الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
هل ما قامت به أختي من ترميم للمسجد بدلاً من بناء مسجد في الكويت يفي بطلب الوالدة أم لا؟ أفتونا مأجورين.
دخل المستفتي إلى اللجنة، وأكد ما جاء في استفتائه، وأن الطلب كان شفوياً، وأن أخته تقر بأن المبلغ هو لبناء مسجد بناءً على ما فهمه المستفتي من أُختيه الأُخريين لأنه لم يسألها مباشرة.
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا ثبت بدليل شرعي معتبر أن والدة المستفتي قد دفعت المال المذكور لبنتها لتبني لها به مسجداً في الكويت، فلم تَبْنِ به المسجد في حياتها، ولكن رممت به مسجداً في الكويت بعد موت والدتها وليس في حياتها، فإنها تضمن ما رممت به، ويعد ذلك تركة عنها يوزع على جميع ورثتها بحسب حصصهم الإرثية؛ لأن الوكالة تبطل بالموت، وإن أوصتها أن تبني به المسجد بعد موتها فبنت به بعد موتها، فإنه يعد وصية عنها ينفذ من ثلث مالها فقط ما لم يوافق الورثة البالغون الراشدون عليه كله فينفذ، فإذا لم يوافقوا ضمنت البنت القائمة على بناء المسجد ما زاد عن الثلث ليكون تركة يوزع على الورثة جميعاً. وإن رممت به مسجداً أو لم تَبْنِ به ولم تكن الوصية بالترميم بل بالبناء ضمنت المبلغ كله ليكون تركة ويوزع على الورثة. والله أعلم.
[23/ 274 / 7494]
-
إبطال وصية غير موثقة
-
الوصية المعلقة على شرط
2681 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من / حصة، ونصُّه:
1 -
بعد أن توفي والدنا بتاريخ 20/ 3 / 2005 بثلاثة أيام دعينا للتوقيع على وصية كان قد كتبها الوالد سنة 2000، وقرئت علينا الوصية بشكل سريع وطلبوا منا التوقيع، دون أن يشرح لنا المحامي الذي قرأ مضمونها بالتفصيل، وتم التوقيع على وجه السرعة ولم يعطنا نسخة منها بحجة أنها ستحفظ في الخزانة عندهم، ولم يبلغنا أنه وفقاً للشريعة الإسلامية أن لا وصية لوارث، ولنا حق الاعتراض على تلك الوصية وخاصة الوصية لوارث، وأحاط بالتوقيع على تلك الوصية ظروف الاستعجال دون تبصر، وكانت والدتنا المقعدة موجودة معنا مما شكل ضغطاً معنوياً علينا منعنا من الاطلاع على الوصية ومناقشة بنودها، ولما حصلنا على الوصية بطريقة خاصة من أحد الأطراف اتضح لنا أن أغلب ما كتب في الوصية هو وصية لوارث تمثل وصية لإخوتي وأحد أخواتي ووالدتي.
فهل ما قمنا به يعتبر صحيحاً من الناحية الشرعية من خلال كل هذه الظروف؟ وهل لنا الحق في إبطال الوصية؟ علماً بأن الوصية لم توثق رسمياً حتى الآن.
2 -
تضمنت الوصية في شق منها شراء سكن لإحدى أخواتي بمبلغ (500 ألف دينار) على الأقل بعد أن تستقر في حياتها الزوجية، وهي مطلقة ولم تستقر في حياتها الزوجية، فهل تجوز هذه الوصية؟ وما هو المبلغ المحدد لها؟ وهل الوصية المعلقة على شرط جائزة شرعاً؟
3 -
تضمنت الوصية منح أرضٍ لإخوتي الذكور على أن تقسم هذه الأرض بالسوية بينهما ويتم بناءٌ عليها لكل واحد تسجل باسمه، ولم يحدد قيمة المبلغ المخصص للبناء، فما هو المبلغ الذي يخصص للبناء في هذه الحالة؟ وهل يؤخذ المبلغ من التركة أو من نصيب الإخوة فقط؟
وإذا أدخل الأخ الأكبر نصيب الأخ الأصغر في هذه الأرض واشتراها من حسابه، واشترى الأخ الأصغر أرضاً بجوارها بنفس مساحة
الأرض الموصى بها كلها تقريباً، وأراد الأخ الأصغر والأكبر بناء كل من أرضيهما، فكيف تقدر قيمة بناء كل من الأرضين؟ مع العلم أن الوصية كانت قاصرة على أرض محددة تقسم بينهم، في حين أن الأرض الجديدة التي اشتراها الأخ الأصغر ستكون أكبر مساحة في نصيبه من الأرض الأولى التي وردت في الوصية، كما أن مساحة الأرض للأخ الأكبر ستكون ضعف المساحة الموصى بها.
