الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
يوجد مبلغ في البنك حوالي (5700) د. ك منها مبلغ (3000) د. ك تَخصُّ السيد شعيلاً للتصرف بها في أعمال الخير في الجمعيات الخيرية أو بناء مسجد بها للسيد شعيل.
2 -
الاحتفاظ بالعمارتين لصالح الجميع.
ملاحظة:
الحضور: 1 - علي ثقل، 2 - دانة هادي، 3 - وضحة عوض، 4 - مناع ثقل.
وسألته اللجنة: هل الورثة موافقون على الوصية؟
فأجاب: ثلاثة منهم غير موافقين عليها.
وسألته اللجنة: هل كان يبطل وصيته عندما تتحسن حالته الصحية؟
فأجاب: بعد أن تتحسن حالته الصحية يسكن ولا يقول ما يفيد إبطال الوصية، لكنه قام بتنفيذ بعض الوصية.
والسؤال هو: هل يمكن عدّ هذه الوصية وقفاً على الذرية؟ وكيف نوثقه؟ وكيف يقسَّم؟
علماً بأن الوالد قد أوصى بثلثه على يد ابنه محمد.
أجابت اللجنة بما يلي:
لا بد من شهادة اثنين على الوصية بأنهما سمعا هذه الوصية من الموصِي، كما لا بد من بيان المقصود بالثلث هل هو من جميع أملاك الموصِي أم من نوع معين من المال، والله أعلم.
[13/ 331 / 4209]
الوصية في تركة عليها دَين حالٍّ أو مؤجَّل
2613 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المحامي السيد / جمال، ونصُّه:
الموضوع: طلب الفتوى بالتكييف لتصرف من موصٍ، وأثر الديون على تنفيذ الوصية
1 -
توفي أحد التجار وخلّف تركة عبارة عن عقارات وأموال داخل الكويت وفي بعض البلاد الأخرى، وأوصى قبل وفاته بوصية مكتوبة نصها: اقتضت الظروف في بعض الأحيان أن أسجل بعض أملاكي في الداخل أو الخارج باسم أحد أبنائي أو باسم الغير إجراءً صورياً، لا أقصد به هبة أو نقل ملكية، وأهيب بضمائر أولادي وبناتي أن يحقِّقوا قصدي في أن تكون هذه الأموال المنقولة والعقارية ضمن تركتي، تقسم بين الورثة حسب الفريضة الشرعية، ويكون آثماً من يحجب مالاً لا يستحقه وحده مخالفاً قصدي من التصرف له، ومن هذه التصرفات أملاكي في دولة
…
المسجلة باسم ابني أوصي بأن يخصص له من هذه الأموال (حصة محددة) ملكاً خالصاً من كل ما هو مسجل باسمه، والباقي يقسم بين جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية.
2 -
وبعد الوفاة قدم الابن إقراراً نصه:
…
أقر بأنَّ جميع الأموال الموجودة في دولة
…
المسجلة باسمي سواء منها العقارات والمنقولات والموجودات أيّاً كانت والأسهم والحصص والأوراق المالية والحسابات لدى البنوك والأرصدة وخلافها مما هو مسجل باسمي أو سيسجل باسمي مستقبلاً هي لوالدي وحده، ومملوكة له بكاملها دون مشاركة معه في شيء منها. هذا ولقاء خدماتي وتسجيل هذه الأموال باسمي فقد منحني والدي (حصة محددة) من جميع هذه الأموال المسجلة باسمي فقط لا غير، بحيث أصبحت ملكية هذه الأموال اعتباراً من تاريخ الإقرار مقسمة إلى قسمين؛ الأول لوالدي، والثاني لي.
على أن أتعهد بألا أتصرف في هذه النسبة (حصة محددة) أو جزءٍ منها إلّا بموافقة والدي الخطية.
وقد صادق الوالد على هذا الإقرار، ووقَّع عليه بإمضائه.
3 -
وقد تضمنت الوصية تخصيص النسب الآتية:
- حصة محددة من التركة لأعمال الخير بعد استبعاد النّسَب المذكورة سلفاً.
- حصة محددة من الأموال والعقارات الموجودة في أحد البلاد لأحد الأبناء.
- حصة محددة من العقارات المسجلة في أحد البلاد باسم أحد الأبناء.
وقد أقر الورثة تلك الوصية بعد الوفاة (موقعين عليها بعبارة نُقِرّ بصحة ونفاذ الوصية).
استناداً على ما سلف، نلتمس من سيادتكم إبداء الفتاوى الشرعية في شأن بعض المسائل الآتية:
أولاً: التكييف الشرعي لبعض بنود الوصية والإقرار.
هل تصرف الأب في الوصية بتخصيص (حصة محددة) لأحد الأبناء لقاء خدماته يعتبر هبة أم وصية؟ وإذا اعتبر هبة فهل يُعدّ ديناً في ذمة الأب من تاريخ الوفاة أم من تاريخ الإقرار أم من تاريخ الوصية؟ يستحقه الابن ديناً حتى قبل توزيع التركة؟ أم يُعدّ وصية لا تستحق إلّا بسداد ما على الموصي من ديون؟
ثانياً: أثر الديون على إمضاء الوصية وتوزيع التركة.
…
وقد ترتب على نشاط المورِّث التجاري بعض الديون للبنوك والمؤسسات التي كان يتعامل معها، وحيث إن القاعدة الشرعية أن لا تركة إلّا بعد سداد الديون، وحيث إِنه طبقاً لنصوص القانون؛ فإنه بالوفاة تسقط آجال الديون فإننا نتساءل: