم (رقم 1059).
(2)
البخاري (رقم 6751)، ومسلم (رقم 1504).
(3)
ابن حبان (رقم 4950).