الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد صدر حكم باعتباره مفقوداً، وعُيِّن شقيقه وصيًّا على أمواله، وأخيراً صدر حكم بتاريخ 7/ 6 / 2005 باعتباره ميتاً، وقد ترك زوجة، وولدين، وأُمّاً. وكان والد زوجي قد توفي في شهر 10/ 1992 وجُنبت حصة المفقود لحين عودته أو ثبوت وفاته.
السؤال: ما هو مصير الحصة المجنبة بعد الحكم باعتبار المفقود ميتاً؟ علماً بأن الجد قد ترك ذرية آخرين غير المفقود؟ وهل أرث باعتباري زوجة الشهيد من الحصة المجنبة؟ وهل يحجب أبنائي أعمامهم في الحصة المجنبة، وهي لا تزيد عن الثلث وفقاً للميراث أو الوصية الواجبة؟
أجابت اللجنة بما يلي:
هذه المسائل مختلف فيها بين الفقهاء، وقد نص قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أحكامها في المادة (332)، ونصُّها في المادة الأولى من قانون الوصية الواجبة:
أ - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها، فإن ظهر حيّاً أخذه، وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورِّثه.
ب- إن ظهر حيّاً بعد الحكم بموته، أخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.
وهيئة الفتوى لا تنظر في القضايا المنظورة أمام القضاء، ما لم يطلب القاضي ذلك. والله أعلم.
[21/ 257 / 6769]
تنازل المتوفى لبعض الورثة في مرضه
2575 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه: