الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نحن ورثة سعود: زوجته مريم، وابن أخيه لأبيه محمد، من غير وارث له سوانا، نرجو من هيئة لجنة الفتوى تقسيم الميراث بيننا وفق قانون الشريعة الإسلامية.
وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير.
أجابت اللجنة:
للزوجة الربع فرضاً، والباقي لابن الأخ لأب تعصيباً. واللّه أعلم.
[3/ 360 / 989]
زوجة وأربعة إخوة لأب وأخوان لأم
2588 -
عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / مبارك. ونصُّه:
توفي ماجد عن زوجته وأربعةِ إخوة لأب وأخوين لأم؛ فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأنه إذا كان الأمر كما جاء في السؤال، وليس للمتوفى ورثةٌ غير المذكورين في الطلب؛ فإنه يكون للزوجة الربع فرضاً، ويكون لكل من الأخوين لأم السدس فرضاً، والباقي للإخوة لأب تعصيباً بالتساوي بينهم. والله أعلم.
[5/ 315 / 1619]
زوج وابن وبنات
2589 -
حضر إلى اللجنة السيد / صالح، وقدم الاستفتاء الآتي: