الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوال أهلية الموصي بعد الوصية
2668 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / سالم، ونصُّه:
أمي أوصت بثلث مالها وقفاً للفقراء والمساكين وطرق البر العامة، وأقامت على تنفيذها أولادها الذكور والإناث، وكان ذلك في عام 2001 م، والآن اختلطت ولم تعد تميز من كبر سنها وبعض الأمراض التي أصابتها، فهل تبقى وصيتها صحيحة ويجب علينا تنفيذها بعد وفاتها، أم تلغى الوصية باختلاطها وعدم تمييزها؟ أفيدونا أثابكم الله تعالى.
أجابت اللجنة بما يلي:
جمهور الفقهاء يرون أن الموصي إذا أوصى وصية صحيحة مستوفية لشروطها وكان كامل الأهلية، ثم جن أو أصابه عته نتيجة كبر سن أو مرض أو غيره، فإن وصيته تبقى صحيحة ولا تبطل بذلك، سواء شفي منه بعد ذلك أو استمر إلى موته، وذهب الحنفية إلى أن الجنون والعته إذا استمرا إلى الموت تبطل بهما الوصية، واللجنة ترى أن مذهب الجمهور هنا هو الأرجح، ولم يُذكر في القانون بين مبطلات الوصية زوال أهلية الموصي. والله أعلم.
[21/ 279 / 6795]
وفاة الوصي قبل الموصي
2669 -
حضر إلى اللجنة السيدة / نورية، وقدمت الاستفتاء التالي:
لقد انتقل والدي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 30/ 4 / 1999 م، وبفحص الأوراق الخاصة به عثرت على وصية محررة منه بتاريخ 31/ 1 / 1960 م (مرفق
صورتها)، علماً بأن الموصَى له قد توفي منذ سبعة عشر عاماً تقريباً، ولا يوجد ضمن ورثة والدي رحمه الله أي قُصَّر، كما أنه لم توزع التركة حتى الآن، ومرفق كشف بالتركة.
برجاء التكرم بالاطلاع وإفادتنا بحكم الدِّين، وفي حالة تنفيذ الوصية ما هو حكم الدين في رفض أحد الورثة تنفيذ الوصية؟
وتفضلوا بقبول وافر التحية.
وقد اطلعت اللجنة على صورة من نص الوصية المذكورة في الاستفتاء، وهذا نصها:
إعلام رسمي
حضر لدى المحكمة الشرعية في الكويت أحمد، وبعد تعريفه بشهادة عبد الله وسليمان، أقر وهو في حال صحته وكمال عقله بأنه أوصى أخاه عبد الله على ثلثه من جميع مخلفاته ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وفي كل فعل خيري يعود نفعه على الموصي بعد موته، كما أوصاه على من يكون قاصراً له من أولاده حين وفاته ذكوراً كانوا أو إناثاً يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها والإنفاق عليهم بالمعروف من غير سرف ولا تقتير، وأن يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل ما يحتاجون إليه مما يصلح لدينهم ودنياهم، يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم ويستكملوا رشدهم، ثم تدفع إليهم أموالهم عملاً بقوله تعالى:{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} إلى قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: 6]. وبناءً على مأذونية من رئاسة المحاكم في 27/ 1 / 1960 م حرر هذا الإعلام بتاريخ أعلاه.
وبالاطلاع على الوصية تَبَيّنَ أنها مصدقة من رئيس القضاء الشرعي، ونائب رئيس المحاكم.