السؤال: هل يتم بناء الأرضين التي أصبحت مساحتهما أكبر مما حدد في الوصية من حساب الورثة أو من حساب الموصى لهم الخاص؟ وما هو الحكم في تحميل التركة تكلفة الزيادة في البناء لكل من الأرضين؟ وهل يعد الجزء الذي استدخله الأخ الأكبر من الأخ الأصغر من ضمن الوصية أم يعتبر خارجاً عنها؟
4 -
إذا كان الأب قد وهب حال حياته لأحد أبنائه (10%) من أمواله الحالية والمستقبلية التي لم يمتلكها بعد، فهل تصح هذه الهبة؟ خصوصاً أن جزءاً منها هو أموال لم تدخل في ذمة الواهب بعد حين الهبة، ولم يتم شراؤها بعد أي أموال مستقبلة.
5 -
إذا لم يحدد نصيبنا في التركة ولم تقسم حتى الآن بعد مرور سنتين على وفاة الوالد، فهل تستحق علينا زكاة على هذه الأموال؟ ومن يتحمل شرعاً مسؤولية دفع الزكاة عنها ومسؤولية التأخير في قسمة التركة؟
6 -
قام أحد الإخوة بتسجيل عقار باسمه بحجة أن والده قال له قبل أن يتوفى بفترة: إن هذا العقار لك دون أن يثبت ذلك بورقة رسمية، وإنما هناك شهود كما يدعي سمعوا هذا الكلام، فهل ما قام به الأخ بتسجيل العقار باسمه يكون صحيحاً رغم عدم وجود ورقة رسمية تثبت الهبة
في هذا العقار؟ وهل يكفي الكلام الشفوي في تأكيد هذه الهبة؟ علماً بأن الأب لم ينص في وصيته على أن يكون هذا العقار باسم ابنه.
7 -
أوصى الأب في وصيته أن يخصص (15%) منها لأعمال الخيرات على يد ولديه، فهل يجوز أن يقتطع مبالغ من التركة للوصية وتوضع في حساب خاص للمتوفى على اعتباره حياً وشريكاً قبل أن تسدد ديون المتوفى كاملة، أم أنه يجب أن تسدد كافة الديون وبعدها تؤخذ الوصية؟ استناداً إلى أنه لا وصية إلا بعد سداد الديون.
8 -
هل يجوز أن يخصم جزء من الأرباح التي توزع شهرياً على الورثة، وتوضع المبالغ المخصومة في حساب للميت في أحد البنوك؛ باعتباره شريكاً حياً لتنفيذ وصية الوالد لأعمال الخير، وذلك قبل سداد الديون؟
9 -
أوصى والدي بنسبة 15% (خمسة عشر بالمائة) من كل تركته بعد حصرها واستبعاد ما سبق أن أوصى به منها لتكون صدقة جارية حسبة لوجه الله ينفق من ريع استثمارها على أعمال خير ومشروعات برٍّ عامة، وعلى شؤون إعاشة وإسكان وتعليم، وعلاج المحتاجين من أولاد إخوته وأخواته ومن ذريته، وأوصى كل ورثته بالمعاونة على تحقيق ما قصد إليه.
والسؤال: هل يجب أن يتم حصر التركة أولاً ثم تسديد الديون إن وجدت ثم يتم بعد ذلك استبعاد ما سبق أن أوصى به سواء للورثة؟ أو يعتبرهم وبعد ذلك يتم تحديد نسبة (15%) من التركة لتعد أموال وصية؟ وهل يجب أن يتم تجنيب أموال الوصية عن أموال التركة، أم يجوز الإبقاء على المالين متداخلين دون معرفة؟ وما هو مال الوصية وما هو مال التركة؟ وفي هذه الحالة كيفية استثمار مال الوصية والإنفاق من ريع الاستثمار على الأعمال موضوع الوصية؟