الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهل يتعين على الوصي أن يفرد حسابات منتظمة لأموال الوصية أم لا؟
وما هو الحكم إذا لم يتم حصر التركة وتم تحديد جزء من الوصية جزافاً منها، واعتباره مال الوصية يتم الإنفاق منه على أوجه البر والخيرات؟
وهل يلزم الوصي تقديم كشف حساب للوصية بما قام به من أعمال تنفيذ للوصية؟ وهل يمكن مطالبة الورثة بذلك؟
علماً بأن الاستفتاء مرفق معه ما يلي:
1 -
صورة عن (إقرار بوصية) من مبارك، بتاريخ 27/ 6 / 2007 م.
2 -
صورة عن إقرار عبد العزيز، أن جميع الأموال الموجودة في المملكة العربية السعودية المسجلة باسمه من عقارات ومنقولات وموجودات وأسهم
…
ما هو مسجل باسمه أو سيسجل باسمه مستقبلاً هي لوالده مبارك، مملوكة له، وأن والده مَنَحَهُ نسبة عشرة بالمائة من جميع هذه الأموال لقاء خدماته وتسجيله الأموال باسمه
…
، وقد صادق والده على ما جاء في الإقرار.
أجابت اللجنة بما يلي:
1 -
الوصايا التي أوصى بها المتوفى قبل وفاته لبعض ورثته، سواء كانت عقاراً أو نقوداً، وسواء كانت مشروطة بشروط معينة أو مطلقة، موقوفة على إجازة جميع الورثة لها بعد وفاته وهم عاقلون بالغون مختارون، فإن وافقوا عليها راضين نفذت، وإذا لم يوافقوا عليها، أو وافقوا عليها مكرهين، فلا تقبل منهم هذه الموافقة عليها، وتلغى عند ذلك، وترد قيمتها إلى التركة، وطريقة إثبات هذا الإكراه هي توافق جميع الورثة عليه، أو أن يحكم القاضي به عند الاختلاف.
2 -
وصية المورث لبعض بناته بوصية مقدارها (500 ألف دينار) على الأقل، إذا وافق الورثة عليها تنفذ في حدها الأدنى، إلا أن يوافق الورثة على زيادتها فتزاد على قدر موافقتهم، وإذا لم يوافقوا عليها أصلاً ألغيت.
3 -
ما تضمنته الوصية من منح أرض لبعض أبنائه وأن تعمر من ماله، إذا كان هبة وتسلموها نفذت وأصبحت ملكهم، وإن لم يتسلموها في حياته أو كانت وصية؛ فتعد موقوفة على موافقة سائر الورثة عليها وهم عاقلون بالغون راضون، وإلا بطلت، ومعرفة ذلك يُدوَّن على أصل الصكِّ الذي ثبتت به، فإن كان غير واضح رجع في ذلك إلى العرف أو قرائن الحال، ويتم معرفة ذلك بتراضي الورثة، أو بحكم القاضي عند الاختلاف.
4 -
إذا وهب المورث في حياته بعض أولاده أموالاً لم يمتلكها بعد، فالهبة باطلة، لأن من شروط الهبة أن يكون الموهوب ملكاً للواهب عند الهبة.
5 -
لا تجب الزكاة على الورثة قبل تسلم حصصهم الإرثية عند كثير من الفقهاء، فإذا تسلموها وكانت من أموال الزكاة، وجب عليهم زكاتها من تاريخ تسلمهم لها إذا توفرت شروطها من النصاب والحول، وإذا كانت من غير أموال الزكاة؛ فلا يلزمهم زكاتها.
6 -
لكل أحد من الورثة، ذكراً كان أو أنثى، أن يطالب بقسمة التركة وتصفيتها وإخراج الديون والوصايا منها، وليس لأحد أن يمنع ذلك بغير عذر مقبول، ويقدر ذلك القاضي عند الاختلاف.
7 -
إذا منح المورث أحد أولاده عقاراً، وطلب منه أن يسجله باسمه، فسجله فهو ملكه، ولا يدخل في التركة، بشرط أن يكون المورث عند المنح عند
ذلك عاقلاً رشيداً مختاراً، وإلا لم يصح ذلك، لأنه هبة لوارث، وشرط الهبة لوارث أن يكون الواهب عند الهبة عاقلاً رشيداً مختاراً، فإذا كان كذلك ولكنه كان مريضاً مرض الموت، كانت الهبة موقوفة على موافقة الورثة عليها وهم عاقلون بالغون راشدون، فإن وافقوا عليها نفذت، وإلا بطلت، لأن الهبة للوارث في مرض الموت لها حكم الوصية له.
8 -
وصية المتوفى بـ (15%) من تركته لأعمال الخير تقتطع من أصل التركة بعد سداد الديون منها، وتسلم للوصي عليها من قبل المتوفى ليصرفها في طرق البر والخير بمعرفته، إن كانت وصية، فإن كانت وقفاً فعلى الوصي حفظها واستثمارها بالطرق المشروعة المأمونة، وإنفاق ريعها في طرق البر والخير.
9 -
لا يجوز أن يوزع شيئاً من التركة على الورثة قبل سداد الديون منها ثم إخراج الوصايا الصحيحة النافذة، ولا بأس بتوزيع بعض أموال التركة عليهم قبل ذلك إذا قدموا الضمان الكافي من رهن أو كفيل، ويكون ذلك بمعرفة القاضي.
10 -
إذا أوصى المتوفى في حياته بـ (10%) من تركته أو أكثر أو أقل، على أن تحسب من تركته بعد استخراج الوصايا الشخصية منها لأبنائه قبل ذلك، اتبع ذلك الشرط ونفذ، إذا اعتُمدت الوصايا الشخصية للأولاد وأنفذها الورثة جميعاً بعد وفاة المورِّث وهم عاقلون بالغون مختارون.
11 -
على الوصي بعد تسلمه لمبلغ الوصية من التركة أن يفردها بحساب مستقل عن أمواله، وينفقها بحسب صك الوصية وأهدافها، فإذا شك بعض الورثة في سلامة تصرفه، جاز لهم محاسبته، فإن امتنع عن ذلك، رفع إلى القاضي لمحاسبته، فإذا ثبتت خيانته عزله القاضي وضمنه