الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخوان لأحدهما بنتان وللآخر ولدان، رضع الولد الصغير من ابنة عمه الكبرى؛ فهل يجوز للولد الثاني الزواج من بنات عمه؟
أجابت اللجنة:
أنه يجوز للولد الثاني الذي لم يرضع من ابنة عمه أن يتزوج من إحداهن، ويحرم على الآخر الذي رضع من ابنة عمه الكبرى الزواج منهن، والله أعلم.
[2/ 45 / 384]
تزوج جاهلاً من بنت أخيه رضاعاً
2409 -
حضر إلى اللجنة السيد / محمد، وأخبر اللجنة أن إسماعيل رضع من زينب رضعات مشبعات لمدة سنتين، وقد تزوج زكي -وهو ابن زينب - بنت إسماعيل، فما الحكم؟
علماً بأن زكياً قد تزوج فاطمة بنت إسماعيل، جاهلاً الحكم الشرعي، وأنجب منها أولاداً، فما الحكم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إن زكياً يعتبر عمّاً لفاطمة من الرضاعة، لأنه أخو إسماعيل، فالزواج باطل، ويجب التفرقة بينه وبين فاطمة في الحال، أما نسب الأولاد فإنه ثابت، لأنه مبني على وطء بشبهة. والله أعلم.
[2/ 46 / 386]
فسخ خطوبة أخت من الرضاع
2410 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، وهو الآتي: