الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأرحام، ولا حقَّ لهم في التركة مع وجود أي من ذوي الفروض النسبية أو العصبات. والله أعلم.
[23/ 259 / 7480]
زوجة وبنت وشقيقتان وأخ لأب وأختان لأب
2581 -
عرض السؤال المقدَّم من السيد / خلفان، ونصُّه:
رجل توفي وله زوجة واحدة، وبنت، وشقيقتان، وأخ لأب، وأختان لأب، فنرجو إفادتنا بشأن الميراث ومن له حق فيه.
أجابت اللجنة بما يلي:
الزوجة لها الثمن، وللبنت النصف، والباقي للشقيقتين، ولا شيء للأخ لأب، ولا للأختين لأب. والله أعلم.
[2/ 26 / 362]
أب وأم وزوجة وإخوة لأب وإخوة لأم
2582 -
عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / قاسم.
رجل توفي وترك من الورثة: أبا وأماً وزوجة وبنتاً وإخواناً لأب وإخواناً لأم، أرجو التكرم بتقسيم ما ترك من الإرث وقدره (4123 ديناراً) على ورثته المذكورين أعلاه حسب ما يستحق كل منهم وفق الشريعة الإسلامية.
وبما أن البنت لا زالت قاصرة أرجو إفتائي: لأي من الورثة الباقين يسلم