الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
أن يصدق (هادي) والده (مباركاً) في النسب إن كان أهلاً للتصديق، بأن يكون بالغاً مكلفاً.
وبعد الاطلاع على إفادة المختصين في مجال فحص فصائل الدم واحتمالاتها، أفادوا بأن الاعتماد على اختلاف فصائل الدم في نفي السبب هو دليل يقبل الاحتمال، وليس بدليل يقيني.
وعليه ترى اللجنة أن النتيجة العملية المتحصِّلة من فحص فصائل دم الأب والأم والابن المراد إثبات نسبه لا تعتبر قادحة في ثبوت النسب، وذلك لعدم إمكان الاعتماد عليها في نفي النسب لقبولها الاحتمال، فلا تعتبر دليلاً قاطعاً في نفيه مع قيام شروط إثباته الشرعية. والله أعلم.
[9/ 279 / 2720]
اختبار الجينات الوراثية في إثبات النسب
2477 -
عرض على هيئة الفتوى الاستفتاء المقدَّم من الأمين العام لمجلس الوزراء السيد / عبد اللطيف، ونصُّه:
فبالإشارة إلى ما طرح في اجتماع اللجنة العليا للجنسية بشأن استحداث أحدث الوسائل العلمية للاستدلال على ما يثبت النسب في طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ومن بينها الجينات الوراثية (D.N.A).
ونظراً لما يتصل بهذا الأمر من جوانب شرعية، يرجى التفضل بالإفادة بوجهة النظر الشرعية حول مبدأ الأخذ بنتائج هذا الاختبار والاعتداد بها في إثبات النسب أو نفيه، تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا، وبما يكفل المحافظة على الهوية الوطنية للبلاد.
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
التشريع الإسلامي يتشوف إلى إثبات نسب الولد من أبيه، ويَتَوسَّع في هذا الإثبات ويتسامح فيه، بحيث إنه يقبل الشهادة فيه على التسامع، ولا يطلب دليلاً عليه عند الإقرار ما دام واقع الحال لا ينافيه، وذلك لما فيه من إحياء النفس، لأن مغمور النسب في حكم الميت في عرف المجتمع الإسلامي، إلّا أن الشارع الإسلامي حَرَصَ حرصاً شديداً على نظافة النسب ونقائه وصدقه، وحذر من التلاعب والتزوير فيه، وتوعد المتلاعبين بالنسب بأشد العذاب.
فقد أخرج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام»
(1)
.
كما أخرج البخاري ومسلم أيضاً عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ليس من رجل ادَّعى بغير أبيه وهو يعلم إلّا كَفَر»
(2)
.
كما حذر وتوعد من التملص من النسب بغير حق.
فقد أخرج أحمد والطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفرٌ بالمرئ تبرّؤٌ من نسب وإن دق، وادعاء نسب لا يعرف»
(3)
.
وأخرج أبو داود والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدْخَلَتْ على
(1)
البخاري (رقم 4326)، ومسلم (رقم 63).
(2)
البخاري (رقم 3508)، ومسلم (رقم 61).
(3)
سبق تخريجه.
قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين»
(1)
.
وقد وضع التشريع الإسلامي لإثبات النسب ونفيه شروطاً إذا طبقت تطبيقاً صحيحاً فإنها تكون كافية لإثبات كل نسب صحيح، ومنع كل نسب مزور، وما نسمعه ونشاهده من تدليس في إثبات النسب في بعض الحالات ما هو إلّا نتيجة للتسامح أو التغاضي عن استكمال الطرق الشرعية والشروط الشرعية لإثبات النسب أو نفيه.
وإن من شروط ثبوت النسب من الأب شرعاً أن لا يَحُولَ دون صحته مانعٌ عقليٌّ، فإذا كان النسب مستحيلاً عقلاً بين اثنين لم يثبت مهما توافر له من الأدلة الأخرى.
وقد نصَّ الفقهاء تطبيقاً لذلك على أن الرجل إذا ادعى نسبَ آخرٍ وقال هو ابني، وكان هذا الآخر أكبرَ منه أو مثلَه في السن لم تقبل دعواه ولم يثبت نسبه منه؛ لاستحالة صحته عقلاً، مهما توافر لهذه الدعوى من الأدلة.
وعلى ذلك فإن هيئة الفتوى ترى أن فحص الجينات بين مدعي النسب والمُقرّ بذلك إذا كان سلبياً، وثبت أن فحص الجينات قطعي في دلالته على صحة نتيجته بإقرار المسلمين العدول المختصين في هذا الفن من غير خلاف واحد فيهم، فإنه يعد مانعاً من ثبوت النسب شرعاً، أما إذا كان ظنيَّ الدلالة على صحة نتيجته أو كان فيه خلاف بين المختصين، فلا يجوز اعتماده في النسب.
هذا في منع النسب، أما في ثبوت النسب؛ فلا يجوز الاعتماد على فحص
(1)
سبق تخريجه.