الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأهلية والولاية
التخلف العقلي وما يبنى عليه من نقصان الأهلية
2492 -
حضرت أمام اللجنة السيدة / مريم، وابنها السيد / خالد، حيث قدم خالد سؤالاً متعلقاً بأخ له متخلِّفٍ عقليّاً، ونصُّه:
لدينا طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات، وقد أجمع الأطباء على أنه مصاب بتخلف عقلي من الدرجة المتوسطة، وزيادة على ذلك فهو لا يتكلم إلّا قليلاً.
1 -
هل يرفع عنه القلم؟ ويعتبر في نظر الإسلام مجنوناً أم قاصراً؟
2 -
هل تسقط عنه التكاليف من (صلاة، صيام، زكاة، حج) أم عليه فديةٌ أم ماذا؟
3 -
إذا كانت لديه أموال فهل يجب وجود وصي عليه؟
4 -
عند بلوغه سن البلوغ فهل الواجب على النساء الأجنبيات الحجاب والتستر منه؟
5 -
إذا استمر على هذه الحالة -لا قدر الله- حتى يبلغ سنَّ الشباب؛ فهل يجوز له الزواج ويصح العقد؟
وقد استوضحت اللجنة عن الأمور التالية:
س 1: هل والد الطفل موجود؟
ج: نعم، لكنه مسافر.
س 2: هل يذهب الطفل إلى المدرسة؟
ج: نعم يذهب إلى المعاهد الخاصة.
س 3: هل يتكلم؟
ج: نعم، لكن كلامه قليل، وفهمه قاصر وينسى.
س 4: هل يتصرف بشكل طبيعي؟
ج: نعم، لكنه قد يضرب إخوته بعض المرات.
س 5: هل يفهم الكلام من مخاطبِهِ؟
ج: إلى حد ما.
س 6: هل يذهب للجمعية فيشتري منها؟
ج: لا يعرف معنى البيع والشراء، فهو يأخذ ما يريد من الجمعية ويخرج من غير أن يدفع القيمة، ولا يعرف الفرق بين الأوراق النقدية.
س 7: هل يوجد لديكم تقرير طبي حديث يشخص حالته؟
ج: لا.
س 8: هل يعرف أقاربه؟
ج: المقربين فقط.
س 9: هل يعالج؟
ج: نعم، في مستشفى الطب النفسي.
س 10: هل أخبروكم بنوع مرضه؟
ج: نعم، قالوا لنا: انه مصاب بمرض نفسي يسمى (التوحّد؛ أي يعيش لنفسه) وإن عمره العقلي أقل من عمره الزمني.
وبعد سماع اللجنة إفادة أم الطفل وأخيه أفْهَمَتْهما بأنه لا بد من الاعتماد على تقرير طبي صادر عن الطبيب المعالج حتى تزودهما اللجنة بفتوى، مكتوبة،