الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الأهلية والولاية
التخلف العقلي وما يبنى عليه من نقصان الأهلية
2492 -
حضرت أمام اللجنة السيدة / مريم، وابنها السيد / خالد، حيث قدم خالد سؤالاً متعلقاً بأخ له متخلِّفٍ عقليّاً، ونصُّه:
لدينا طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات، وقد أجمع الأطباء على أنه مصاب بتخلف عقلي من الدرجة المتوسطة، وزيادة على ذلك فهو لا يتكلم إلّا قليلاً.
1 -
هل يرفع عنه القلم؟ ويعتبر في نظر الإسلام مجنوناً أم قاصراً؟
2 -
هل تسقط عنه التكاليف من (صلاة، صيام، زكاة، حج) أم عليه فديةٌ أم ماذا؟
3 -
إذا كانت لديه أموال فهل يجب وجود وصي عليه؟
4 -
عند بلوغه سن البلوغ فهل الواجب على النساء الأجنبيات الحجاب والتستر منه؟
5 -
إذا استمر على هذه الحالة -لا قدر الله- حتى يبلغ سنَّ الشباب؛ فهل يجوز له الزواج ويصح العقد؟
وقد استوضحت اللجنة عن الأمور التالية:
س 1: هل والد الطفل موجود؟
ج: نعم، لكنه مسافر.
س 2: هل يذهب الطفل إلى المدرسة؟