الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلغاء الوصية اللاحقة للوصية السابقة عند التعارض
2670 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد، ونصُّه:
توفي والدي بعد أن كتب عدة وقفيات ووصايا:
- ففي عام 1421 هـ كتب والدي وصية أوصى فيها بقوله: إنني جعلت ثلث مالي لا يدخل في قسمة ولا تركة سواء كان نقداً أم عقاراً أم عيناً يصرف في وجوه البر والمعروف، ثم سرد جملة من عقاراته، وأشار في ثلاثة منها فقط إلى أن أحدها وقف على بعض ورثته، وآخرَ وقف على فقراء بلده، والثالث لورثته عموماً، وحدد كل واحد من هذه العقارات الثلاثة، مع عدم شرحه لكيفية توزيعه -الوقف- عليهم.
- وفي عام 1424 هـ كتب وقفية ذكر فيها: بأنني أوقفت وحبست كامل عقاراتي -وذكر بياناً بتلك العقارات- وجعل الوقف فيه على نفسه مدة حياته ثم على زوجاته وأولاده لصلبه ذكوراً وإناثاً بالسوية بينهم من بعده، ووثقها ببعض الشهود.
ملحوظة: عند حصر عقاراته التي يملكها وُجد أنه أهمل ذكر جملة منها، وأهمل أيضاً جملة من العقارات التي ذكرت وحصرت في وصية 1421 هـ، وأما العقارات الثلاثة التي أشار إلى وقفيتها في وصية 1421 هـ؛ فبعضها لم يذكر والبعض الآخر وقف بصورة مختلفة، فمثلاً ما كان موقوفاً جزء منه في الوصية جاء فأوقفه بالكامل في وقفية 5241 هـ، وما وقف على بعضهم عممّه على جميع الورثة.
- وفي عام 5241 هـ وقبل شهر من وفاته كتب وقفية موثقة بالشهود، قال فيها: بأنني أوقفت وحبست كامل العقارات المملوكة لي، وسرد خمسة عشر
عقاراً بتحديدها وحدودها بأرقام صكوكها، (مع العلم بأن هناك جملة مما ذكر في وقفية 4241 هـ من عقارات لم يذكر هنا في وقفية 5241 هـ، وبعضها الآخر لم يذكر في الوقفيتين لكنه لا يزال تحت ملكه).
وجعل الوقف في هذه الوقفية على نفسه مدة حياته ينتفع بها سكناً وإسكاناً وغلة واستغلالاً بسائر الانتفاعات السائغة شرعاً، وعلى ورثته الشرعيين من بعده، لكن بإعطاء الثمن للزوجات والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس بالسوية كما في الوقفية السابقة 4241 هـ، واشترط إعطاء العُشر للناظر، مقابل قيامه بأعمال النظارة، واشترط إخراج خُمْس الغلة قبل التقسيم ليصرف في وجوه الخيرات والمبرات.
والأسئلة التي تطرح نفسها هي:
1 -
أي هذه المكتوبات نعتمد وصية 1421 هـ، أم وقفية 1424 هـ أم الوقفية الأخيرة والتي وثقت وكتبت في 1425 هـ قبل شهر من وفاته؟
2 -
وهل تلغي الوقفيةُ الأخيرةُ الوصيةَ والوقفيةَ السابقة لها؟ أم أن الوقفية شيء والوصية شيء آخر؟
3 -
وكيف يتم التعامل مع المال النقدي هل يخرج منه الثلث كما في وصية 21 هـ؟ أم يدخل كامل النقد في شباك توزيع التركة وتصبح الوقفية بمثابة الناسخ للوصية؟
4 -
وإذا كانت الوقفية الأخيرة ألغت الوصية، فهل تلغي كل ما فيها، أم أنها تلغي الجانب المتعلق بالوقفية، بمعنى أنه إذا ذكر في الوصية أموراً تتعلق بالإشراف على توزيع التركة أو تدبير بعض الأمور .. هل تلغى أم تُستثنى؟