الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يجوز تغيير الميراث الشرعي
؟
2502 -
حضر إلى اللجنة السيد / وحيد، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي عمي سعيد، وليس متزوجاً، ووالداه متوفيان قبله، وَوَرَثَتُهُ هم ثلاث أخوات شقيقات، وأخ شقيق فقط من غير شريك ولا وريث سواهم، المرحوم سعيد له أملاك بكندا وينص القانون الكندي على أن جميع الإخوان والأخوات الأحياء والأموات يرثون: الرجل مثل الأنثى بالتساوي.
1 -
ما حكم الشرع في هذا التوزيع بالقانون الكندي؟
2 -
هل الذي يأخذ من هذا الميراث من الذين ليس لهم حق شرعي حلال أم حرام؟
نرجو الفتوى ولكم جزيل الشكر.
أجابت اللجنة:
أن الورثة الشرعيين لسعيد هم: أخوه عبد الوهاب الشقيق، وشقيقاته الثلاثة، نفيسة، وفكيهة، ومغربية فقط؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، من غير شريك ولا وارث له سواهم، ولا يستحق أحد من غير هؤلاء شيئاً من تركة المتوفى على أي وجه كان؛ فلا يستحق أحد من أولاد إخوته الذين ماتوا قبله شيئاً من التركة، فهم ليسوا ورثة شرعيين، بل الورثة هم الأخ والأخوات الذين كانوا على قيد الحياة وقت وفاة المورث، والقانون الكندي لا يطبق على المسلمين. والله أعلم.
[3/ 341 / 966]
توزيع المورث أمواله قبل وفاته
2503 -
حضر إلى اللجنة السيد / جمال، وقدم الاستفتاء التالي:
امرأة بلغت من العمر أكثر من مائة عام اسمها (نجلة)، ولها مال، وعندها ولدان: بركات وبهية، وتريد أن توزع تركتها في حياتها أو توزع التركة بعد وفاتها، فما نصيب كلٍّ من بركات وبهية في هذه التركة؟ ثم إن لبركات أولاداً عشرة، أربعة ذكور وست إناث، ولبهية ولدان ذكر وأنثى فقط، فهل لهؤلاء حق في التركة، سواء وزعت في حياة (نجلة) أو بعد وفاتها؟
وبعد أن اطلعت اللجنة على الاستفتاء دخل المستفتي ومعه قريبه فسألته اللجنة: (نجلة) هل هي واعية؟
- قال: مرات تُطَوِّف، وما تعرف الدينار من الخمسة دنانير، لكنها تقول لنا: خذوا المال وتصرفوا به كيف شئتم، وقال: لقد عملت لبنت ابنتها وكالة من عام (98).
- سألته اللجنة: كيف كانت حالتها العقلية لما وكلت ابنة بنتها؟ قال: كما ذكرت لكم، مرات تُطَوِّف، وقد عملت الوكالة لها بدون علمنا، وهي لا تقدر على المشي لكي تأتي إلى المحكمة، وأكيد راحوا لها البيت، ثم ذكر قريب المستفتي شيئاً عن حالة ابنها بركات، وأنه غير سوي، وعلى طول بالسجن، وبناء على ذلك هي تقول: خذوا ما شئتم.
- سألتهم اللجنة: هل أنتم متفاهمون فيما بينكم في قسمة المال؟
- قال: نعم.
- فقالت له اللجنة: نحن نعطيكم فتوى بناء على الوضع الراهن، وهو كون (نجلة) حية ترزق، وأن ورثتها بركات وبهية فقط، وأنه لا علاقة لأولاد ابنها وأولاد بنتها في ذلك، أما إذا مات بركات أو بهية قبل نجلة فالحكم يختلف، وعندها نخبركم إذا سألتمونا عن الحكم.